قررت إدارة البورصة المصرية إلغاء 5 عمليات منفذة على الورقة المالية "برايم القابضة للاستثمارات المالية" وذلك لمخالفة المادة 321 من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والتي جاء بها بالبندين أرقام 7، 9 الآتي: حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها. والقيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة، يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.