* صاحب البلاغ يطالب النائب العام بإعادة التحقيق في القضية .. ويقدم شهادات موثقة لشاهدين بإجبارهما على تغيير أقوالهما * البلاغ : علاء كان مصابا في ساقه بكسر وشرخ بالحوض وغير قادر على الحركة فكيف سيقوم بتعذيب مسجون حتى الموت كتب – السيد سالمان : تقدم وجيه أحمد جسار شقيق علاء احمد جسار المدان في جريمة قتل مواطن داخل قسم طنطا عام 2006 ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من العميد ممدوح هداية مأمور مركز شرطة طنطا و محمد عبد المنعم ضابط بالمركز يتهمهم فيه باستغلال نفوذهم وتعذيبهم المواطنين وتلفيقهم التهم لأخيه. واستند مقدم البلاغ إلى حكم محكمة النقض الذي صدر برئاسة المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين زغلول البلشي ورفعت حنا وربيع لبنة ومهاد خليفة نواب رئيس محكمة النقض والذي طلب بضم المأمور والضابط للقضية وطالب من المشرع تعديل المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وإعطائها حق التصدي للوقائع أو المتهمين الذين لم يشملهم قرار الاتهام .. وأشارت المحكمة أن النص الحالي قصر هذا الحق على محكمة الجنايات وإنه تبين لمحكمة النقض أن مأمور مركز شرطة طنطا وضابط منوب المركز هما من حرض المتهم الأول على قتل المجني عليه مشيرة أنها لا تملك التصدي لهما طبقا للقانون .. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لإراحة ضمائر أعضائها أهابت بالمشرع أعطائها حق التصدي للوقائع التي لم يشملها قرار الإحالة ولم تقم محكمة الجنايات بالتصدي لها من أول مرة في النقض ودون انتظار لإحالتها للنقض مرة أخرى . واتهم مقدم البلاغ الضابط محمد عبد المنعم بأنه ركل السيد عبد العظيم احد المساجين أثناء رفضه لدخول السجن وبعدها قاموا بتقييد المجني عليه بالقيود الحديدية .. كما اتهم المشكو في حقهما بالاعتداء عليه بالتعذيب والمخبرين الموجودين في المركز بالاعتداء عليه وتعذيبه إلى أن فاضت روحه إلى بارئها، و أضاف مقدم البلاغ أن العميد والنقيب قرروا تحميل احد المساجين المسئولية ولم يجدوا إلا علاء احمد جسار الموجود في السجن أثناء تنفيذه للعقوبة في هذا الوقت. وأشار البلاغ الذي حمل رقم 15129 عرائض النائب العام إلى أن رجال الشرطة قاموا بالضغط على الشهود وتهديدهم في حالة رفضهم الشهادة ضد علاء بهذه الجريمة أثناء تقديمه للمحاكمة للتخلص منه بسبب وجود علاقة سيئة بينه وبين المأمور لعدم انصياعه للأوامر. مشيرا إلى إن علاء كان مصابا في ساقه بكسر وشرخ بالحوض وغير قادر على الحركة فكيف سيقوم بتعذيب مسجون حتى الموت. وأشار إلى أن المتهم بقتل زميله بالسجن تم تحويله إلى المحاكمة في الجنائية في القضية رقم 4606 لسنة 2006 أول طنطا وتم الحكم عليه بالإعدام وتم الطعن على الحكم بالنقض التي قررت أن المشكو في حقهما شركاء في جريمة القتل العمدى. وقدم صاحب البلاغ شهادتين موثقتين من كل من جودة شحاتة ومحمد حمزة الدسوقي الشاهدين في القضية – حصلت البديل على نسخة منهما – تفيدان بتعرضهما للضغط للشهادة ضد على جسار .. وأتهم صاحبي الشهادتين العميد والنقيب بأنهما من قاما بقتل السيد عبد العظيم وأنهما خضعا إلى التهديد للاعتراف ضد علاء احمد جسار بأنه هو الفاعل للجريمة. وطالب شقيق علاء النائب العام بإعادة التحقيق في الدعوى واتخاذ الإجراءات القانوني ضد المشكو في حقهم. يذكر أن محكمة النقض قد قالت في حكمها بأنه تبين لها من شهادة الشهود أن مأمور مركز شرطة طنطا وضابط منوب المركز هما من حرض المتهم الأول على قتل المجني عليه مشيرة أن العميد ممدوح هداية مأمور مركز شرطة طنطا والملازم محمد عبد المنعم عبد الوهاب ضابط منوب المركز هما اللذان استدعيا الطاعن الأول لمساعدتهما على إدخال المجني عليه السجن عندما رفض ذلك ، وأنهما أمراه بضربه وتعذيبه ، وهو ما يجعلهما شريكين بالتحريض في الجرائم المسندة للطاعنين وأضافت المحكمة أنها لا تملك التصدي للمأمور والضابط طبقا للقانون لأنهما لم يشملهما قرار الاتهام ولذلك فإنها إراحة لضمائر أعضائها وهى بصدد إصدار هذا الحكم طالبت بتعديل نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية الذي قصر هذا الحق على محكمة الجنايات، وعلى محكمة النقض حال نظر الموضوع بعد نقض الحكم للمرة الثانية، وهو قصور في التشريع يثقل ضمائر أعضاء هذه المحكمة ، إذ يغل يدها وهى تعمل رقابتها على حسن سير العدالة الجنائية وتطبيق القانون عن تكفل المساواة أمام القانون وأن تتصدى لما غاب عن محكمة القانون التصدي له من وقائع ومتهمين وأهابت المحكمة بالمشرع أن يتدارك هذا القصور بتعديل نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بإعطاء حق التصدي لمحكمة النقض في جميع الأحوال .” واعتبر قانونيون إن الحكم تاريخي وان مطالبة المحكمة بتعديل المادة 11 هي إدانة واضحة للنيابة التي لم تدرج المأمور والضابط في قرار الاتهام وكذلك يحمل إدانة لمحكمة الموضوع ” الجنايات ” والتي كان يجب عليها أمام الوقائع الواضحة والتي أقضت ضمائر مستشاري النقض لدرجة دفعتهم للمطالبة بتعديل القانون أن تقدم المأمور والضابط للمحاكمة .. وأشارت المصادر إن الحكم يأتي ليؤكد على ضرورة استقلال القضاء والنيابة العامة حتى لا تصبح عرضة للتأثير عليها من قبل السلطة التنفيذية .