بعد موافقة البرلمان على القانون الجديد، موعد تطبيق غرامات التهرب من التجنيد    أمين «برلمانية حزب الحرية» يقترح تحديد فئة عمرية لخوض انتخابات المحليات    نائب محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» لتسريع نسب الإنجاز    مقتل عنصر أمني سوري في هجوم ل«داعش» على حاجز بمدينة الرقة    الإسماعيلي يرفض عقوبات مباراة وادي دجلة ويتقدم باحتجاج رسمي    الإسماعيلي يعلن رفضه للعقوبات الخاصة بمباراته ضد وادي دجلة    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص على صحراوي المنيا    "كان ياما كان" الحلقة 5| انفصال ماجد الكدواني ويسرا اللوزي يدمر نفسية ابنتهم    «مناعة» الحلقة 5 | القبض على أحمد خالد صالح وهند صبري تنقل تجارتها لواجهة أخرى    أولاد الراعى الحلقة 5.. راغب ينجح فى استعادة والدته ويتفق مع الوشمى على نديم    تلاوة خاشعة من أنجولا.. «سفراء دولة التلاوة» بصوت الشيخ أحمد عبد الحميد    قلوب خاشعة وصفوف عامرة في خامس ليالي رمضان بمساجد الفيوم    كأنك فى الحرم المكي.. طلاب الأزهر يجتمعون في صحنه على أكبر مائدة إفطار جماعي    كيف تحمي قلبك وتعتني بنفسك في رمضان؟    فليك: كانسيلو أظهر إمكانياته.. ورد فعل يامال بعد التبديل طبيعي    حزب الجبهة الوطنية يحتفل مع المواطنين بفوانيس وشخصيات كرتونية فى الجيزة    يارا السكري تتفوق على نفسها فى «على كلاي» وتفاجئ جمهور دراما رمضان بأداء متوهج    ملخص مباراة نانت ضد لوهافر في الدوري الفرنسي: ثنائية نظيفة    الجيش الباكستاني يقتل 70 مسلحا على الأقل في ضربات على حدود أفغانستان    خبير: "سند المواطن" يوفر للمواطنين فرصة استثمارية منخفضة المخاطر    افتتاح معرض للكتاب في كليَّة الدراسات الإنسانيَّة للبنات بالقاهرة    بريطانيا تسعى للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا حول الرسوم الجمركية    شركة إير إنديا تلغي رحلاتها من وإلى مدن أمريكية بسبب عاصفة شتوية عنيفة    محطة سفاجا 2 البحرية تستهدف تداول 500 ألف حاوية و7 ملايين طن بضائع سنويا    جنازة حزينة لشاب بالمنوفية بعد قتله على يد نجل عمته    رمضان عبدالمعز: هلاك القرى يبدأ بفساد "قلة".. والحرية تنتهي عند حدود ضرر الآخرين    "المفتي": لا إثم على الحامل والمرضعة في الإفطار    تعرف على عقوبة الانتظار الخاطئ في قانون المرور    محافظ دمياط يتابع مستجدات مشروع إحلال وتجديد مستشفى فارسكور    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ الدكتور ناصر عبدالباري بتعيينه رئيسًا لجامعة السادات    وزيرة الثقافة تبحث مع عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز إطلاق كرنفال «بهجة وبسمة» بالقرى والنجوع    محافظ الفيوم يتفقد المستشفى العام ويوجه بتعديل نوبتجيات الأطباء ببعض الأقسام    منال عوض توجه بسرعة اتخاذ الإجراءات لتوفير بدائل للأكياس البلاستيكية خاصة فى شرم الشيخ والغردقة    السكة الحديد: جرار زراعي اقتحم شريط السكة الحديد واحتك بقطار دون إصابات    رونالدو يكشف خططه المستقبلية بعد صدارة النصر للدوري السعودي    موعد اذان المغرب بتوقيت المنيا تعرف على مواقيت الصلاه الأحد 22فبراير 2026    «طاقة النواب» توافق على قانون الأنشطة النووية    محمود صديق: الأزهر الشريف منارة العلم وملاذ الأمة عبر العصور    رئيس وزراء الهند يصل إسرائيل الأربعاء ويلقي خطابا بالكنيست    التوترات الجيوسياسية تقود البورصة المصرية لتسجيل أسوأ أداء منذ منتصف يوليو 2025    تأجيل محاكمة 86 متهمًا بخلية النزهة    عرض يا أهل الأمانة على خشبة المسرح القومي.. الجمعة المقبل    الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع.. وهروب المئات إلى تشاد    سحور 4 رمضان.. أومليت بالخضار يمنحك الشبع والطاقة حتى أذان المغرب    وكيل تعليم الجيزة يفاجئ مدارس الحوامدية وأبو النمرس بزيارة ميدانية    شقيق إسلام يكشف تفاصيل حالته الصحية بواقعة الملابس النسائية بميت عاصم    تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيع جسده وإلقاء أشلائه داخل أحد المصارف بالعياط    جامعة المنصورة تحصد المركز الأول في بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف    تطور خطير.. مطالبة بالتحقيق فى هبوط طائرة إبستين فى قواعد بريطانية بأمر أندرو    كراسي متحركة ومكاتب خاصة.. الجوازات ترفع شعار حقوق الإنسان لخدمة الصائمين في رمضان    3.7 مليون سيدة استفدن من الفحص الشامل ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»    رفع 120 حالة إشغال بمنطقة أطلس بحي غرب بمدينة أسوان    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026    الأهلي يدرس عودة وسام أبوعلي.. تفاصيل العرض والتحضيرات القادمة    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    الرئيس البرازيلي: مجلس الأمن الدولي بحاجة لإصلاحات    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استنادا لحكم أخير للنقض: بلاغ يتهم عميد ونقيب شرطة بطنطا بتعذيب وقتل مواطن وتلفيق التهمة لسجين
نشر في البديل يوم 23 - 06 - 2011

* صاحب البلاغ يطالب النائب العام بإعادة التحقيق في القضية .. ويقدم شهادات موثقة لشاهدين بإجبارهما على تغيير أقوالهما
* البلاغ : علاء كان مصابا في ساقه بكسر وشرخ بالحوض وغير قادر على الحركة فكيف سيقوم بتعذيب مسجون حتى الموت
كتب – السيد سالمان :
تقدم وجيه أحمد جسار شقيق علاء احمد جسار المدان في جريمة قتل مواطن داخل قسم طنطا عام 2006 ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من العميد ممدوح هداية مأمور مركز شرطة طنطا و محمد عبد المنعم ضابط بالمركز يتهمهم فيه باستغلال نفوذهم وتعذيبهم المواطنين وتلفيقهم التهم لأخيه.
واستند مقدم البلاغ إلى حكم محكمة النقض الذي صدر برئاسة المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين زغلول البلشي ورفعت حنا وربيع لبنة ومهاد خليفة نواب رئيس محكمة النقض والذي طلب بضم المأمور والضابط للقضية وطالب من المشرع تعديل المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وإعطائها حق التصدي للوقائع أو المتهمين الذين لم يشملهم قرار الاتهام .. وأشارت المحكمة أن النص الحالي قصر هذا الحق على محكمة الجنايات وإنه تبين لمحكمة النقض أن مأمور مركز شرطة طنطا وضابط منوب المركز هما من حرض المتهم الأول على قتل المجني عليه مشيرة أنها لا تملك التصدي لهما طبقا للقانون .. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لإراحة ضمائر أعضائها أهابت بالمشرع أعطائها حق التصدي للوقائع التي لم يشملها قرار الإحالة ولم تقم محكمة الجنايات بالتصدي لها من أول مرة في النقض ودون انتظار لإحالتها للنقض مرة أخرى .
واتهم مقدم البلاغ الضابط محمد عبد المنعم بأنه ركل السيد عبد العظيم احد المساجين أثناء رفضه لدخول السجن وبعدها قاموا بتقييد المجني عليه بالقيود الحديدية .. كما اتهم المشكو في حقهما بالاعتداء عليه بالتعذيب والمخبرين الموجودين في المركز بالاعتداء عليه وتعذيبه إلى أن فاضت روحه إلى بارئها، و أضاف مقدم البلاغ أن العميد والنقيب قرروا تحميل احد المساجين المسئولية ولم يجدوا إلا علاء احمد جسار الموجود في السجن أثناء تنفيذه للعقوبة في هذا الوقت.
وأشار البلاغ الذي حمل رقم 15129 عرائض النائب العام إلى أن رجال الشرطة قاموا بالضغط على الشهود وتهديدهم في حالة رفضهم الشهادة ضد علاء بهذه الجريمة أثناء تقديمه للمحاكمة للتخلص منه بسبب وجود علاقة سيئة بينه وبين المأمور لعدم انصياعه للأوامر. مشيرا إلى إن علاء كان مصابا في ساقه بكسر وشرخ بالحوض وغير قادر على الحركة فكيف سيقوم بتعذيب مسجون حتى الموت. وأشار إلى أن المتهم بقتل زميله بالسجن تم تحويله إلى المحاكمة في الجنائية في القضية رقم 4606 لسنة 2006 أول طنطا وتم الحكم عليه بالإعدام وتم الطعن على الحكم بالنقض التي قررت أن المشكو في حقهما شركاء في جريمة القتل العمدى.
وقدم صاحب البلاغ شهادتين موثقتين من كل من جودة شحاتة ومحمد حمزة الدسوقي الشاهدين في القضية – حصلت البديل على نسخة منهما – تفيدان بتعرضهما للضغط للشهادة ضد على جسار .. وأتهم صاحبي الشهادتين العميد والنقيب بأنهما من قاما بقتل السيد عبد العظيم وأنهما خضعا إلى التهديد للاعتراف ضد علاء احمد جسار بأنه هو الفاعل للجريمة. وطالب شقيق علاء النائب العام بإعادة التحقيق في الدعوى واتخاذ الإجراءات القانوني ضد المشكو في حقهم.
يذكر أن محكمة النقض قد قالت في حكمها بأنه تبين لها من شهادة الشهود أن مأمور مركز شرطة طنطا وضابط منوب المركز هما من حرض المتهم الأول على قتل المجني عليه مشيرة أن العميد ممدوح هداية مأمور مركز شرطة طنطا والملازم محمد عبد المنعم عبد الوهاب ضابط منوب المركز هما اللذان استدعيا الطاعن الأول لمساعدتهما على إدخال المجني عليه السجن عندما رفض ذلك ، وأنهما أمراه بضربه وتعذيبه ، وهو ما يجعلهما شريكين بالتحريض في الجرائم المسندة للطاعنين
وأضافت المحكمة أنها لا تملك التصدي للمأمور والضابط طبقا للقانون لأنهما لم يشملهما قرار الاتهام ولذلك فإنها إراحة لضمائر أعضائها وهى بصدد إصدار هذا الحكم طالبت بتعديل نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية الذي قصر هذا الحق على محكمة الجنايات، وعلى محكمة النقض حال نظر الموضوع بعد نقض الحكم للمرة الثانية، وهو قصور في التشريع يثقل ضمائر أعضاء هذه المحكمة ، إذ يغل يدها وهى تعمل رقابتها على حسن سير العدالة الجنائية وتطبيق القانون عن تكفل المساواة أمام القانون وأن تتصدى لما غاب عن محكمة القانون التصدي له من وقائع ومتهمين
وأهابت المحكمة بالمشرع أن يتدارك هذا القصور بتعديل نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بإعطاء حق التصدي لمحكمة النقض في جميع الأحوال .”
واعتبر قانونيون إن الحكم تاريخي وان مطالبة المحكمة بتعديل المادة 11 هي إدانة واضحة للنيابة التي لم تدرج المأمور والضابط في قرار الاتهام وكذلك يحمل إدانة لمحكمة الموضوع ” الجنايات ” والتي كان يجب عليها أمام الوقائع الواضحة والتي أقضت ضمائر مستشاري النقض لدرجة دفعتهم للمطالبة بتعديل القانون أن تقدم المأمور والضابط للمحاكمة .. وأشارت المصادر إن الحكم يأتي ليؤكد على ضرورة استقلال القضاء والنيابة العامة حتى لا تصبح عرضة للتأثير عليها من قبل السلطة التنفيذية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.