أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شوكت، حيثيات حكمها فى قرار اخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك، وذكرت أن الإفراج عن مبارك جاء بقوة القانون. قالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إنها عقب الإطلاع على أوراق التظلم، المقدم من المتهم محمد حسنى مبارك، والسماع لطلبات النيابة العامة والدفاع قررت اخلاء سبيل المتهم. أضافت المحكمة، أن النيابة استندت إلى المتهم اتهامات بالقتل العمد والشروع فى القتل واستغلال النفوذ، وقررت حبسه فى 12 ابريل 2011، واحالته محبوسا فى الدعوى 3642 لسنة 2011، جنايات قصر النيل، وعاقبته المحكمة بالسجن المؤبد، وطعن المتهم على الحكم، عن طريق محكمة النقض، التى قضت بنقض الحكم واستمرار حبس المتهم وأصدرت قرارها بنقض الحكم، واعادة محاكمة المتهم وأعادت القضية الى محكمة الاستئناف، التى حددت دائرة جديدة لنظرها، وخلال أولى جلسات المحاكمة فى 13 أبريل، قرر رئيس المحكمة التنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، وتقدم المحامى بتظلم فى 14 أبريل للافراج عن موكله المتهم، لاستيفاءه الحد الاقصى لفترة الحبس الاحتياطى، وقرر رئيس محكمة الاستئناف تحديد دائرة جنايات القاهرة لنظره، وخلال الجلسة مثل المتهم بقفص الاتهام، واستمعت المحكمة الى أقوال الدفاع والنيابة، وطالبت النيابة تفويض المحكمة فى القرار، وطالب الدفاع بالافراج عن المتهم، وشارك النيابة فى اقوالها بالافراج عنه لقضائه الحد الاقصى من العقوبة. وحيث أن الاتهامات الموجهة للمتهم، القتل العمد والشروع فى القتل واستغلال النفوذ، التى تنحصر بين المادة 232 و 233 وعقوبتها الاعدام والمؤبد، والفقرة الرابعة فى قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه فى جميع الأحوال لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطى، فى سائر مراحل الدعوى الجنائية، وثلث الحد الاقصى للعقوبة السالبة للحرية، ولا يتجاوز 6 أشهر فى قضايا الجنح و عامين فى الجنايات، والحكم بالسجن المؤبد، وحيث كان الثابت بادانة المتهم المؤبد وسلطة التحكيم، قرر حبسه احتياطى فى 12 أبريل، وتنتهى فترة حبسه الاحتياطى فى 12 أبريل 2013، وقبل انعقاد أولى جلسات إعادة محاكمة المتهم، وبعد الاطلاع على التظلم رأت هيئة المحكمة أن استمرار حبس المتهم سقط بقوة القانون، وليس مشروعا، ومن ثم فان الافراج عنه بات حقا مكتسبا يكفله له القانون، ولا يعلو قرار المحكمة الا اعلاءآ للحق وبما يقضيها عن استعمال سلطتها، ولا تملك النص القانونى الا الاعتصام بالشرعية، القانونية والدستورية، والعمل على غير ذلك تجاوز قانونى وتحايل على القانون.