انتهت لجنة الصحة بمجلس الشورى برئاسة الدكتورعبد الغفار صالحين من إعداد المسودة النهائية لقانون كادر المهن الطبية تمهيدًا لعرضه على اللجنة العامة لمجلس الشورى. كما تتلقى النقابة العامة ملاحظات الأطباء على المقترح لدراستها لوجود فرصة لعرض المقترحات من خلال نقيب الأطباء الدكتور خيري عبد الدايم والأطباء اعضاء مجلس الشورى. "البديل" تنشر مواد المسودة والتى تتكون من أربعة فصول و12 مادة، تنص المادة الأولى على: "تسرى أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئات التمريض والعلاج الطبيعي والمساعدين من البيطريين والعلميين والفئات الصحية المعاونة من الفنيين، الذين يعملون بالجهاز الإداري للدولة في وظائف مدرجة بالهيكل الوظيفي، والمرخص لهم من الجهة المختصة فى مزاولة المهنة". وفي المادة الثانية أجاز المشرع اشتراط تفرغ أعضاء الكادر في الحالات وللوظائف ذات الأهمية مقابل بدل خاص، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص مادته الثالثة على أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 44 لسنة 1987 وغيره من القوانين العامة التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. وحدد القانون في المادة الثالثة وظائف أعضاء الكادر من خلال مجموعتين: المجموعة الأولى وتشمل وظائف الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين والعلاج الطبيعى والتمريض العالى والعلميين؛ حيث حدد المدد البينية بين المستويات الوظيفية في هذه المجموعة وقسم الفئات الوظيفية إلى ثلاث مستويات "أ، ب، ج" في المستويان الثالث والثاني، وفي المستوى الأول إلى "معاون كبير، مساعد كبير، كبير"، ثم مستوى مدير عام والذي نص فيه لأول مرة على أحقية الجميع في تولي هذا المنصب والذي كان مقصورا على الأطباء البشريين فقط، ثم مستوى العليا وفيه فئة وظيفية واحدة وهي "رئيس إدارة مركزية"، ثم مستوى الممتاز "رئيس قطاع أو مدير مديرية" وفي المستويين الأخيرين نص على أحقية الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض العالي والعلميين في تولي هذه المناصب. ونصت المادة الرابعة على أن تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين والعلاج الطبيعى والتمريض العالى والعلميين) على الوجه التالي: سنة للحاصلين على الدبلوم، وسنتان للحاصلين على الماجستير أو الزمالة "أقل من خمس سنوات"، ثلاث سنوات للحاصلين على الزمالة "خمس سنوات"، أربع سنوات للحاصلين على الدكتوراه، على ألا تزيد مدد الخبرة العلمية المضمومة عن أربع سنوات. الترقيات الفنية: عند الترقية الفنية بصفة عامة يتم دمج مسمى الوظيفة الإداري مع مسمى الترقية الفنية، وتضع وزارة الصحة الضوابط الإجرائية والموضوعية للترقيات الفنية. المجموعة الثانية تشمل وظائف فني العلوم الصحية والتمريض فوق المتوسط والمتوسط. وتبدأ في المجموعة المستويات الوظيفية من المستوى الرابع وتم فيه تقسم الفئات الوظيفية إلى "ج، ب، أ"، وحدد المدة البينية للفئة "ج ، ب" بسنتين، وسنة واحدة للفئة "أ"، على أن تحسب أقدمية سنتان للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط فى الوظائف التى تشترط لشغلها مؤهل متوسط (طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي). كما تم تقسم المستوى الوظيفي الثالث إلى "ج، ب، أ"، وحدد المدة البينية للفئة "ج" بأربع سنوات، وللفئة "ب" بثلاث سنوات، وللفئة "أ" بسنة واحدة. وفي المستوى الثاني ممتاز "ج" وممتاز "ب" وممتاز "أ" والمدد البينية على التوالي "3، 2، 1". وفي المستوى الأول "معاون كبير" ، "مساعد كبير"، والمدة البينية لكليهما 3 سنوات، ثم مستوى "كبير" ثم مستوى "كبير ممتاز". وتحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها (فني العموم الصحية والتمريض فوق المتوسط والمتوسط) بحيث تتم الترقية الفنية والإدارية للحاصلين على مؤهل فوق متوسط أو البكالوريوس أثناء مدة عملهم. وتنص المادة الخامسة في القانون على أن تتحمل جهة العمل نفقات حصول العضو على المؤهلات العلمية الداخلة ضمن تخصصه ، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد السنوات التي تتحمل الوزارة نفقاتها والحد الأقصى لكل درجة علمية، وتلتزم الوزارة بوضع خطة دورية للتنمية المهنية المستدامة وتتحمل نفقاتها وتضع الضوابط والشروط المنظمة لها. كما تنص المادة السادسة على أن يصدر الوزراء المختصون قرارًا بتحديد الضوابط والمعايير التي على أساسها يتم تسكين أعضاء الكادر على الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية بالكادر على أن يتم التسكين خلال 70 يومًا من تاريخ إصدار القانون، ولا تسرى أحكام هذا الكادر على العضو إلا من تاريخ القرار الصادر بالتسكين. الأجور والعلاوات والبدلات والمزايا المادية الأخرى: تأتي المادة السابعة وهي الأهم في قانون الكادر والتي توضح بداية ونهاية المربوط الشهري لكل وظيفة من وظائف الكادر بالمجموعات المبينة بهذا القانون، وعلاوة الكادر والعلاوة الدورية السنوية والتي تم تحديدها بنسبة 7% من آخر ربط دون المساس بالعلاوة الاجتماعية التي يصدر بها قرار سيادي لجميع العاملين بالدولة. وتنص المادة الثامنة على إصدر وزير الصحة والسكان وبناء على رأي لجنة مختصة تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تشكيلها واختصاصاتها قرارًا بصرف حافز جذب أو حافز تخصص نادر للفئات وبالشروط التي يحددها هذا القرار، وذلك بما لا يزيد على 300% من بداية ربط الوظيفة. وتنص المادة التاسعة على إصدر وزير الصحة والسكان قرارا بالقواعد المنظمة لمواعيد العمل وساعات وعدد النوبتجيات وكذلك مقابل النوبتجيات ولائحة الجزاءات الخاصة بعلاوة الكادر على أن يعاد النظر في مقابل النوبتجيات كل خمس سنوات. تلغى جميع القرارات واللوائح المطبقة على الوظائف الحالية لأعضاء الكادر، في شأن صرف الحوافز ومقابل الجهود غير العادية والبدلات وغيرها من المزايا الأخرى باستثناء بدل العدوي. قواعد عامة المادة الحادية عشر: تصرف الزيادة فى الأجور المترتبة على تطبيق هذا الكادر على ثلاث مراحل زمنية وخلال ثلاث سنوات بنسب محددة على أن يبدأ التنفيذ من تاريخ التسكين على الكادر وفقا لما يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة والسكان. المادة الثانية عشر: لا يترتب على تطبيق أحكام الكادر إنقاص المستحقات المالية التي تصرف لأعضاء الكادر وقت صدور هذا القانون وإلا يتم صرف الفرق للعضو بصفة شخصية.