تقدم المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، للمحكمة الإدارية العليا، بطعن على حكم محكمة القضاء الإداري للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، الصادر في 11 فبراير الماضي، وقررت المحكمة إحالة الطعن لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيداً لإصدار حكم. وكانت المحكمة قد ألزمت وزارة الداخلية بإعطاء شهادة رسمية للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة، تفيد بعدم حصول والدته على جنسية أخرى. وأحار المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، طعن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إلى هيئة المفوضين دون عقد جلسة. وكانت اللجنة قد قدمت طعنها مساء أمس، في آخر أيام المهلة القانونية للطعن، البالغة 60 يوماً، وجاء في الطعن أن "الحكم الصادر مشوب بالخطأ في تطبيق القانون ومخالف للأوراق والمستندات، حيث إنه لا يوجد نص سواء في قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 وغيره من القوانين منح مثل هذا النوع من الشهادات، خاصة أن ثبوت الجنسية الأجنبية لا يكون إلا عن طريق وثائق تصدرها سلطات الدولة المانحة لتلك الجنسية، وقد لا يثبت لدى جهات الدولة صاحبة الجنسية الأصلية هذا المنح مادام أن صاحب الشأن لم يخطرها به". وأشارت اللجنة التي تقدم عنها بالطعن جمال عاشور المحامى وليس عن طريق هيئة قضايا الدولة، إلى أن المادة 21 من قانون الجنسية المصرية تنص على أن "يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز 5 جنيهات، وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية"، وبالتالي فإنها حددت الشهادة ب"الجنسية المصرية" هي التي يملك وزير الداخلية السلطة في تحديد من اكتسبها من عدمه ولم يلزمه القانون بمنح شهادة تفيد عدم حصول المواطن المصري على جنسية أية دولة أجنبية أخرى، ذلك أن أمر الحصول على جنسية دولة أجنبية تحدث خارج البلاد وقد تخفى على السلطات المصرية، وبالتالى لم يكن منطقيا أن يكلف الحكم وزير الداخلية بما يخرج عن مهامه". وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية، إن "الجهة الوحيدة التي يمكن الاعتداد بقولها لحسم جنسية والدة أبو إسماعيل الأمريكية من عدمه هي الولاياتالمتحدةالأمريكية فقط لعدم قيام والدته بإخطار الدولة المصرية بحصولها على الجنسية الأمريكية، حيث إن المادة 10 من قانون الجنسية المصرية قد نصت على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من نفس القانون، وبالتالي فالمشرع لم يستبعد إمكانية قيام المواطن المصري بالحصول على جنسية أجنبية دون سبق الإذن له من الجهات الرسمية المصرية، وأنه اعتبر المواطن في هذه الحالة مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عنه لحصوله على جنسية دولة أجنبية دون إذن من السلطات المصرية". وأشارت اللجنة إلى أنه "يوجد العديد من المصريين المغتربين قد اكتسبوا جنسيات الدول المقيمين فيها دون أن تعلم وزارة الداخلية المصرية عن ذلك شيئاً، وهذا لا يعني إسقاط الجنسية الأجنبية عنهم". واستشهدت اللجنة العليا بمثال على ذلك بأن شقيقة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل نفسها قد حصلت على الجنسية الأمريكية دون أن تثبت ذلك فى السجلات المصرية، ودون أن تخطر وزارة الداخلية كما هو واضح من المستندات التى حصلت عليها اللجنة وسوف تقدمها للمحكمة. وقالت اللجنة إنه "في 7 أبريل الماضى ورد إلى وزارة الخارجية شهادة من الخارجية الأمريكية، تفيد بأن والدة الشيخ حازم حصلت على الجنسية الأمريكية فى 25 أكتوبر 2006، كما ورد إليها صورة من الطلب المقدم من والدته فى عام 2006 للحصول على جواز سفر أمريكى، وقد ثبت أن والدته حصلت على الجنسية الأمريكية بالشهادة رقم 24164738 بتاريخ 25 أكتوبر 2006، وفى 8 أبريل ورد إلى اللجنة استمارة التصويت الخاصة بوالدة أبو إسماعيل فى الانتخابات الأمريكية، وثابت بها إقرارها بأنها مواطنة أمريكية، كما ورد إليها فى 12 أبريل الماضي – بعد يوم من صدور الحكم – أصل الشهادة الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية ثابت بها أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية". Comment *