حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 15 أبريل الجاري ميعادا لنظر الدعوى التي أقامها الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي، مطالباً بإصدار حكم قضائي بإلزام مدير مديرية الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة بالموافقة على تعديل لائحة النادي الأهلي. وذكر حمدي في دعواه إن الجمعية العمومية غير العادية للنادي التي عقدت في 19و20 يناير الماضي وافقت على تعديل بعض بنود لائحة النادي منها إلغاء أحقية الأجانب الترشيح على مقاعد مجلس إدارة النادي وإلغاء شرط مرور عام على عضوية العضو في النادي وتعديله إلى ثلاث سنوات على العضوية لكي يكون للعضو الحق في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ولأكد رئيس النادي الأهلي حمدي في دعواه أنه أرسل قرارات الجمعية لمديرية الشباب والرياضة للموافقة على هذه القرارات إلا أن النادى فوجئ برفض المديرية على التعديلات . وأضاف حمدي أن هذا الرفض مخالف للمادة 4 من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 والتي أكدت على جواز تعديل أنظمة لوائح النوادي بقرار من الوزير المختص او بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للنادي.