بدء الاقتراع في 20 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالدوائر المُلغاة    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ أعضاءها الفائزين بعضوية "مجلس النواب"    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025    وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر بالدبلوماسية البرلمانية لتعزيز أواصر التعاون مع برلمانات دول العالم    القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو خلال 5 سنوات    جولة مفاجئة.. محافظة الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات فجرًا    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وسط اعتراض أمريكي-إسرائيلي    روبيو: واشنطن حققت بعض التقدم فى المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا    نتنياهو: اتفاق محتمل مع سوريا بشرط إنشاء منطقة عازلة    زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غربى باكستان    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    جوارديولا: أهداف فولهام من أخطاء دفاعية.. ولا أملك إجابة لما حدث في المباراة    القلاوي حكما للقاء الجونة وبترول أسيوط في دور 32 لكأس مصر    نادي الزهور ينعى يوسف محمد لاعب السباحة ويعلن الحداد 3 أيام    أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-12-2025 في محافظة الأقصر    د.حماد عبدالله يكتب: " ينقصنا إدارة المواهب " !!    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    زكريا أبوحرام يكتب: تنفيذ القانون هو الحل    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالب بتعديل قانون الملكية الفكرية: يهدد سوق النشر
نشر في البديل يوم 02 - 01 - 2018

تزوير الكتب.. أصبحت ظاهرة تهدد سوق النشر، وتؤرق كثيرا من الكتاب، لاسيما أن القوانين فضفاضة، ولا يتم تفعيل جُلها، ما دفع اتحاد دور النشر إلى المطالبة بضرورة تعديل قانون الملكية الفكرية.
وتواصل اتحاد الناشرين المصريين برئاسة عادل المصري، مع النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، لكتابة طلب استعجال من أجل مناقشة تعديل قانون الملكية الفكرية، ووقع عليه نواب حزب الوفد، إذ يستلزم الطلبات العاجلة توقيع عشرة نواب عليها، وتم تقديمه إلى مجلس النواب.
قوانين عفى عليها الزمن
وقال عادل المصري ل"البديل"، إن القانون القديم يضر صناعة النشر، بعد أن امتلأ السوق بالكتب المزورة، مؤكدًا أن من يفعل ذلك لا يخشى العقوبة؛ لأنها أصبحت لا تمثل شيئا مع تغير الزمن، فهناك عقوبة قيمتها 100 جنيه، متسائلا: هل يعقل أن يتم العمل بهذه القوانين؟ مشددا على أن تعديل قانون الملكية الفكرية في صالح صناعة النشر والكتاب والمبدعين والقارئ.
من جانبه، قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الاتحاد تقدم من خلال حزب الوفد بمشروع تعديل "قانون الاتحاد" رقم 25 لسنة 1965، وقانون "حماية الملكية الفكرية" رقم 82 لسنة 2002؛ لما تحويه موادهما من بنود أصبحت عقبة كبيرة في سبيل تنظيم وتطوير صناعة النشر والحفاظ عليها، موضحًا أن الاتحاد يطالب باستعجال عرض مشروعات القوانين على اللجنة التشريعية بمجلس النواب لإقرارها؛ من أجل حماية صناعة النشر.
مراحل تدرج قانون حماية الملكية الفكرية
وصدر أول تشريع بشأن حقوق الملكية الفكرية عام 1939، قانون 57 الخاص بحماية العلامات التجارية، وبعد ذلك تم إصدار قانون 132 لعام 1949 خاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وقانون 354 لسنة 1954 من أجل حماية حقوق المؤلف، وبعد ذلك تم إدخال بعض التعديلات أهمها قانون 38 لعام 1992 والذي أدخل على قانون حقوق المؤلف نوعين آخرين من المصنفات لحمايتهم قانونين، وهم: المصنفات السمعية والبصرية، بالإضافة إلى مصنفات الحاسب الآلي.
واستمر الوضع حتى صدر قانون 82 لعام 2001، وقسم قانون حقوق الملكية الفكرية إلى أربع كتب، الكتب الأول يندرج تحت ثلاث أقسام؛ الجزء الأول خاص براءات الاختراع ونماذج المنفعة، أما الجزء الثاني خاص بمخططات التصاميم للدوائر المتكاملة، بينما الجزء الثالث جاء ليشمل المعلومات غير المفصح عنها.
والكتاب الثاني يندرج أسفله جزئين الأول خاص بالعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، والثاني التصميمات والنماذج الصناعية، وجاء الكتاب الثالث خاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها وقواعد حمايتها وتنظيمها، وأخيرا الكتاب الرابع والذي ينظم الابتكارات المتعلقة بالأصناف النباتية ومتعلقاتها.
إهدار حقوق أصحاب الملكية الفكرية
القانون الحالي المراد تعديله، به العديد من المشاكل القانونية والتنظيمية التي وجد فيها اتحاد دور النشر إهدارا لأصحاب الملكية الفكرية وتهديدا لسوق النشر، ومن بين المواد الخاصة بحقوق المؤلفين المادة 181 والتي تنص على "عقوبة التعدي على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها، هي الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 10.000 جنيه".
ويرى حقوقيون أن هذه العقوبة ليست كافية، وأكدت دراسة بعنوان: «قراءة لقانون الملكية الفكرية» صادرة عن المركز المصري لدراسات السياسات العامة، على ضرورة تشديد العقوبات المنصوص عليها في حالة مخالفة القانون، وأن قانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية، لا يمثل رادعا للمخالفين ويجعلهم يقبلون على حقوق الغير بكل سهولة.
المواد المراد تعديلها
ومن بين المواد التي طالب الاتحاد بتعديلها، المادة 143 التي تنص على "يتمتع المؤلف وخلفه العام على المصنف، بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل وتشمل هذه الحقوق ما يلي: أولا إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة، ثانيا الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه، ثالثا الحق في منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويهًا أو تحريفًا له ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداء إلا إذا اغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعه المؤلف ومكانته".
ومبرر الاتحاد أن هذه القاعدة وردت في كل التشريعات المقارنة، وظلت مصر تطبقها (عرفاً) في حالات بعينها للمحاكاة الساخرة لمصنف أدبي أو موسيقي أو فني، وكانت تسمى على التوالي Parodie ,Pastiche,Caricature، وآن الأوان لتقنينها تشريعياً.
والمادة 149 التي تنص على "للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون"، ويستنكر الاتحاد الأخذ بمفهوم الترخيص دون مفهوم التنازل بهدف حمائي للمؤلف، أيضا المادة 150 التي تنص على "للمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلا نظير نقل حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه إلى الغير على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال كما يجوز له التعاقد على أساس مبلغ جزافي أو بالجمع بين الأساسيين"، ويرى الاتحاد ضرورة حماية المؤلف بإشراكه دوما في عائدات مصنفه.
والمادة 153 التي تنص على "يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي"، مبرر الاتحاد: تستلزم عضوية الكيانات المحلية والأجنبية لإدارة حقوق المؤلف تنازل العضو في الحال والمآل عن حقوقه إليها ليتسنى لها إدارتها إدارة رشيدة باسمها ولحسابه ولتفويت الفرصة على راغبي الاستفادة من حاجة المؤلفين إلى المال، حيث يتمسك المؤلف بسبق تنازله عن حقوقه، ويعد هذا التنازل في حقيقة الأمر (تفويض) باعتبار أنه المستفيد من هذا التصرف القانوني الذي ما شرع إلا لحمايته من غول المتعاقدين معه، وينصب هذا التفويض على حقي الأداء العلني والنسخ حيث يشكلان مصدراً للدخل المتجدد للمؤلف، وليس مقبولاً حرمانه منه حتى لا يتكفف الناس في آخر العمر، وغيرها من المواد أبرزها 138 و153 و160 و170 و177 و184.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.