مدبولي: اكتمال تشكيل البرلمان إيذان بمرحلة جديدة من التعاون التشريعي والحكومي.. صور    محافظ البحيرة تتابع سير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة    رئيس غرفة عمليات حزب المؤتمر: لم نرصد تجاوزات بالانتخابات حتى الآن    التفتيش على 974 منشأة خلال 6 أيام لتطبيق قانون العمل الجديد    السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات على الوجهين القبلي والبحري    الاحتلال يسلم جثامين 15 أسيرا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل    تخطى حاجز ال 300، عدد أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة    اليوم.. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العين الدولية الودية    نورة عصام ابنة جامعة القناة تحصد 3 برونزيات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    انتخابات مجلس النواب، إصابة رئيس لجنة في حادث تصادم بأسوان    براءة ربة منزل من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع    تحرير 1248 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    الليلة، "واحد من الناس" يستعيد ذكريات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    اعرف الأسعار فى أسواق الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 10-11-2025 فى المنوفية    زيادة عالمية جديدة.. سعر الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025 وعيار 21 الآن في محال الصاغة    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 10 نوفمبر 2025    كأس العالم للناشئين.. موعد مباراة مصر وإنجلترا| والقنوات الناقلة    جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى 1.3% لشهر اكتوبر 2025    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    زيلينسكي: الملك تشارلز لعب دورا في تشجيع ترامب على دعم أوكرانيا    حالة الطقس.. منخفض جوي بارد يؤثر على البلاد اعتبارا من الخميس المقبل    خطوات وموعد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025    عاجل- بدء سداد رسوم حج القرعة لموسم 2026 بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    في ذكرى رحيل معالي زايد.. رحلتها من الفن التشكيلي إلى عالم السينما    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان انتخابات مجلس النواب بدائرة الهرم والعمرانية    مازن المتجول: أجزاء فيلم «ولاد رزق» مثل أبنائي.. ولا يوجد تأكيد لجزء رابع    وزارة الرياضة تقوم بحملات رقابية على مراكز الشباب بمحافظة البحيرة    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    ب أماكن لكبار السن وذوى الهمم.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    تقرير - هل يتراجع المد اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين في هولندا بخسائر فيلدرز؟    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة ويؤكد قيم الوحدة الوطنية    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التأمين الصحي».. 15 عامًا للتنفيذ و60% من الشعب تحت المظلة
نشر في البديل يوم 19 - 12 - 2017

بالتصفيق الحاد، وفي أقل من 6 ساعات، أُغلقت صفحة التأمين الصحي، ودخل القانون حيز التنفيذ الفعلي بعد أن صوّت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، أمس الإثنين، على قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، الذي ظل حبيس الأدراج الحكومية لأكثر من 20 عامًا، وتم إقرار القانون بصورة نهائية.
يضع القانون نحو 60% من الشعب المصري تحت مظلة التأمين للحصول على الرعاية الصحية المناسبة، بإجمالي 140 مليار جنيه يتم تمويلها من اشتراكات الأفراد وأسرهم، حيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة خلال المرحلة الأولى التي تبدأ في يونيو المقبل في محافظات مدن القناة لتصل التكلفة إلى 400 مليار جنيه في المرحلة الأخيرة بعد 15 عامًا.
ويتيح القانون الجديد علاج المريض بالمحافظة التابع لها دون الحاجة لنقله إلى القاهرة، أو تحويله إلى أي محافظة أخرى، والتعامل في النظام الجديد يكون من خلال الأسرة وليس الفرد وحده، وينتفع بالخدمات الصحية والمظلة التأمينية كل من يسدد الاشتراكات، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ.
وتتحمل الدولة تكلفة اشتراكات ومساهمات غير القادرين (الأسر الفقيرة) التي يقل راتبها عن الحد الأدنى للأجور، ويتم تحديدها بمعرفة لجنة ثلاثية مشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويراعى فيها معدلات التضخم.
الجهات المنفذة
تشرف على تطبيق القانون الجديد 3 هيئات رئيسية في مختلف المحافظات، وهي هيئة التأمين الصحي المسؤولة عن التمويل، وهيئة الرعاية الصحية المسؤولة عن تقديم الخدمة، وهيئة الرقابة والجودة المسؤولة عن مراقبة المنظومة ومقدمي الخدمة ويتم إعفاؤهم جميعًا من الضرائب والرسوم، مع منح الضبطية القضائية للعاملين في التأمين الصحي.
من يحدد السعر؟
كانت هذه النقطة محل خلاف كبير أثناء المناقشات العامة داخل البرلمان وخارجه من قبل النقابات المهنية، ومع أهميتها وتأثيرها على مسار المنظومة الصحية ككل؛ لم ينته الأمر بأية تعديلات تذكر وتم تمريرها والتصويت عليها بأغلبية برلمانية.
وتنص المادة التاسعة من القانون على أن "تشكل بالهيئة لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد على شرائها، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة، على ألا يقل عدد أعضائها عن 9 ولا يزيد على 15 عضوًا، على أن يكون ربع أعضائها على الأقل من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير الخدمات الطبية، وربع عدد الأعضاء من ممثلي مقدمي الخدمة في القطاع الخاص كحد أقصى، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط عمل اللجنة".
كيف يُحسب الاشتراك؟
يتضمن القانون الجديد توضيحا لاشتراكات المواطنين المؤمن عليهم، وتم تقسيمهم إلى 5 فئات:
1. اشتراكات المؤمن عليهم والمُعالين
الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيتحملون اشتراكًا بقيمة 1% من الأجر، والمعالون يتحملون نسبة 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنان من الأبناء، و1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء والأرامل وأصحاب المعاشات، والمستحقون للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهري.
2. حصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم
وهي موزعة كالتالي: 4% (3% تأمين مرض + 1% إصابات عمل) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالي الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وبحد أدنى 50 جنيهًا شهريا.
3. رسوم ومساهمات المؤمن عليهم
ينص القانون الجديد للتأمين الصحي على أن تكون قيمة المساهمات للمؤمن عليهم 5% وبحد أقصى 300 جنيه للمرة الواحدة للأقسام الداخلية، وبشأن الخدمة الطبية الخاصة بالزيارة المنزلية 100 جنيه، وأن تكون 10% بحد أقصى ألف جنيه، وترتفع النسبة إلى 15% في السنة العاشرة من تطبيق القانون فيما يخص الدواء (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام) و10% من إجمالي القيمة بحد أقصى 750 جنيها للحالة فيما يخص الأشعات وكافة أنواع التصوير الطبي (غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام)، وفيما يتعلق بالتحاليل الطبية والمعملية (غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام) حدد القانون قيمة المساهمة ب10% من إجمالي القيمة بحد أقصى 750 جنيها للحالة المحالة.
4. التزامات الدولة تجاه غير القادرين
تتحمل الخزانة العامة عنهم 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي تزيد إلى 7%، وسيتم التغطية الصحية لغير القادرين على العلاج وإعفاؤهم تمامًا من دفع أي رسوم للاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، ويصل عددهم إلى 27 مليون مواطن، وتقدر نسبتهم ب35% من إجمالي تعداد السكان في مصر.
5. المؤمن عليهم ومن في حكمهم
الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون سيتحملون 5% من الأجر التأميني، أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني أيهما أكبر.
مراحل التطبيق
في الفترة من 2018 وحتى 2020 يتم تطبيق القانون في محافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء. وفي الفترة من 2021 وحتى 2023 يتم تطبيقه في الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان، وفي الفترة من 2024 وحتى 2026 يطبق في الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ.
وفي الفترة من 2027 وحتى 2028 يتم تطبيق القانون في بنى سويف وأسيوط والمنيا والوادي الجديد والفيوم، وفي الفترة من 2029 وحتى 2030 يطبق في الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية، وفي الفترة من 2031 وحتى 2032 يطبق في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية).
الحبس والغرامة للمخالفين
يضع القانون الجديد عقوبات رادعة لكل المتجاوزين والمخالفين للقانون وفقا للتالي:
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطي بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير وجه حق.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 75 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو غيرهم سهّل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
4. يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرَف له وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل.
5. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية ساعد صاحب العمل أو المشترك على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في القانون.
6. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسؤول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام القانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.