وزير التعليم العالي يُعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    قواعد صارمة للدعاية الانتخابية.. مساواة كاملة بين المرشحين ومنع الشعارات الدينية خارج الإطار القانوني    أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق كفر الشيخ.. البطاطس ب10 جنيهات    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات الخميس 30 أكتوبر    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30-10-2025 في البنوك    الصحة: توزيع عادل للأدوية في المحافظات ومنع التخزين غير الضروري    مع تطبيق التوقيت الشتوي اليوم.. كيف نستفيد من تأخير الساعة 60 دقيقة؟    أسعار الحديد اليوم الخميس 30-10-2025 في أسواق محافظة قنا    رئيس جهاز العلمين الجديدة يستقبل أوائل طلاب مطروح    الرئيس الصيني: قادرون على مواجهة التحديات وندعو لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة    «استخدام التجويع كسلاح حرب».. الأمم المتحدة: «الدعم السريع» احتجزت المدنيين في الفاشر بلا غذاء    ارتفاع ضحايا إعصار ميليسا إلى 50 قتيلًا.. الكاريبى يغرق فى الدمار والعزلة.. فيديو    طريق بين الضباع والحملان. عن تفكيك حلقات النار بخبرة الماضى لا بوعيه القديم    التشكيل المتوقع ل أهلي جدة أمام الرياض بالدوري السعودي    محمود أبو الدهب يفتح النار على خط دفاع الأهلي: الأسوأ في تاريخ النادي    محاكمة 4 عاطلين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في المطرية 5 نوفمبر    التصريح بدفن 4 عمال اقصريين ضحايا الصعق الكهربائي بقنا    3 من أسرة واحدة.. تشييع ضحايا حادث سقوط سيارة بترعة في القليوبية    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين لسرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالنزهة    حين يلتقي «الفراعنة» بالذكاء الاصطناعي.. المتحف الكبير يدخل الواقع الافتراضي    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    هل يتسبب محمد سلام في إجهاض زوجته في مسلسل كارثة طبيعية؟    هالة صدقي عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: "فخورة بافتتاح أهم متحف في العالم"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    ترامب وشي يبحثان التوتر التجاري بين واشنطن وبكين في كوريا الجنوبية    المستشار الألماني يلتقي الرئيس التركي في أنقرة اليوم    استقرار أسعار الأسماك بأسواق أسوان اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    متحدث رئاسة الوزراء: أكثر من 40 رئيسًا يحضرون افتتاح المتحف المصري الكبير    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    إنتر ميلان يستفيق من كبوة نابولي بفوز كبير على فيورنتينا    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«ضرب النار» في الأفراح.. عادة سيئة تبحث عن عقوبات رادعة
نشر في البديل يوم 31 - 05 - 2017

إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح.. عادة سيئة تنتهي غالبا بكارثة، فقبل أيام تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين من بين 5 أشخاص تم تحويلهم إلى نيابة 6 أكتوبر لتورطهم في الحادث الأليم الذي أسفر عن وفاة طفل أكتوبر يوسف العربي، نجل الناشطة الحقوقية مروة قناوي، وإصابة طالبة أخرى جامعية في ذراعيها من جراء طلقات نارية طائشة أُطلقت من حفل خطوبة أُقيم فوق سطح أحد العقارات القريبة من ميدان الحصري في مدينة السادس من أكتوبر، ما تسبب في إثارة الفزع والخوف بين صفوف المواطنين في منطقة تجمع العديد من الأسر المصرية والسورية لتناول المأكولات والمشروبات من المطاعم المجاورة.
بدون مقدمات، تحول الفرح إلى مأتم، والرقص والغناء إلى صراخ وعويل وبكاء، وحفل الزفاف إلى سُرادق عزاء كبير، والضحية طفل بريء في عمر الزهور، سقط مغشيًا عليه بين أقدام أصدقائه؛ نتيجة حفلة "ضرب النار" العشوائية المتكررة في الأفراح، وكثيرًا ما يتمسكون بها خلال سير "الزفة"، قبل قدوم العروسين إلى القاعة، لاستكمال مراسم حفل الزفاف، لكنه انتقل هذه المرة من القرى والنجوع إلى قلب المدينة.
"ممنوع إطلاق الأعيرة النارية".. لافتة عريضة يضعها أصحاب قاعات الأفراح أعلى مدخل البوابة الرئيسية، تجنبًا للمساءلة القانونية أو إلقاء القبض عليهم وتحويلهم للتحقيق إثر إطلاق أحد أقارب العروسين النار في الهواء خلال مراسم الزفة وإصابة أحد الحاضرين أو المارة بالطلقات النارية الطائشة، وأحيانًا يُصيب الرصاص العروس ذاته بنيران صديقة.
وتصف الدكتورة هدى زكري، أستاذ الاجتماع السياسي والعسكري، ما يحدث في الأفراح من استخدام الأعيرة النارية الآلية التي تبدأ بالخرطوش وتصل في بعض الأماكن بالصعيد إلى "الجرينوف" بالعادة المجتمعية السيئة، قائلة: "تلك العادة المصرية الخالصة قائمة منذ عقود طويلة وانتشرت أكثر عقب ثورة 25 يناير 2011 بعدما ضاعت هيبة القانون وأصبح البلاغ عن الأفراح التي يتم فيها استخدام الأعيرة النارية أمر لا يُعتد به".
وأضافت أن هذه العادة بدأت في الصعيد الذي ينتشر به الثأر، وتحمل رسالة رمزية للعائلات الأخرى تعبر عن مدى التخلف الحضاري وتعكس المشاكل والخلافات المجتمعية القائمة التي تدفعهم للتهديد واستعراض القوة بما يتنافى مع ألوان الفرحة، مطالبة بتغليظ عقوبة استعمال سلاح ناري في الأفراح، لإيقاف نزيف الدم الذي يجري في شوارع ومحافظات مصر يومًا تلو الآخر دون محاسبة أو عقاب يتناسب مع حجم الجُرم المُرتكب.
وأكد مصدر أمني ل"البديل" أن الاتهامات الموجهة للثلاثة أشخاص في واقعة قتل طفل أكتوبر الذي توفي أول أمس، تتمثل في حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والقتل بالخطأ، والتهمة الأولى "جنائية" عقوبتها تصل إلى المؤبد في بعض الأحيان، وفي المحاكم العسكرية عقوبتها مشددة تتجاوز الحبس 25 سنة (في حالة إذا ما كان السلاح آليًا)، أما إذا كان السلاح المُستعمل خرطوشًا، فإن العقوبة لا تزيد على عام، بينما القتل الخطأ ففي عُرف القانون يُعد بمثابة "جُنحة" ويحدث نتيجة لخطأ من المتهم، سواء كان في حادث سيارة أو أطلق الرصاص من سلاح في حفل زفاف، كما حدث في واقعة طفل أكتوبر.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المتهمين الهاربين أحدهما نقيب في محافظة الفيوم نجل مدير أمن بني سويف وحفيد صوفي أبوطالب، رئيس البرلمان الأسبق، والثاني نجل أمين لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وجاري البحث عنهما وإحالتهما للنيابة للمحاكمة.
وعن العقوبة، قال العميد محمود قطري، الخبير الأمني، إنها تختلف من قتل شخص أو قتل أكثر من شخص، فالعقوبة بنص المادة 238 من قانون العقوبات تقضي بالسجن مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على 5 أعوام، والغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيهًا أو بإحدى الغرامتين، مضيفا أن عقوبة (الجُنحة) تبدأ من الحبس 24 ساعة من 6 أشهر حتى 3 سنوات، وتكون تلك العقوبة في الإصابة الخطأ سنة مع إيقاف التنفيذ في بعض الأحيان، قائلًا: "لو أن هناك ما يبرر ذلك، فالعقوبة تندرج في القانون تحت بند إهمال غير متعمد لا يستوجب حبسهم الحد الأقصى".
وأكد اللواء محسن حفظي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن بعض حالات القتل الخطأ تستوجب عقابا أكبر، ويجب تعديل مواد القانون المتعلق بهذه الجريمة، فعندما يكون العقاب شديدا وقاسيا يتناسب مع الواقعة، فهنا يمكن الحد من الجرائم التي تحدث يوميا، وكذلك الأمر بالنسبة للقتل الخطأ الذي يحدث في الأفراح، الذي كانت آخر ضحاياه الطفل يوسف العربي.
"هذا ليس عدلًا".. هكذا قال الحقوقي ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي طالب المُشرع بتغليظ عقوبة الجاني في حوادث القتل الخطأ بأن تعادل عقوبة القتل العمد، وأن تكون العقوبة مناسبة للجُرم، لإيقاف تكرار مثل هذه الكارثة التي تُرتكب يوميًا في حق المواطنين، مضيفا: "يجب حسم هذا الأمر، فليس معقولا أن يُنهي شخص حياة آخر بدعوى القتل الخطأ، وتكون عقوبته سنة والغرامة!".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.