موجة تضييق جديدة تمارسها الدولة ضد الجمعيات الأهلية، بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية أمس، حيث يشتمل القانون على تضييقات على إنشاء جمعيات جديدة، وعقوبات بالحبس والغرامة والمساءلات القانونية على العمل الأهلي والعاملين به. ونصت المادة الأولى من القانون المنشور بالجريدة الرسمية على «مراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها مصر، وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلي للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أي جهة، أيًّا كان شكلها القانوني أو مسماها، أن تمارس العمل الأهلي إلَّا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها. ويمهل القانون بحسب مادته الثانية 6 أشهر للكيانات التي تمارس العمل الأهلي بأن توفق أوضاعها وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق، أيًّا كان مسماها أو شكلها القانوني، وإلَّا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة، ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون، أيًّا كان مسماها، والتي تنفذها في مصر، على النموذج المعد لذلك، وأن تعدل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. طبقًا للقانون فإنه يحظر على أي جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق، دون الخضوع لأحكامه، كما يحظر على أي جهة غير الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق أن تسمح بأي شكل وتحت أي مسمى بالترخيص بمزاولة أي عمل أهلي، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرًا. وينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري، 59 ألف يورو، لكل من يخالفه، ويحظر القانون على أي جمعية أو مؤسسة إجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ولا يمكن نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلَّا بإذن من الدولة كذلك، وبموجب القانون يتعين على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة بالعمل في مصر أن تدفع رسومًا قدرها 300 ألف جنيه، 188 ألف يورو. وقال أيمن أنور، نائب رئيس إحدى المؤسسات الأهلية، والأمين المساعد لحزب التجمع ببني سويف: القانون الذي تم إصداره بالأمس يعد سبّة في جبين النظام ويعرض الحكومة للمساءلة الدولية، مشيرًا إلى أنه وضع الكثير من العقبات أمام عمل الجمعيات، بينها أن إشهار الجمعية أصبح 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت استمارة إشهارها ب100 جنيه، كما أنه يعرض العاملين بالمؤسسات الأهلية للحبس والمساءلة القانونية، بناء على أشياء لا علاقة لهم بها. وأضاف أن الجمعيات الأهلية لم تكن بحاجة لقانون جديد؛ لأن القانون 48 الذي تم إلغاؤه كان مهيمنًا على عمل الجمعيات الأهلية بالفعل، إلَّا أنه لم يكن ينظم عمل الشركات المدنية التي تعمل بالشارع ولا يستطيع محاسبتها، وبدلًا من تغيير جملة في قانون 48 تم تغيير القانون بالكامل، موضحًا أنه طبقًا للقانون الجديد لن يكون هناك عمل أهلي إلَّا بتعليمات الحكومة والأمن، أكثر مما سبق؛ لأنه يسيطر بالكامل على عمل الجمعيات الأهلية. وعبَّر جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن رفضه لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، بتدوينة مقتضبة على صفحته الشخصية بفيس بك يقول فيها: «وصدر قانون الجمعيات، لم أقارنه بقانون كوريا الشمالية، لكنه أسوأ من قانون ليبيا». وقال طلعت عبد القوى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: ننتظر اللائحة التنفيذية للقانون، والتي من المتوقع صدورها خلال شهرين، ونسعى لدراسة كل مواد القانون الجديد لوضع تفسير جدي لها، حتى لا يكون هناك ظلم واقع على المؤسسات الحقوقية والجمعيات الأهلية، موضحًا أن الاتحاد سيجري جلسات استماع وورش عمل لوضع رؤيتنا وإرسالها لرئيس الوزراء.