تحسن ملحوظ في الحساب الجاري لمصر بدعم من تحويلات المغتربين والسياحة    هيئة أممية: القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من ألف فلسطيني باحث عن المساعدة في غزة منذ مايو مع تفاقم الجوع    ترامب: الفلبين ستدفع رسوما جمركية بنسبة 19% بموجب اتفاق مع الرئيس ماركوس    ويتكوف يزور الشرق الأوسط في محاولة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة    "ناشيونال إنترست": إيران قد تسرع نحو تصنيع السلاح النووي وسط جمود المفاوضات    دروجبا: محمد شريف هداف مميز.. والأهلي لا يتوقف على أحد    أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مارك بوبيل رسميا    الكشف عن بديل الهلال في السوبر السعودي    التاسعة على الجمهورية في الثانوية العامة: ربنا أكرمني أكتر مما كنت أتخيل    النائب أحمد عبدالجواد: 100 ألف جنيه مكافأة من «مستقبل وطن» لكل من أوائل الثانوية العامة    أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين بقنا    آمال ماهر تحتل الترند ب8 أغنيات من ألبومها "حاجة غير"    وساطات بتركيا تسعى لإطلاق سراحه .. إعلام "المتحدة" يُشيع تسليم محمد عبدالحفيظ    أندية سعودية تنافس بنفيكا على ضم جواو فيليكس    بسيناريو جنوني.. إنجلترا تهزم إيطاليا في الوقت القاتل وتتأهل لنهائي يورو السيدات    موندو ديبورتيفو: الخطيب بحث إمكانية مواجهة برشلونة بافتتاح استاد الأهلي خلال زيارة لابورتا    درس حصوله على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي    إلى الحبيب الغالي.. رسالة من ممدوح عباس إلى حسن شحاتة    أمريكا تسعى لتمديد الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية مع الصين    "التعليم": إعلان تنسيق المرحلة الأولى خلال 4 أيام من ظهور نتيجة الثانوية العامة    نشرة التوك شو| قانون الإيجار القديم ينتظر قرار الرئيس السيسي.. و"الزراعة" توفر الأسمدة رغم التحديات    التاسع على الجمهورية بالثانوية: الوزير مكلمنيش والمحافظ جبر خاطري (فيديو وصور)    الثانية على الجمهورية "علمي علوم": "التزامي بالمذاكرة اليومية سر تفوقي"    التاسعة على الجمهورية بالثانوية.. فرحة ياسمين اكتملت بمديرة مدرستها (صور)    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نريد وقف قتل الأطفال بغزة وإنقاذ من تبقى منهم    ب"فستان تايجر".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل نورهان منصور تخطف الأنظار    حدث بالفن| زفاف مخرج ونقل زوج فنانة إلى المستشفى وأحدث أزمات حفلات الساحل الشمالي    بالصور.. صبا مبارك تستمتع بعطلتها الصيفية أمام برج إيفل    برلمانية: ثورة 23 يوليو بداية بناء الدولة الوطنية الحديثة على أسس العدالة والاستقلال والسيادة الشعبية    واشنطن محذّرة: سوريا قد تواجه سيناريو أسوأ مما حدث في ليبيا وأفغانستان    افتتاح معرض للمتحف المصري الكبير ببرلين بمشاركة 600 طالب -صور    «يوليو» في عيون وقحة.. لماذا اعتبرت تل أبيب الثورة تهديدًا استراتيجيًا؟    آمال ماهر تتصدر الترند ب8 أغنيات من ألبومها "حاجة غير"    انطلاق أولى فعاليات ورشة السيناريو "التراث في السينما المصرية الروائية" بالثقافة السينمائية    ما هي كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يجيب    متي تكون فواكه الصيف منعشة ومتى تتحول إلى خطر؟.. استشاري تغذية يوضح    رئيس مجلس الشيوخ: حاولنا نقل تقاليد العالم القضائي إلى عالم السياسة    اعتماد أولى وحدات مطروح الصحية للتأمين الشامل.. وتكامل حكومي - مجتمعي لرفع جودة الخدمات    محافظ شمال سيناء يفتتح "سوق اليوم الواحد" بالعريش لتوفير السلع بأسعار مخفضة    هل يجوز الوضوء مع ارتداء الخواتم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى: الإيذاء للغير باب خلفي للحرمان من الجنة ولو كان الظاهر عبادة    أهم أخبار الكويت اليوم.. ضبط شبكة فساد في الجمعيات التعاونية    لتعزيز صناعة الدواء بالقارة السمراء.. مصر تدرس إنشاء مصنع دواء مشترك مع زامبيا    حملة للتبرع بالدم فى مديرية أمن أسيوط    الجريدة الرسمية تنشر قرارين للرئيس السيسي (تفاصيل)    تقديم الخدمات المجانية ل 4010 حالات ضمن حملة "100 يوم صحة" بالمنيا    وزير قطاع الأعمال يبحث مع هيئة الشراء الموحد التعاون بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية    أدعية لطلاب الثانوية العامة قبل النتيجة من الشيخ أحمد خليل    رفع الأشجار المتساقطة من شوارع الوايلي غرب القاهرة    وزيرة التخطيط تلتقي ممثلي شركة ميريديام للاستثمار في البنية التحتية لبحث موقف استثمارات الشركة بقطاع الطاقة المتجددة    البورصة المصرية تخسر 12.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    فيلم الشاطر ل أمير كرارة يحصد 22.2 مليون جنيه خلال 6 أيام عرض    أحمد عصام عن «كتالوج»: «كنّا أسرة مع بعضينا ووليد الحلفاوي شغل الكاميرا» (فيديو)    بعد أيام.. موعد وخطوات ورابط نتيجة الثانوية الأزهرية    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    «الصحة» تبحث التعاون في الذكاء الاصطناعي مع شركة عالمية    10 تيسيرات من «الداخلية» للمُتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة 2025    عاهل الأردن ورئيس وزراء كندا يؤكدان ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيوخ يوافق مبدئيا علي تعديل بعض احكام قانون نقابة المهندسين

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس
الشيوخ، بعد الموافقة من حيث المبدأ علي مشروع قانون نقابة المهندسين ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد، يوم الأحد الموافق18 أبريل الجاري، متوجها بالتهنئة للجميع بمناسبة قدوم شهر رمضان
فقد وافق مجلس الشيوخ في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1974وذلك بعد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوي العاملة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1974والذي أحاله رئيس المجلس يوم الخميس الموافق 18من مارس سنة 2021 إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوي العاملة، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1974، لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض علي المجلس الموقر.
فعقدت اللجنة المشتركة عدد ثلاث اجتماعات لنظره بتواريخ ( 21، و22، و28 من مارس عام 2021
وحضره مُمثلاً عن وزارة الموارد المائية والري:
أستاذ /شحته إبراهيم عبد الفتاح
أستاذ /احمد عبد العزيز حسن
المهندسة /راندا محمد فتحي
ومُمثلاً عن وزارة العدل (قطاع التشريع):
المستشار/ محمد عبد الهادي عشري
المستشار/ محمد شرف
ومُمثلاً عن نقابة المهندسين:
المهندس/ احمد محمد حشيش
المستشار/ وليد مصطفي محمد
ومُمثلاً عن وزارة الإسكان:
أستاذ / مصطفي محمد إبراهيم النجار
أستاذ / محمد خيري محمد
وبعد أن اطلعت اللجنة علي نصوص الدستور، والموضوعات ذات الصلة واحكام قانون اللائحة الداخلية للمجلس وقانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وكافة القوانين ذات الصلة.
وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلي رأي السادة مندوبي الحكومة، ومناقشات السادة النواب في هذا الشأن، فإنها تورد تقريرها للمجلس وهو ما يلي
النقابة هي هيئة قانونية تتكون من مجموعة من الأشخاص يمتهنون نفس المهنة أو مهن متقاربة، وقد جاءت هذه التسمية من الأعراف المجتمعية حيث يطلق علي كبير العائلة نقيب، وقد أنشأت النقابات للدفاع عن حقوق أصحاب المهنة وتمثيلهم والنهوض بأحوالهم وحماية مصالحهم، ولما كان مشروع القانون المعروض أمام حضراتكم خاص بنقابة المهندسين، إذا فلابد من التعرف علي أهدافه، خاصة أن قانون النقابة لم يتم إجراء أي تعديل عليه منذ إصداره، بما يتواكب مع التعديلات الدستورية الحديثة التي تمت في عام 2014 حتي يتماشي مع التطورات الاقتصادية الحديثة، مما كان له أثر واضح في عدم مواكبة المواد المتعلقة بالرسوم الهندسية الواردة بالقانون، ودور النقابة وأهدافها، وما تقدمه من خدمات للارتقاء بالمستوي العلمي والمهني للمهندسين، وتقديم الرعاية الصحية لهم وأسرهم، وتدريب وتأهيل شباب المهندسين، خاصة وأن عدد أعضاء النقابة قد تجاوز سبعمائة ألف مهندس.
اولًا: أهداف وفلسفة مشروع القانون:
طبقًا للدستور وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي علي أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية فقد تضمنت الأهداف ما يلي:
تعديل بعض أحكام القانون القائم، لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية.
تطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع.
وضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنيه علي أعمال المهندسين حفاظًا علي مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوي المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية.
تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية
توثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.
ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون:
جاء مشروع القانون المعروض منظمًا لأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة بما يتفق والدستور، متضمنًا أربع مواد إصدار بها عده أحكام وهي:
تعديل بعض أحكام نصوص القانون المعروض
إلزام مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للنقابة في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون بقرار من وزير الموارد المائية والري.
استبدال عبارة وزارة الموارد المائية والري بعبارة وزارة الري.
سريان أحكام هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وقد تضمن مشروع القانون المعروض عدد (خمس وعشرون) مادة مُتضمنة عدة أحكام أهمها:
مادة (2)
حددت أهداف النقابة.
مادة (3)
حددت شروط الانضمام للنقابة.
مادة (4)
بينت إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد ولمن يقدم طلب القيد والرسوم المقررة لطلب القيد، بعد التحقق من توافر شروط القبول طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.
مادة (7)
نصت علي عدم جواز التعيين في الوزارات ومصالحها في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلي الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة.
مادة (11)
بينت طريقة إجراء انتخابات جميع المستويات النقابية، ومقارها ونظام التصويت وعدم تخلف أعضاء النقابة بغير عذر يقبله النقابة أو النقابة الفرعية عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا التزم بسداد اشتراك إضافي يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.
المواد (13) و(15) و(16) و(18)
بينت هذه المواد شروط تشكيل الجمعية العمومية للنقابة، وموعد انعقادها، ومن المنوط له دعوتها للانعقاد، وطريقة الإعلام للدعوة، وبيان النصاب الصحيح لانعقادها.
المادة (22)
أوضحت شكل مجلس النقابة والنصاب الصحيح الذي به يجتمع مجلسها.
مادة (31)
أعطت الحق لمجلس النقابة أن ينشئ المكاتب الفنية المعاونة له واللجان المشكلة للإشراف علي أوجه النشاط التي يراها بالمجلس.
مادة (37)
قضت بإنشاء نقابة فرعية في كل محافظة بقرار من مجلس النقابة في كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها خمسمائة عضو علي الأقل، فإذا لم يبلغوا هذا العدد يجوز لمجلس النقابة أن يقرر إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم، طبقًا للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
مادة (38)
أوضحت الموعد السنوي لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ومن يتولي رئاستها ومن ينوب عنه في حاله غيابة.
مادة (43)
تسري علي النقابة الفرعية وعلي شعب النقابة أحكام المواد (16، 17، 18) علي أن يكون العدد مائة عضو علي الأقل، والفقرة الثانية من المادة (19) والمواد (20، 21، 27) من هذا القانون بالنسبة للرئيس، وأعضاء مجلس كل من النقابة الفرعية أو الشعب.
مادة (45)
حددت مصادر الإيرادات الواردة للنقابة.
مادة (46)
بينت المبالغ المالية التي تسدد للنقابة من رسوم قيد واشتراكات أعضاء، وغير ذلك من اعانات تمنحها الدولة للنقابة وايه موارد أخري يوافق عليها مجلس النقابة.
مادة (47)
اشترطت عدم جواز التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (46) من القانون المعروض إلا إذا كان مسددًا عنها مقابل الخدمة المقرر ويتحقق من تنتدبه النقابة من تنفيذ احكام هذه المادة ويكون له صفه الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء علي اقتراح من مجلس النقابة.
مادة (48)
حددت أحكام تقادم الحق في المطالبة بالمبالغ المستحقة وفقًا لأحكام المادة (46) من القانون المعروض لمضي خمس سنوات، وانقطاع هذا التقادم في حالة المطالبة بأداء المبالغ بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، وسقوط الحق في استرداد المبالغ المحصلة بدون وجه حق بمضي سنه من يوم ادائها.
مادة (54)
حددت قيمة الرسوم المالية التي يدفعها عضو النقابة للصندوق وموعدها والأحكام التي تترتب عليه في حالة التأخر أو عدم السداد في الأوقات المحددة.
مادة (60)
وضحت العقوبات التأديبية التي تقع علي عضو النقابة في حالة المخالفة.
مادة (61)
بينت التشكيل الخاص بالهيئات التأديبية.
مادة (76)
أوضحت موارد صندوق المعاشات والإعانات.
مادة (87)
بينت أن مجلس النقابة هو المنوط به تقدير أتعاب عضو النقابة، بناءً علي طلبة أو طلب العميل في حال الاتفاق علي ذلك كتابة او اذا كان هناك اتفاق كتابي وحدث خلاف علي تقدير الأتعاب لسبب هندسي، كما حددت انه لا يجوز رفع الامر للقضاء قبل عرض هذا النزاع علي النقابة.
مادة (98)
تغليظ العقوبة في الحالات الآتية:
انتحال لقب مهندس، مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة، مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والري، قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية طبقًا لأحكام هذا القانون.
مادة (99)
غلظت العقوبة حتي تكون رادعة وتتناسب مع جسامة الفعل الإجرامي الوارد بها، لكل من وقع او قبل او استعمل عقدًا أو قَبِل أو استعمل عقدًا، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة في نص المادتين: (45) و(46) من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يومًا من تاريخ الاستحقاق.
ثالثًا- التعديلات التي أدخلتها اللجنة علي مواد الإصدار بمشروع القانون:
المادة الاولي:
تم إضافة كلمة "نصوص "في صدر المادة، واضافة جملة "من قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1974" في نهاية المادة وذلك لضبط الصياغة.
المادة الثانية:
تم إضافة حرف " ب " كلمة "هذا" وحذف حرف ال "ب "من كلمة "قرار" وذلك لضبط الصيغة.
المادة الثالثة:
تم استبدال جملة "وزير الموارد المائية والري" بجملة "وزير الري" وذلك طبقا لما جاء في المادة الثالثة من مواد الإصدار.
رابعًا: التعديلات التي أدخلتها اللجنة علي مشروع القانون:
مادة (2):
تم إضافة جملة" وحمايتهم والحفاظ علي حقوقهم، " بالفقرة (1)، وذلك حتي يتوافق مع النص الدستوري الذي يفرض علي النقابات حماية أصحابها والحفاظ علي حقوقهم، كما تم إضافة "وكذا الحفاظ" لضبط الصياغة بنفس ذات الفقرة، كما تم حذف "وتحدد قواعد واختبارات ممارسة المهنة طبقًا للائحة الخاصة بذلك" في نهاية الفقرة، وذلك حتي لا يكون هناك عبء علي حديثي التخرج.
تم الرجوع لنص البند (5) من مادة (2) بالقانون القائم، وذلك لان نص المادة اعم واشمل ولا يقلص من دور النقابة.
مادة (3):
تم استبدال جملة "التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة او ما يعادلها" بجملة "يتخرج فيها حملة المؤهلات"، وذلك لضبط صياغة وتحديد المعني المستهدف كما تم استبدال كلمة "بجناية" بكلمة "جنائية" في الفقرة (5) لان كلمة جنائية تشمل كل الاحكام الصادرة في الجنايات والجنح والمخالفات، بينما كلمة جناية تشمل لفظ الفعل ذاته.
وتم إضافة جملة "أو الخدمة العامة" في نهاية البند (7)، وذلك لأن هناك شباب من الجنسين لا يؤدون الخدمة العسكرية ويؤدون الخدمة العامة.
مادة (4):
تم تخفيض القيمة النقدية المحددة في نهاية الفقرة الأولي من رسم قدرة "ألف جنيه" إلي رسم قدره "خمسمائة جنيه"، وذلك تيسيرا علي المهندسين حديثي التخرج، كما تم حذف جملة "او عن طريق الدفع الإلكتروني" في نهاية الفقرة الأولي، وذلك لان طريقة السداد تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.
وتم استحداث فقرة: " من قرارها إلي الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأحدي وسائل الأخطار الحديثة التي يحددها مجلس النقابة "، بعد جملة "في هذه الحالة تسلم صورة"، في نهاية الفقرة الثانية، وذلك لضمان وصول قرار اللجنة للطالب.
مادة (7):
تم استبدال كلمة "تصاريح" بكلمة "تصريحات" في صدر الفقرة الثانية، وذلك لضبط الصياغة.
في الفقرة (أ) بند (1) تم حذف كلمة "طلب" لضبط الصياغة اللغوي، كما تم رفع الرسم بالنسبة للمهندس الأجنبي من "عشرة الآف جنيه مصري"، إلي رسم مقداره "خمسون ألف جنيه مصري"، وذلك نظرًا لأن مزاولي المهنة من الأجانب يتقاضون نسب ربح عالية، ولتعزيز قدرات النقابة المالية.
في البند (2) تم رفع رسوم مزاولة المهنة من "ستة الاف جنيه مصري" إلي "ثلاثون ألف جنيه مصري"، وذلك لنفس ذات السبب من البند (1).
في الفقرة (ب) بند (1) تم حذف كلمة "طلب" لضبط الصياغة اللغوية، وتم رفع الرسم من "مائتا ألف جنيه مصري"، إلي "ثلاثمائة ألف جنيه مصري"، وذلك لنفس ذات السبب في البند (1)، كما تم رفع رسم مزاولة المهنة من "مائه وستون ألف جنية مصري" إلي "مائتا ألف جنيه مصري"، واضيفت جملة "او العملة المصرية"، وذلك لضمان عدم معارضة قانون البنك المركزي.
وتم وضع جملة "وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي " في فقرة مستقلة بذاتها كما جاءت في القانون القائم.
مادة (11):
تم استحداث جملة "بما يتسق مع اللائحة الداخلية للنقابة"، وذلك حتي لا يكون به شبهة عدم دستورية.
وتم استبدال جملة "اشتراك إضافي مقداره خمسون جنيهًا" بجملة "ضعف الاشتراك السنوي"، وذلك حتي لا يكون المبلغ مغالي فيه.
مادة (15):
تم إضافة فقرة " وعلي مجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي بناًء علي طلب مسبب، وموقع من خمسمائة عضو" بعد جملة "كلما رأي المجلس ضرورة لذلك"، وذلك لضبط الصياغة.
مادة (16):
تم استبدال كلمة "علمهم بها" بكلمة "علمه بها"، وذلك لضبط الصياغة، حيث إن العلم يعود علي الدعوة.
مادة (18):
تم إضافة كلمة "عدد" بعد جملة "حضر الاجتماع ربع"، وذلك حتي تتوافق مع اللائحة التنفيذية للنقابة.
مادة (22):
تم إضافة جملة "من بين" بعد جملة "الذين ينتخبون"، وذلك لضبط الصياغة.
مادة (31):
تم إضافة فواصل بعد كلمة "ينشئ"، وكلمة "لمعاونته"، كما تم حذف كلمة "كما"، واضيفت حرف "و" لكلمة "له" في الفقرة الأولي وذلك لضبط الصياغة.
وتم استبدال كلمة "ندب" بجملة "الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ" في بداية الفقرة الثانية، وذلك لتوضيح المعني أكثر.
مادة (45):
تم إضافة حرف "و" قبل كلمة "حيث "، وتعديل مبلغ "خمسه وعشرون ألف جنيه" إلي "خمس وعشرون ألف جنيه" في الفقرة الثانية، وذلك لضبط الصياغة والتصحيح اللغوي.
مادة (46):
تم استبدال جملة "اثنان في الألف" بجملة "اثنين في الألف" وهذا تصحيح لغوي.
مادة (61):
تم الرجوع بالفقرة (أ) لنص القانون القائم، وذلك حتي يتم تفادي حدوث أي فراغ ينتج عن عدم انعقاد الجمعية العمومية، كما تم الرجوع بالفقرة (ب) لنص القانون القائم ايضًا، وذلك لأنه لا يجوز لرئيس النقابة أن يكون من غير أعضائها.
خامسًا: رأي اللجنة المشتركة:
بعد أن استعرضت اللجنة المُشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المُستفيضة للسادة مندوبي الحكومة، والسادة أعضاء اللجنة فإذ تؤكد اللجنة علي أن مشروع القانون المعروض جاء مُتماشيًا مع أحكام الدستور الذي ترك للقانون تنظيم إنشاء النقابات، وإدارتها، والحفاظ علي استقلالها، وكذلك تحديد مواردها، وطريقة قيد أعضائها إلي أخره من الأحكام، وهذا ما يؤكد عدم وجود أي شبهة عدم دستورية في المواد المُقدمة من حيث تحديد النقابة لمواردها وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة للنقابة، وطبقًا لأحكام القانون.
اللجنة المشتركة إذ توافق علي مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المُرفقة المعدلة.
وبعد عرض تقرير اللجنة المشتركه طرح رئيس المجلس مشروع القانون للتصويت عليه للموافقه المبدئية وقد وافق الاعضاء علي مشروع القانون مبدئيا وتم رفع الجلسه علي ان يعاود المجلس جلساته في 18ابريل الجاري لاستكمال مناقشة القانون في صياغته النهائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.