رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد الموافقة من حيث المبدأ علي مشروع قانون نقابة المهندسين ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد، يوم الأحد الموافق18 أبريل الجاري، متوجها بالتهنئة للجميع بمناسبة قدوم شهر رمضان فقد وافق مجلس الشيوخ في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1974وذلك بعد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوي العاملة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1974والذي أحاله رئيس المجلس يوم الخميس الموافق 18من مارس سنة 2021 إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوي العاملة، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1974، لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض علي المجلس الموقر. فعقدت اللجنة المشتركة عدد ثلاث اجتماعات لنظره بتواريخ ( 21، و22، و28 من مارس عام 2021 وحضره مُمثلاً عن وزارة الموارد المائية والري: أستاذ /شحته إبراهيم عبد الفتاح أستاذ /احمد عبد العزيز حسن المهندسة /راندا محمد فتحي ومُمثلاً عن وزارة العدل (قطاع التشريع): المستشار/ محمد عبد الهادي عشري المستشار/ محمد شرف ومُمثلاً عن نقابة المهندسين: المهندس/ احمد محمد حشيش المستشار/ وليد مصطفي محمد ومُمثلاً عن وزارة الإسكان: أستاذ / مصطفي محمد إبراهيم النجار أستاذ / محمد خيري محمد وبعد أن اطلعت اللجنة علي نصوص الدستور، والموضوعات ذات الصلة واحكام قانون اللائحة الداخلية للمجلس وقانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وكافة القوانين ذات الصلة. وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلي رأي السادة مندوبي الحكومة، ومناقشات السادة النواب في هذا الشأن، فإنها تورد تقريرها للمجلس وهو ما يلي النقابة هي هيئة قانونية تتكون من مجموعة من الأشخاص يمتهنون نفس المهنة أو مهن متقاربة، وقد جاءت هذه التسمية من الأعراف المجتمعية حيث يطلق علي كبير العائلة نقيب، وقد أنشأت النقابات للدفاع عن حقوق أصحاب المهنة وتمثيلهم والنهوض بأحوالهم وحماية مصالحهم، ولما كان مشروع القانون المعروض أمام حضراتكم خاص بنقابة المهندسين، إذا فلابد من التعرف علي أهدافه، خاصة أن قانون النقابة لم يتم إجراء أي تعديل عليه منذ إصداره، بما يتواكب مع التعديلات الدستورية الحديثة التي تمت في عام 2014 حتي يتماشي مع التطورات الاقتصادية الحديثة، مما كان له أثر واضح في عدم مواكبة المواد المتعلقة بالرسوم الهندسية الواردة بالقانون، ودور النقابة وأهدافها، وما تقدمه من خدمات للارتقاء بالمستوي العلمي والمهني للمهندسين، وتقديم الرعاية الصحية لهم وأسرهم، وتدريب وتأهيل شباب المهندسين، خاصة وأن عدد أعضاء النقابة قد تجاوز سبعمائة ألف مهندس. اولًا: أهداف وفلسفة مشروع القانون: طبقًا للدستور وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي علي أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية فقد تضمنت الأهداف ما يلي: تعديل بعض أحكام القانون القائم، لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية. تطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع. وضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنيه علي أعمال المهندسين حفاظًا علي مكانة وسمعة أعضاء النقابة. ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوي المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية. تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية توثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية. ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون: جاء مشروع القانون المعروض منظمًا لأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة بما يتفق والدستور، متضمنًا أربع مواد إصدار بها عده أحكام وهي: تعديل بعض أحكام نصوص القانون المعروض إلزام مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للنقابة في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون بقرار من وزير الموارد المائية والري. استبدال عبارة وزارة الموارد المائية والري بعبارة وزارة الري. سريان أحكام هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وقد تضمن مشروع القانون المعروض عدد (خمس وعشرون) مادة مُتضمنة عدة أحكام أهمها: مادة (2) حددت أهداف النقابة. مادة (3) حددت شروط الانضمام للنقابة. مادة (4) بينت إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد ولمن يقدم طلب القيد والرسوم المقررة لطلب القيد، بعد التحقق من توافر شروط القبول طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي. مادة (7) نصت علي عدم جواز التعيين في الوزارات ومصالحها في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلي الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة. مادة (11) بينت طريقة إجراء انتخابات جميع المستويات النقابية، ومقارها ونظام التصويت وعدم تخلف أعضاء النقابة بغير عذر يقبله النقابة أو النقابة الفرعية عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا التزم بسداد اشتراك إضافي يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة. المواد (13) و(15) و(16) و(18) بينت هذه المواد شروط تشكيل الجمعية العمومية للنقابة، وموعد انعقادها، ومن المنوط له دعوتها للانعقاد، وطريقة الإعلام للدعوة، وبيان النصاب الصحيح لانعقادها. المادة (22) أوضحت شكل مجلس النقابة والنصاب الصحيح الذي به يجتمع مجلسها. مادة (31) أعطت الحق لمجلس النقابة أن ينشئ المكاتب الفنية المعاونة له واللجان المشكلة للإشراف علي أوجه النشاط التي يراها بالمجلس. مادة (37) قضت بإنشاء نقابة فرعية في كل محافظة بقرار من مجلس النقابة في كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها خمسمائة عضو علي الأقل، فإذا لم يبلغوا هذا العدد يجوز لمجلس النقابة أن يقرر إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم، طبقًا للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. مادة (38) أوضحت الموعد السنوي لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ومن يتولي رئاستها ومن ينوب عنه في حاله غيابة. مادة (43) تسري علي النقابة الفرعية وعلي شعب النقابة أحكام المواد (16، 17، 18) علي أن يكون العدد مائة عضو علي الأقل، والفقرة الثانية من المادة (19) والمواد (20، 21، 27) من هذا القانون بالنسبة للرئيس، وأعضاء مجلس كل من النقابة الفرعية أو الشعب. مادة (45) حددت مصادر الإيرادات الواردة للنقابة. مادة (46) بينت المبالغ المالية التي تسدد للنقابة من رسوم قيد واشتراكات أعضاء، وغير ذلك من اعانات تمنحها الدولة للنقابة وايه موارد أخري يوافق عليها مجلس النقابة. مادة (47) اشترطت عدم جواز التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (46) من القانون المعروض إلا إذا كان مسددًا عنها مقابل الخدمة المقرر ويتحقق من تنتدبه النقابة من تنفيذ احكام هذه المادة ويكون له صفه الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء علي اقتراح من مجلس النقابة. مادة (48) حددت أحكام تقادم الحق في المطالبة بالمبالغ المستحقة وفقًا لأحكام المادة (46) من القانون المعروض لمضي خمس سنوات، وانقطاع هذا التقادم في حالة المطالبة بأداء المبالغ بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، وسقوط الحق في استرداد المبالغ المحصلة بدون وجه حق بمضي سنه من يوم ادائها. مادة (54) حددت قيمة الرسوم المالية التي يدفعها عضو النقابة للصندوق وموعدها والأحكام التي تترتب عليه في حالة التأخر أو عدم السداد في الأوقات المحددة. مادة (60) وضحت العقوبات التأديبية التي تقع علي عضو النقابة في حالة المخالفة. مادة (61) بينت التشكيل الخاص بالهيئات التأديبية. مادة (76) أوضحت موارد صندوق المعاشات والإعانات. مادة (87) بينت أن مجلس النقابة هو المنوط به تقدير أتعاب عضو النقابة، بناءً علي طلبة أو طلب العميل في حال الاتفاق علي ذلك كتابة او اذا كان هناك اتفاق كتابي وحدث خلاف علي تقدير الأتعاب لسبب هندسي، كما حددت انه لا يجوز رفع الامر للقضاء قبل عرض هذا النزاع علي النقابة. مادة (98) تغليظ العقوبة في الحالات الآتية: انتحال لقب مهندس، مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة، مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والري، قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية طبقًا لأحكام هذا القانون. مادة (99) غلظت العقوبة حتي تكون رادعة وتتناسب مع جسامة الفعل الإجرامي الوارد بها، لكل من وقع او قبل او استعمل عقدًا أو قَبِل أو استعمل عقدًا، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة في نص المادتين: (45) و(46) من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يومًا من تاريخ الاستحقاق. ثالثًا- التعديلات التي أدخلتها اللجنة علي مواد الإصدار بمشروع القانون: المادة الاولي: تم إضافة كلمة "نصوص "في صدر المادة، واضافة جملة "من قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1974" في نهاية المادة وذلك لضبط الصياغة. المادة الثانية: تم إضافة حرف " ب " كلمة "هذا" وحذف حرف ال "ب "من كلمة "قرار" وذلك لضبط الصيغة. المادة الثالثة: تم استبدال جملة "وزير الموارد المائية والري" بجملة "وزير الري" وذلك طبقا لما جاء في المادة الثالثة من مواد الإصدار. رابعًا: التعديلات التي أدخلتها اللجنة علي مشروع القانون: مادة (2): تم إضافة جملة" وحمايتهم والحفاظ علي حقوقهم، " بالفقرة (1)، وذلك حتي يتوافق مع النص الدستوري الذي يفرض علي النقابات حماية أصحابها والحفاظ علي حقوقهم، كما تم إضافة "وكذا الحفاظ" لضبط الصياغة بنفس ذات الفقرة، كما تم حذف "وتحدد قواعد واختبارات ممارسة المهنة طبقًا للائحة الخاصة بذلك" في نهاية الفقرة، وذلك حتي لا يكون هناك عبء علي حديثي التخرج. تم الرجوع لنص البند (5) من مادة (2) بالقانون القائم، وذلك لان نص المادة اعم واشمل ولا يقلص من دور النقابة. مادة (3): تم استبدال جملة "التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة او ما يعادلها" بجملة "يتخرج فيها حملة المؤهلات"، وذلك لضبط صياغة وتحديد المعني المستهدف كما تم استبدال كلمة "بجناية" بكلمة "جنائية" في الفقرة (5) لان كلمة جنائية تشمل كل الاحكام الصادرة في الجنايات والجنح والمخالفات، بينما كلمة جناية تشمل لفظ الفعل ذاته. وتم إضافة جملة "أو الخدمة العامة" في نهاية البند (7)، وذلك لأن هناك شباب من الجنسين لا يؤدون الخدمة العسكرية ويؤدون الخدمة العامة. مادة (4): تم تخفيض القيمة النقدية المحددة في نهاية الفقرة الأولي من رسم قدرة "ألف جنيه" إلي رسم قدره "خمسمائة جنيه"، وذلك تيسيرا علي المهندسين حديثي التخرج، كما تم حذف جملة "او عن طريق الدفع الإلكتروني" في نهاية الفقرة الأولي، وذلك لان طريقة السداد تحددها اللائحة الداخلية للنقابة. وتم استحداث فقرة: " من قرارها إلي الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأحدي وسائل الأخطار الحديثة التي يحددها مجلس النقابة "، بعد جملة "في هذه الحالة تسلم صورة"، في نهاية الفقرة الثانية، وذلك لضمان وصول قرار اللجنة للطالب. مادة (7): تم استبدال كلمة "تصاريح" بكلمة "تصريحات" في صدر الفقرة الثانية، وذلك لضبط الصياغة. في الفقرة (أ) بند (1) تم حذف كلمة "طلب" لضبط الصياغة اللغوي، كما تم رفع الرسم بالنسبة للمهندس الأجنبي من "عشرة الآف جنيه مصري"، إلي رسم مقداره "خمسون ألف جنيه مصري"، وذلك نظرًا لأن مزاولي المهنة من الأجانب يتقاضون نسب ربح عالية، ولتعزيز قدرات النقابة المالية. في البند (2) تم رفع رسوم مزاولة المهنة من "ستة الاف جنيه مصري" إلي "ثلاثون ألف جنيه مصري"، وذلك لنفس ذات السبب من البند (1). في الفقرة (ب) بند (1) تم حذف كلمة "طلب" لضبط الصياغة اللغوية، وتم رفع الرسم من "مائتا ألف جنيه مصري"، إلي "ثلاثمائة ألف جنيه مصري"، وذلك لنفس ذات السبب في البند (1)، كما تم رفع رسم مزاولة المهنة من "مائه وستون ألف جنية مصري" إلي "مائتا ألف جنيه مصري"، واضيفت جملة "او العملة المصرية"، وذلك لضمان عدم معارضة قانون البنك المركزي. وتم وضع جملة "وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي " في فقرة مستقلة بذاتها كما جاءت في القانون القائم. مادة (11): تم استحداث جملة "بما يتسق مع اللائحة الداخلية للنقابة"، وذلك حتي لا يكون به شبهة عدم دستورية. وتم استبدال جملة "اشتراك إضافي مقداره خمسون جنيهًا" بجملة "ضعف الاشتراك السنوي"، وذلك حتي لا يكون المبلغ مغالي فيه. مادة (15): تم إضافة فقرة " وعلي مجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي بناًء علي طلب مسبب، وموقع من خمسمائة عضو" بعد جملة "كلما رأي المجلس ضرورة لذلك"، وذلك لضبط الصياغة. مادة (16): تم استبدال كلمة "علمهم بها" بكلمة "علمه بها"، وذلك لضبط الصياغة، حيث إن العلم يعود علي الدعوة. مادة (18): تم إضافة كلمة "عدد" بعد جملة "حضر الاجتماع ربع"، وذلك حتي تتوافق مع اللائحة التنفيذية للنقابة. مادة (22): تم إضافة جملة "من بين" بعد جملة "الذين ينتخبون"، وذلك لضبط الصياغة. مادة (31): تم إضافة فواصل بعد كلمة "ينشئ"، وكلمة "لمعاونته"، كما تم حذف كلمة "كما"، واضيفت حرف "و" لكلمة "له" في الفقرة الأولي وذلك لضبط الصياغة. وتم استبدال كلمة "ندب" بجملة "الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ" في بداية الفقرة الثانية، وذلك لتوضيح المعني أكثر. مادة (45): تم إضافة حرف "و" قبل كلمة "حيث "، وتعديل مبلغ "خمسه وعشرون ألف جنيه" إلي "خمس وعشرون ألف جنيه" في الفقرة الثانية، وذلك لضبط الصياغة والتصحيح اللغوي. مادة (46): تم استبدال جملة "اثنان في الألف" بجملة "اثنين في الألف" وهذا تصحيح لغوي. مادة (61): تم الرجوع بالفقرة (أ) لنص القانون القائم، وذلك حتي يتم تفادي حدوث أي فراغ ينتج عن عدم انعقاد الجمعية العمومية، كما تم الرجوع بالفقرة (ب) لنص القانون القائم ايضًا، وذلك لأنه لا يجوز لرئيس النقابة أن يكون من غير أعضائها. خامسًا: رأي اللجنة المشتركة: بعد أن استعرضت اللجنة المُشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المُستفيضة للسادة مندوبي الحكومة، والسادة أعضاء اللجنة فإذ تؤكد اللجنة علي أن مشروع القانون المعروض جاء مُتماشيًا مع أحكام الدستور الذي ترك للقانون تنظيم إنشاء النقابات، وإدارتها، والحفاظ علي استقلالها، وكذلك تحديد مواردها، وطريقة قيد أعضائها إلي أخره من الأحكام، وهذا ما يؤكد عدم وجود أي شبهة عدم دستورية في المواد المُقدمة من حيث تحديد النقابة لمواردها وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة للنقابة، وطبقًا لأحكام القانون. اللجنة المشتركة إذ توافق علي مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المُرفقة المعدلة. وبعد عرض تقرير اللجنة المشتركه طرح رئيس المجلس مشروع القانون للتصويت عليه للموافقه المبدئية وقد وافق الاعضاء علي مشروع القانون مبدئيا وتم رفع الجلسه علي ان يعاود المجلس جلساته في 18ابريل الجاري لاستكمال مناقشة القانون في صياغته النهائية