تقدمت اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بأسمي معاني الشكر والتقدير إلي البرلمان المصري العظيم لموافقته اليوم خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب علي طلب الحكومة بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلي باقي العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات.. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث. وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار التاريخي الذي يعد انتصارا عظيماً لحقوق كل سيدة وفتاة مصرية في أن تحيا حياة آمنه خاليه من أشكال العنف والقهر والتمييز، ويعد أيضاً قفزة قوية في ملف تجريم ختان الإناث في مصر سوف يمنع كل من تسول له نفسه المساس بآمن وسلامة فتياتنا سواء كان أحد أفراد أسرتها أو اي فرد من الطاقم الطبي. وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن هذا القرار يؤكد توافق جميع مؤسسات الدولة حول ضرورة القضاء علي هذه الجريمة البشعه، ويأتي تنفيذاً للمادة 11 من الدستور المصري التي نصت علي حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف، وللإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذا القرار يعد تتويجاً لجهود ومطالبات سيدات عظيمات للقضاء علي هذه الجريمة منذ خمسينات القرن الماضي، وتكليلاً لجهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث والتي قامت في إطار عملها بتشكيل لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث في القوانين ضمت في عضويتها (المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والنيابة العامة ووزارة الداخلية، ونقابة الأطباء، ووزارة الصحة والسكان )وبمشاركة الطب الشرعي، حيث اقترحت تلك اللجنة تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم، مشددة علي أن اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث علي عهدها منذ تشكيلها في عام 2019 للعمل بكل دأب وجد للقضاء علي هذه الجريمة، وسوف تواصل جهودها في التوعية بخطورتها وأضرارها بجميع قري ونجوع محافظات مصر. ومن جانبها تقدمت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير إلي البرلمان المصري لموافقته علي مشروع القانون الذي تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث. ولفتت السنباطي إلي أن تلك التعديلات التي أحلت علي القانون والتي تقدمت بها اللجنة الوطنية تتضمن عقوبات رادعة وتضمن عدم الإفلات من العقاب حيث أن أغلب التعديلات جاءت أكثر صرامة واعتمدت علي تغليظ العقوبة وسد الثغرات التي تفتح بابا التجاوز والافلات من العقاب، لافتة إلي أن تلك العقوبات ستشمل كل من روج او دعا أو طالب بإجراء تلك الجريمة، فضلا عن تغليظ العقوبات أيضا علي من يقوم بهذه الجريمة من الطاقم الطبي وهذه خطوة هامة في القضاء علي تطبيب ختان الإناث، وذلك وفق حكم المادتين 242 مكرر و 242 مكرر أ. وأضافت "السنباطي" إلي أن الموافقة علي هذا القانون هو تكليل لمساعي اللجنة الوطنية بالنجاح وهو خطوة علي الطريق الصحيح لدعم حقوق الفتيات والوقوف سدًا منيعًا ضد الممارسات الضارة التي تلحق بهن والتشوهات الجسدية والنفسية الناتجة من وراء تلك الجريمة البشعة التي ترفضها وتلفظها كل الأديان السماوية. فختان الإناث ماهو الا تشويه للأعضاء التناسلية للأنثي وخطر جسيم يداهم فتايتنا ونزيف دماء لا يتوقف. تجدر الإشارة إلي أن المواد التي تمت الموافقة عليها اليوم هي المادة (242 مكررا) التي تنص علي: "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجري ختاناً لأنثي بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضي الفعل إلي الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنين وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجري الختان المشار اليه في الفقرة السابقة طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضي الفعل إلي الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد علي 20 سنة. وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد علي خمس سنين وغلق المنشأة الخاصة التي اجري فيها الختان واذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه. " مادة رقم 242 مكرر (أ) " " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه، علي النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا) كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدي الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثي ولو لم يترتب علي فعله أثر. يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث أنشئت في شهر مايو 2019، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسي مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في 21 مايو 2019، بعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الي التعاون مع شركاء التنمية