تقدم المحامي السكندري طارق محمود برفع دعوى قضائية رقم 65109 لسنة 67 ق ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ويوسف القرضاوي ، قالت الدعوى أن الشيخ القرضاوى والمتمتع بالجنسية القطرية منذ اكثر من خمسين عاما والمقيم تحت رعاية امير قطر السابق دأب على مهاجمة الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية حيث هاجم المؤسسة القضائية ممثلة فى المحكمة الدستورية العليا عقب اصدار الحكم بحل مجلس الشعب لعدم دستورية قانون الانتخابات التى اجريت فى ظله ووصف اعضاء المحكمة بانهم يدينون بالولاء للرئيس السابق لانه من قام بتعيينهم وهو ما يؤدى الى التشكيك فى القضاء المصرى وقضائه وزعزعة الثقة به وهى المؤسسة التى يملكها الشعب المصرى ويثق وهى تصريحات موجهه لمصلحة جماعة الاخوان التى ينتمى اليها هذا الشخص والذى قام بتكفير من يخرج من المصريين فى 30 يونيو للمطالبة بالديمقراطية وهو ما يعد تجاوزا خطيرا فى حق هذا الشعب وتكفيرا له من احد الاشخاص الذى يقيم منذ سنوات تحت رعاية امير قطر السابق متمتعا بالجنسية القطرية التى منحت له دون اذن من الدولة المصرية المانحة لهذا الحق وبالمخالفة للقانون . يضاف الى ذلك التصريحات الصادرة من القرضاوي والتى تسببت فى الفتنة الطائقية بين المسلمين فى مصر حيث صرح مؤخرا ان التصوف بوابة للتشيع وهو ما يعد احياء للفتنه بين المسلمين فى مصر من خلال اشاعات واخبار كاذبة وهى وصف المتصوفين بانهم بوابة للتشيع فى مصر والذى نتج عنه مصرع اربعة من الشيعة فى مصر فى الاونة الاخيرة على يد دعاة التطرف التى استمرت من تلك التصريحات المتطرفة من هذا الشخص وهو ما يدعو الى اسقاط الجنسية المصرية عنه والتى تعتبر له جنسية ثانية بعد الجنسية القطرية التى اكتسبها منذ عام 1961 مما يؤكد ضرورة اسقاط الجنسية عن المعلن اليه الثالث يؤكد ذلك تصريحاته التى اطلقها مؤخرا عقب تولى الامير الجديد لمقاليد الحكم فى قطر التى يعتبرها بلده الاول معتبرا الجنسية المصرية هى الجنسية الاحتياطية التى يلجأ اليها. يضيف البلاغ أن القرضاوي قد حصل على الجنسية القطرية منذ عام 1961 دون الحصول على اذن مسبق من الحكومة المصرية وبالمخالفة لنص المادة 10 من قانون 26 لسنه 1975 والتى اشترطت فى التجنس بالنسبة للمصرى الذى يرغب فى الحصول على جنسية اخرى غير الجنسية المصرية ان يطلب من الحكومة المصرية الاذن له بالحصول على تلك الجنسية الاجنبية وبيان رغبته فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية وهذا ما لم يحدث مما كان يجب معه واعمالا لصحيح نصوص قانون الجنسية ان يقوم المعلن اليهم الاول والثانى باصدار قرار باسقاط الجنسية المصرية عن المعلن اليه الثالث , وهذا ما لم يحدث على خلاف احكام القانون مما حدا بالطالب اقامة دعوة طالبا الغاء هذا القرار السلبى بالامتناع عن سحب الجنسية المصرية عن القرضاوي ويشيرالبلاغ الى نص المادة السادسة عشر من القانون رقم26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية بأنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية: أولا / إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10. ثانيا/إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزيرالحربية. ثالثا/ إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج. رابعا / إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها، خامسا /إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، سادسا/وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ خطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج. سابعا / إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة. ثامنا / إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، تاسعا وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أوالاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى. عاشرا / إذا اتصفت في أى وقت من الأوقات بالصهيونية. والمستفاد مما سبق ان المشرع بالمادة 16 من قانون الجنسية جعل اسقاط الجنسية امر جوازيا لمجلس الوزراء ويستقل بتقديره فلا يلزم به حتى ولو توافر سببه وتداخله باسقاط الجنسية لايكون الا بمناسبة حاله من الاحوال التى حددها