لمضابط الجلسات العامة للغرفه التشريعية أهمية كبيرة، لاسيما وأنها تعد بمثابة ذاكرة المجلس النيابي وشاهدة علي ما دار من مناقشات وكلمات لأصحابها وموثقة لكافة الأحداث الهامة تحت القبة. ويحكم آليه إعداد المضابط وإقرارها بمجلس الشيوخ عدد من المواد التنظيمية، والتي نستعرضها في ضوء مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية التي وافق عليها مجلس النواب ورفعها للتصديق عليها: الفصل الخامس: مضابط الجلسات مادة 212 تعد أمانة المجلس في نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزًا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت علي المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات، وما اتخذ من قرارات. مادة 213 تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات، وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأي في كل اقتراح بالنداء بالاسم، ورأي كل منهم. مادة 214 علي أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء، إليكترونيا أو ورقيا، بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها علي المجلس للتصديق عليها في أول جلسة تالية. ولكل عضو كان حاضرًا الجلسة المعروض التصديق علي مضبطتها أن يطلب كتابة إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذي يطلبه العضو علي المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبت في مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة. مادة 215 يجوز لكل ذي شأن أن يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبًا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء أو ممثلي الحكومة في إحدي جلسات المجلس، قبل التصديق علي مضبطة الجلسة التي تم فيها الكلام. ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة، أو ماسة بالمجلس، أو العضو، أو ممثلي الحكومة. وأن يعرض بإيجاز الوقائع التي يراد تصحيحها، والأسانيد التي يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك. ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب برسالة في أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة علي مبدأ تلاوتها بالمجلس، وتتلي هذه الرسالة في حالة موافقة المجلس علي ذلك في ذات الجلسة، أو في أول جلسة يعقدها. مادة 216 لا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها، ويكتفي بتصديق الرئيس علي مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها، ويوقع علي المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية.