كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها، حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري، وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، توصل المركز إلي انه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون. وأوضح المركز، أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها، وإنما ينص علي أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين علي المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوي العينية العقارية، وعلي سبيل المثال دعوي "صحة ونفاذ عقد البيع" و"تثبيت الملكية"، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع، علماً بأن دعوي "صحة التوقيع" لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوي تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه علي المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه. وفي سياق متصل، تتمثل خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة في الآتي (الذهاب إلي مكتب الشهر العقاري - تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار محل البيع - إحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار ليس به مخالفات بناء - تقديم صورة لبطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري مع الاطلاع علي الأصل - كتاب طلب التسجيل للشهر العقاري مرفقاً بالتكليف الضريبة العقارية - تقديم كشف مساحي للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار - المراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد - تحرير عقد علي الورق الأزرق داخل مكتب التصديق علي العقد والتوقيع عليه من طرفي التعاقد).