وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلي الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي. حيث نص مشروع القانون علي استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلي المادة 10 مكررًا من القانون المشار إليه. 1- قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها. 2- بيع السلع والمنتجات أيًا كان نوعها بالمحطات سواء علي الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة. الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد علي 10 آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.