بعد تطبيق المرحلة الأولي منها بنجاح منتصف نوفمبر الماضي، تستعد مصلحة الضرائب إلي تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الفاتورة الإلكترونية، منتصف الشهر الجاري (15 فبراير)، وفقا لما أعلنه رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب. وطالب عبد القادر في بيان الضرائب، الشركات الملزمة بالانضمام للمرحلة الثانية بسرعة الانضمام للمنظومة حتي لا يتعرضوا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وضرورة استعداد باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكامل مع المرحلة الثالثة من المنظومة في 15 مايو القادم. الفاتورة الإلكترونية إجبارية ألزم قانون الإجراءات الضريبية الشركات بعمل الفاتورة الالكترونية، حيث نصت المادة 35 من القانون علي: "يجب علي الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات علي النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف علي حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها. شروط الفاتورة الإلكترونية وحددت المادة (37) من ذات القانون شروط وضوابط الفاتوة الالكترونية حيث نصت علي: "يجب علي كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقًا للضوابط الآتية: (أ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة. ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف. (ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير. (ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية: رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال تاريخ الإصدار، اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون عقوبة المتهربين من الفاتورة الالكترونية يُعاقب القانون المتهربين من الفاتورة الالكترونية -وفقا لنص المادة 71 من القانون- بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (24، 28، 35/فقرتين أولي وثانية، 37/فقرتين أولي ورابعة، 38/فقرات أولي وثانية وثالثة) من هذا القانون. ويُعاقب بغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا.