إعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية والخاصة لمدة عام    اتحاد الصناعات يوضح الفترة المناسبة للاستثمار فى الذهب (فيديو)    حصاد الشرقية 2025.. تنفيذ 209 مشروعات خدمية بتكلفة 2.6 مليار جنيه    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين    ‌الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن    بولندا: من المحتمل أن تنشر أمريكا قواتها في أوكرانيا بموجب ضمانات أمنية    تنظيم القاعدة يبحث في حضرموت عن ثغرة للعودة    جيش الاحتلال يقتل طفلة فلسطينية شرقي مدينة غزة    التشكيل الرسمي لمباراة نيجيريا ضد أوغندا في كأس أمم أفريقيا 2025    أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السودان: علينا القتال حتى لو واجهنا البرازيل أو الأرجنتين    كأس عاصمة مصر، مصطفى جمال يتقدم بالهدف الأول للمقاولون في مرمى الأهلي    القباني: تجربة جون إدوارد فشلت في الزمالك ويجب رحيله    الأمن يكثف جهوده للبحث عن رضيع ألقاه شاب في البحر بالدقهلية    رمضان صبحي يغادر المحكمة بعد الحكم بحبسه سنة مع الشغل    4 ظواهر جوية تضرب المحافظات.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الأربعاء    عاجل.. المشدد 5 سنوات لل «العميل صفر» بتهمة التحريض على «ثورة المفاصل» والتهديد بقتل مرضى القلب    21 يناير.. افتتاح الدورة ال16 لمهرجان المسرح العربي    وزير الصحة يحيل المتغيبين عن العمل للتحقيق خلال جولة مفاجئة بمستشفى سنورس المركزي    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    اختيار الدكتور جودة غانم بالأمانة الفنية للمجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار    صور.. نجوم الفن في تشييع جنازة والدة هاني رمزي    كنوز مدفونة بغرب الدلتا تكشف أسرار الصناعة والحياة اليومية عبر العصور    خالد الجندى: العمر نعمة كبرى لأنها فرصة للتوبة قبل فوات الأوان    مران الزمالك – الفريق يستأنف التدريبات بقيادة عبد الرؤوف.. وتصعيد عمار ياسر    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    30 ديسمبر 2025.. أسعار الذهب ترتفع 25 جنيها إضافية وعيار 21 يسجل 5945 جنيها    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الرئيس الإيراني يتوعد برد "قاس ومؤسف" على تهديدات ترامب    «الزراعة»: تحصين أكثر من 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر 2025    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    بمناسبة احتفالات رأس السنة.. مد ساعات عمل مترو الخط الثالث وقطار العاصمة    دينامو زغرب يضم عبد الرحمن فيصل بعد فسخ عقده مع باريس سان جيرمان    قادة أوروبيون يبحثون ملف حرب أوكرانيا    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    وزير الثقافة يُطلق «بيت السرد» بالعريش ويدعو لتوثيق بطولات حرب أكتوبر| صور    وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    مصرع تاجر مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤرة إجرامية ببني سويف    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسؤولي الإعلام    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    حكام مباريات غداً الأربعاء في كأس عاصمة مصر    أوكرانيا: مقتل وإصابة 1220 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    «هتحبس ليه؟ فرحي باظ وبيتي اتخرب».. أول تعليق من كروان مشاكل بعد أنباء القبض عليه    التموين تعلن اعتزامها رفع قيمة الدعم التمويني: 50 جنيه لا تكفي    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديل قانون الإيداع والقيد للأواق المالية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال ، اليوم /الأحد/ ، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وأحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.
ويهدف مشروع القانون إلى التوافق مع التعديلات الجديدة في قانون الشركات، تعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزي، واستحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية.
وكان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر سنة 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس وينص مشروع القانون على.
(المادة الأولى) مستحدثة:
يستبدل مسمى "قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية" بمسمى "قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية" أينما ورد في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وفي أي قانون آخر.
(المادة الثانية):
تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "وزير الاقتصاد" أينما وردت في القانون رقم93 لسنة 2000.
وتستبدل عبارة "الهيئة العامة للرقابة المالية" بعبارة "الهيئة العامة لسوق المال" الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وتحذف عبارة "وب "الشركة" "شركة الإيداع والقيد المركزي" من ذات المادة.
(المادة الثالثة):
يستبدل بنصوص المواد (9)، (33)، (37)، (52)، (55)، من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 النصوص الآتية:
- مادة (9) تنص على:
للشركة أن تباشر نشاطها بالنسبة للأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الأجنبية، والتي يشترط فيها أن تكون مقيدة في بورصة الأوراق المالية بالدولة التي صدرت بها.
- مادة (33) تنص على:
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يكون تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ويكون نظامها الأساسي وفقاً للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض.
ويكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقاً للأحكام التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
- مادة (37) مستحدثة، وتنص على:
تكون أسهم شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية ولأعضاء الإيداع المركزي، وتكون نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزي على نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة وفقاً لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة نسبة 5% من رأس مال الشركة، ويحدد النظام الأساسي للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق المالية بشرط ألا تقل عن 5% من رأس مال الشركة، وتمثل بعضو واحد على الأقل في مجلس إدارة الشركة.
ويتم نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع المركزي والبورصات بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة طبقاً لنظامها الأساسي، ولا يجوز التصرف في هذه الأسهم إلا في حالة إعادة التوزيع، أو إذا زالت صفة العضوية في الإيداع المركزي.
ويتم نقل ملكية الأسهم في هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص في رأس مال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها، والقواعد التي تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقاً لقيمتها الاسمية.
ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية، أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للشركات المنصوص عليها في هذا الفصل، والحد الأدنى لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن خمسين مليون جنيه والحدود القصوى لمقابل الخدمات التي تقدمها.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص للشركات المشار إليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
- المادة (52) وتنص على:
تكون جميع القيود والعمليات التي تمت وأصبحت نهائية وفقاً للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة سارية، ولا يجوز وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها؛ وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفى حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزي تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التي كان طرفاً فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم شهر إفلاسه، وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة قبل الكافة.
ومع عدم الإخلال بنهائية العملية، يجوز للهيئة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أمين التفليسة أو أحد ذوى المصلحة، أن تعكس قيد تلك العمليات إذا تبين لها أنها تمت بناء على غش أو تدليس أو نتيجة لخطأ أو إهمال أو سوء نية من الشركة أو من أحد أعضاء الإيداع المركزي.
- مادة (55) وتنص على:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) والمواد (10)و(28)و(31)و(43) و(46) من هذا القانون.
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون والمنشورة في الوقائع المصرية.
(المادة الرابعة):
يُضاف إلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 مواد ونصوص جديدة بأرقام: (مادة 1 فقرة ثانية)،(مادة 2" بند 5 ")، (35 مكرراً)، (35 مكررا 1)، (35 مكررا 2).
كما يضاف لذات القانون فصل جديد بعنوان " الفصل السابع مكرر: رهن الأوراق المالية والأوراق والأدوات المالية الحكومية " يتضمن المواد (51 مكررا)، (51 مكررا1)، (51 مكررا 2)، (51 مكررا3)، (51 مكررا 4) على النحو الآتي:
- مادة (1) فقرة ثانية مستحدثة:
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسرى جميع الأحكام المتعلقة بالأوراق المالية وشركات الإيداع والقيد المركزي لها، والواردة في هذا القانون، على كل ما يتعلق بالعقود الآجلة والأوراق والأدوات المالية الحكومية وشركات الإيداع والقيد المركزي لها، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة أي منها.
- مادة (2 بند 5 ):
حفظ وتسوية الأوراق والأدوات المالية الحكومية وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، بعد أخذ رأى البنك المركزي المصري، ووزارة المالية.
- مادة (35 مكررا ):
للبنك المركزي المصري أن يباشر من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، نشاطي الإيداع والقيد المركزي بالنسبة للأدوات والأوراق المالية الحكومية، ويتم تأسيس الشركة وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها بما في ذلك الحالات التي يتم فيها إنشاء صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العمليات التي تقوم بها الشركة والقواعد المنظمة له، وذلك كله بعد أخذ رأى البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون على عمليات الإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية وعلى أعضاء الإيداع المركزي وأمناء الحفظ؛ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القواعد الصادرة وفقاً لحكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
- مادة (35 مكررا 1):
يكون تأسيس الشركات التي تقوم بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه، على أن تكون في شكل شركة مساهمة، وترخص لها الهيئة للقيام بتلك الأنشطة، ويكون نظامها الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل.
وفى حالة التسوية المادية للعقود على السلع، يتم تسليم السلع محل العقود وفقاً للقواعد التي تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع المشار اليها بالمادة (26 مكررا 6) من قانون سوق رأس المال.
- مادة (35 مكررا 2):
تصدر الشركة المرخص لها بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية، ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
"الفصل السابع مكرر"
رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية
- مادة (51 مكرراً):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل على رهن الأوراق المالية.
- مادة (51 مكرراً 1):
يكون اتفاق رهن الأوراق أو الأدوات المالية وفقاً لأحكام هذا القانون ملزماً ونافذاً في مواجهة الغير متى كان مكتوباً وثابت التاريخ، ومتضمناً تحديد محل الرهن، ويكفى لتحديد الرهن أن يتم قيده في حساب الراهن لدى الشركة.
- مادة (51 مكرراً 2):
للمدين الراهن للأوراق أو الأدوات المالية الحق في استغلالها متى كان اتفاق الرهن ينص على ذلك وبشرط أن يلتزم باستبدالها بأوراق أو أدوات مالية أخرى لا تقل في القيمة أو الشروط عن الأوراق أو الأدوات المرهونة قبل حلول أجل الالتزام المضمون بالرهن، ولا يخل ذلك بكافة حقوق الدائن المرتهن على الأوراق أو الأدوات المالية وفقا لاتفاق الرهن بما في ذلك الحق في التنفيذ على الأوراق أو الأدوات المرهونة أو تلك التي تم استبدالها بها .
- مادة (51 مكررا 3):
يكون للدائن المرتهن للأوراق أو الأدوات المالية، عند تحقق الواقعة المنشئة لحقه في التنفيذ وبعد مضى خمسة أيام من تكليف المدين بالوفاء بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أن يباشر ذلك عن طريق بيعها او الاستحواذ عليها، مع خصم قيمتها من مستحقاته المالية.
ومع ذلك لا يجوز الاستحواذ مباشرة على الأوراق أو الأدوات المالية إلا إذا نص اتفاق الرهن على ذلك وعلى أسلوب تقييم الأوراق أو الأدوات المالية بغرض التنفيذ.
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز الاتفاق على إرجاء التنفيذ على الأوراق أو الأدوات المالية المرهونة لحين صدور قرار إدارى أو حكم قضائى أو إجراء مزاد أو لحين انقضاء فترة زمنية معينة، كما لا يترتب على إفلاس المدين الراهن أو الدائن المرتهن أو إعادة هيكلته إرجاء التنفيذ.
- مادة (51 مكرراً 4):
يكون اتفاق رهن الأوراق أو الأدوات المالية وما يرتبط به من رهون إضافية أو استبدال لمحل الرهن سارياً ونافذاً تجاه الكافة متى انعقد قبل بدء إجراءات تصفية أو إعادة هيكلة المدين الراهن أو يوم بدء تلك الإجراءات بشرط إثبات المدين الراهن عدم علمه بها.
(المادة الخامسة):
تُلغى المواد والفقرات أرقام (34)، (38)،(40 – فقرة أولى) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السادسة):
يُصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
(المادة السابعة):
تنقل أذون الخزانة والسندات الحكومية المودعة لدى الشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي تزاول نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، إلى الشركة المنصوص عليها في المادة 35 (مكررًا) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه، وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تأسيس هذه الشركة، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار يصدره مد هذه المدة لمدة أخرى.
(المادة الثامنة) مستحدثة:
مع عدم الإخلال بهيكل الملكية وضوابط تشكيل مجلس الإدارة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقائمة وقت العمل بهذا القانون، يُحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار منه، الضوابط الخاصة بهيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة للشركات التي تباشر نشاطي الإيداع والقيد المركزي والمنصوص عليها في الفصل السادس من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
(المادة التاسعة):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.