بحضور أكثر من 50 ألف.. مستقبل وطن ينظم مؤتمر دعم القائمة الوطنية بمجلس الشيوخ بالشرقية    استشهاد 12 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين بقطاع غزة    البيت الأبيض: ترامب يسعى إلى حل دبلوماسي لصراعات الشرق الأوسط    ترامب: مستعدون لشن ضربات متكررة على المنشآت النووية الإيرانية إذا لزم الأمر    "علماء المسلمين" يساند دعوة فتح معبر رفح .. "القرة داغي" يخاطب "جوتريتش" و"الصلابي" يناشد شيخ الأزهر بكلمة حق    موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا للسيدات والقناة الناقلة    نتيجة الثانوية العامة 2025.. تغيير المجموع الكلي لأول مرة منذ 30 عام    خلص عليه بآلة حادة.. مقتل شاب على يد تاجر خردة في الإسماعيلية    جثة و3 مصابين في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل بالمنيا- صور    وسام أبو علي يوجه رسالة اعتذار لجماهير الأهلي    انتشال 3 جثامين ومصاب إثر غرق سيارتي نقل بمعدية شرق التفريعة ببورسعيد    بينهم أطفال.. إصابة 9 أشخاص بالتسمم خلال حفل زفاف في الدقهلية    المالية تنفي الإعلان عن حزمة اجتماعية جديدة: «سابق لأوانه»    «جايب 6 أهداف في ست سنين».. أسامة حسن يطالب ببيع نجم الزمالك    وصول أكثر من 1000 سوداني إلى محطة ميناء السد العالي بأسوان    شراكة بين «امتلاك» و«فورى» لتقديم حلول دفع رقمية لعملاء الملكية الجزئية فى العقار    هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب لن تتنازل عن خرائط الانسحاب من غزة بعد الآن    زيلينسكي: جولة جديدة من المفاوضات مع روسيا ستجري يوم 23 يوليو    السفيرالمصري ببرلين يدعوا إلي زيارة مصرومشاهدة معالمها الأثرية والتاريخية والسياحية    ضبط المتهم بسحل طليقته للاستيلاء على أرضها بالبحيرة | فيديو    سقوط «بلطجي» روّع شخصًا بسلاح أبيض في المنوفية | فيديو    «كانت حفلة صعبة.. وإمام عاشور اتنقذ».. تعليق ساخر من الغندور على إيقاف راغب علامة وفتوح    4 أبراج «بتسيب أثر فيك».. ساطعون كالنجوم لا يمكن نسيانهم وحضورهم طاغٍ    تفسير آية| «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا» الشعراوي يوضح سر وجود الإنسان وغاية خلقه    لا علاقة له ب العنف الجسدي.. أمين الفتوى يوضح معنى «واضربوهن»    حسن شحاتة يخضع لعملية جراحية    الكنيسة تفتح أبوابها لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني    فريدة تمراز: حلمى كان إعادة مصر إلى خريطة الموضة العالمية ببراند معترف به    الصحف المصرية.. رسالة السودانيين لمصر: شكرا من القلب    الأردن يرحب ببيان 25 دولة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة    الأمم المتحدة: استمرار العنف في سوريا يؤجج النزوح الجماعي في السويداء    رئيس وزراء الكويت يستقبل كامل الوزير لبحث التعاون الاستثماري وتوسيع الشراكة الاقتصادية    مؤشرات تنسيق كلية التربية 2025 في جميع المحافظات (علمي وأدبي)    مديرية التعليم بالسويس تعلن أسماء 102 فائزًا في مسابقة ال30 ألف معلم    إدراج كلية الطب بالجامعة الأهلية في المنيا في الاتحاد العالمي للتعليم الطبي    تنسيق الثانوية العامة 2025 علمي علوم.. مؤشرات كليات طب بيطري 2024 بالدرجات    "أنا على الهوا".. موقف طريف لمعلق ودية الأهلي والملعب التونسي (فيديو)    «لن يعتزل».. الكشف عن وجهة علي معلول بعد رحيله عن الأهلي    وزير العمل: مواجهة عمالة الأطفال وحماية عمال الدليفري أولويات الوزارة    بإطلالة جريئة.. 10 صور ل بوسي أثناء قضاء إجازة الصيف في الساحل    داليا البحيري بفرنسا وميرنا جميل في عرض البحر .. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن | منع راغب علامة من الغناء وحقيقة إصابة أنغام بالسرطان    د.حماد عبدالله يكتب: "تدليع " الصناعة المصرية !!    الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025    التحقيق في وفاة سيدة مسنة إثر سقوطها من الطابق السادس بمستشفى طيبة بإسنا    «مكرونة الزواج».. وصفة بسيطة يطلق عليها «Marry me chicken pasta» (الطريقة والمكونات)    "تنظيم عمل المؤثرين": توصية رئيسية لدراسة ماجستير للباحث محمود أبو حبيب بجامعة عين شمس    ماذا قال عن بيان الاتحاد الفلسطيني؟.. وسام أبو علي يعتذر لجماهير الأهلي    سقوط سيارة نقل من معدية شرق التفريعة ببورسعيد وجهود لإنقاذ مستقليها    عمر كمال: استفدنا بشكل كبير من ودية الملعب التونسي.. وجاهزون لتحديات الموسم المقبل    ضبط طفل يقود سيارة ملاكي في الجيزة عقب تداول فيديو الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي    نجم الزمالك السابق ينتقد اعتذار وسام أبو علي للأهلي    رسميا.. افتتاح وحدة مناظير أورام النساء بمستشفى 15 مايو التخصصي    وزير الصحة يتفقد مشروعات تطوير مستشفيي الأورام والتل الكبير بالإسماعيلية    ملتقى أزهري يكشف عن مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن الليل والنهار    هل يجوز عمل عقيقة واحدة ل3 أطفال؟.. أمين الفتوى يجيب    هل النية شرط لصحة الوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أول ولادة لطفل شمعي من الدرجة المتوسطة بمستشفى سنورس المركزي بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. 'نيابة النقض' ترفض طعن النيابة العامة علي براءة المتهمين في 'موقعة الجمل'
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 10 - 04 - 2013

رفضت نيابة النقض الطعن المقدم من النيابة العامة علي براءة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميًا بإسم 'موقعة الجمل'. أكدت نيابة النقض في المذكرة التي أعدتها في هذا الشأن برئاسة المستشار يونس سليم رئيس النيابة والمستشار فتحي محمود رئيس الاستئناف بعدم قبول الطعن شكلاً، أو بقبوله، أو في حال قبوله شكلاً، يرفض موضوعًا.
أبدت نيابة النقض رأيها في الطعن المقيد بجدول محكمة النقض برقم 2015 لسنة 83ق المرفوع من النيابة العامة، حيث أوردت منطوق الحكم المطعون فيه من محكمة جنايات القاهرة في 10 أكتوبر 2012، والذي قضي بانقضاء الدعوي الجنائية قبل عبد الناصر محمد عبد الغفار الجابري، وشهرته 'نصر غفرة' بوفاته، وحضوريًِا ببراءة كلا من: صفوت الشريف وماجد الشربيني ومحمد الغمراوي داوود وأحمد فتحي سرور ومحمد أبو العينين ويوسف هنداوي خطاب وشريف والي ووليد ضياء الدين وعائشة عبد الهادي وحسين مجاور وإبراهيم كامل وأحمد شيحة وحسن تونس فرحات ورجب حميدة وطلعت القواس وإيهاب العمدة وعلي رضوان وسعيد عبد الخالق ومحمد عودة وحسام الدين علي مصطفي حنفي وهاني عبد الرؤوف، مما أسند إليهم.
وغيابيًا ببراءة كلا من مرتضي منصور وأحمد مرتضي منصور ووحيد صلاح جمعة، وبرفض الدعاوي المدنية وإلزام رافعيها مصاريفها.
وأوضحت نيابة النقض إنه وبتاريخ 2012/12/3 قرر المستشار عمرو محمد فوزي صادق المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 2012/12/20 أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعًا عليها من المستشار محمود أحمد زغلول الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام.
وأوردت نيابة النقض في تقريرها أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوي، وحصل عناصرها، وما سيق عليها من أدلة، خلص إلي القضاء ببراءة المتهمين المطعون ضدهم، حيث أن المحكمة وقد أحاطت بالدعوي فانها لا تطمئن إلي صحة إسناد الاتهام المسند إلي المتهمين إذ جاءت الأوراق خلوا من أي دليل يقيني وجازم ومعتبر علي توافر أية صورة من صور الاشتراك في الجرائم المسندة إليهم بالتحريض علي ارتكابها أو بالاتفاق علي ذلك أو المساعدة في ارتكابها وفقًا للمقرر بنصوص قانون العقوبات في الاشتراك المواد '40 و41 و42' التي تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب علي جريمة أو جرائم معينة، فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها وأن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحادية الفاعل والشريك علي ارتكاب الفعل المتفق عليه.
وقالت نيابة النقض أنه لما كان كذلك وكان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق افتقار أقوال شهود الاثبات إلي أي دليل يقيني يؤيدها وتطمئن المحكمة إليه الأمر الذي يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن المحكمة عليها لابتناء معظمها والغالب منها علي شهادات تسامعية وظنية واستنتاجية ونقلاً عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات وأكثرها عمن تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير وجاءت إقرارات من ضبطوا نتيجة للإكراه الواقع عليهم من تعدي بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين في اماكن عدة داخل ميدان التحرير وذلك حسبما شهد به بعض شهود الاثبات إذ جاءت مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين الشهود والمتهمين والتناقض البين بين الشهود في وقائع محددة وعدول عدد من شهود الاثبات بالتحقيقات الأولية وبجلسات التحقيق النهائية أمام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات فضلاً عما شهد به كلا من المهندس ممدوح حمزة والدكتور طارق زيدان والدكتور محمد البلتاجي واللواء حسن الرويني ومما ثبت بتحقيقات النيابة العسكرية في القضية رقم 118 لستة 2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية وبالحكم الصادر فيها من القضاء العسكري ومما ثبت بالمستندات المقدمة من دفاع المتهمين الحاضرين.
وقالت نيابة النقض أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لما كان الأصل علي ما جري به قضاء محكمة النقض أن المادة '310' من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أمورًا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة إلي المتهم وهي غير ملزمة بأن ترد علي كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد حتمًا أنها طرحته ولم تري فيه ما تطمئن معه إلي الحكم بالإدانة، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضي بالبراءة عدم تصديه لما قد تكون الطاعنة 'النيابة' قد ساقته من قرائن تشير إلي ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة علي المتهمين، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب كما وأن لهذه المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخلفها من صور أخري مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما هو واقع الحال في الدعوي المطروحة ومن ثم لا يقبل من الطاعنة 'النيابة' المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ويكون ما تثيره النيابة بشأن تقارير الطب الشرعي وتقارير الصفة التشريحية غير مقبول سيما أن التقارير الطبية في ذاتها لا تنهض دليلاً علي نسبة الاتهام إلي المتهمين.
وعلي ذلك فإن ما تثيره النيابة العامة من أن الحكم لم يعرض لتحريات الشرطة وتحريات مصلحة الأمن العام ولم يدلي برأيه فيها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
وعلي ذلك رأت نيابة النقض في ختام المذكرة التي أعدتها برأيها في الطعن المقيد بحدول محكمة النقض رقم 2015 لسنة 83ق:
أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً أو بقبوله وذلك في ضوء ما يبين لمحكمتنا العليا من أمر الشهادتين المقدمتين من النيابة العامة علي النحو الوارد بمذكرتنا.
ثانيًا: في حال قبول الطعن شكلاً في الموضوع برفضه أو بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك في ضوء ما يبين لمحكمتنا العليا بعد ضم المفردات علي النحو الوارد بمذكرتنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.