خلال 3 أيام.. التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها أكثر من 11 ألف عامل    رئيس الوزراء السوداني يشكر الرئيس السيسي على دعم مبادرة «حكومة السودان للسلام»    تدريبات استشفائية ل لاعبي الزمالك الأساسيين في لقاء سموحة    القبض على 10 متهمين باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة    أول ظهور ل محمود حميدة بعد مغادرته المستشفى    ما هي حساسية الشتاء؟ وطرق علاجها والوقاية منها بالمنزل    مصر ضد جنوب أفريقيا.. ليفربول يوجه رسالة ل محمد صلاح بعد تأهل الفراعنة    وزير المالية: ندعو الشركات الكورية لزيادة وتنويع أنشطتها الاستثمارية في مصر    مزاد علني لبيع محال تجارية ووحدات إدارية بحدائق أكتوبر    وزير العمل يصدر قرارًا بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تواجد العامل أكثر من 10 ساعات ولا يتجاوز 12 ساعة يوميًا    الدولار يحافظ على استقراره أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة    وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه    اللجنة الطبية العليا والاستغاثات تؤمّن ماراثون زايد الخيري بمنظومة متكاملة واستجابة فورية للطوارئ    مؤتمر جوارديولا: انتصرنا في 7 مباريات متتالية لكننا لسنا في وضع جيد    انطلاق الامتحانات العملية لطلاب برنامج الصيدلة الاكلينيكية بجامعة القاهرة الأهلية    15 ألف جنيه مخالفة تلويث الطريق العام.. العقوبات والغرامات في قانون المرور الجديد    الحكم على رمضان صبحي ومها الصغير والمتهمين بسرقة أسورة أثرية.. أبرز محاكمات الأسبوع المقبل    وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور    بالصور.. كواليس مسلسل «تحت الحصار» بطولة منة شلبي | رمضان 2026    تصعيد جوي إسرائيلي متواصل.. غارات تمتد من جنوب لبنان إلى الهرمل    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين وتأجيل الإفراج الكامل يثير جدلاً    ياسر ثابت: تحييد أوكرانيا والعلاقة مع الناتو أبرز عقد التسوية المحتملة للحرب    ضبط مناديَي سيارات لارتكابهما أعمال بلطجة بساحة انتظار بالجيزة    قطع الكهرباء والمياه 5 ساعات في مطاي بسبب الصيانة    محافظة سوهاج: جاهزية 550 مقر انتخابي و586 لجنة فرعية لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب ديسمبر 2025    الداخلية تنفي ادعاءات مرشحة بالجيزة    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    الصحة تطلق قافلة طبية بدمياط الجديدة وتقدم خدمات مجانية لأكثر من 1400 مواطن    وزارة الداخلية: ضبط عنصر جنائي بالجيزة تخصص في تزوير الشهادات الجامعية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي    رسميا.. أحمد سامي مديرا فنيا لمودرن سبورت    محافظ الجيزة: انطلاق 36 قافلة طبية علاجية بالمراكز والمدن بدءًا من 2 يناير    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    مراسل القاهرة الإخبارية: تفجير مسجد الإمام سبب ذعر المصلين أثناء صلاة الجمعة    عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    الصورة الأولى للفنان محمود حميدة بعد مغادرته المستشفى    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    الداخلية تضبط أكثر من 21 طن دقيق مدعم في حملات مكثفة على المخابز    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتغلق بوابات لعرقلة المرور    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    الكومي: صلاح أنقذ مصر أمام زيمبابوي.. وهدفنا صدارة المجموعة    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. 'نيابة النقض' ترفض طعن النيابة العامة علي براءة المتهمين في 'موقعة الجمل'
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 10 - 04 - 2013

رفضت نيابة النقض الطعن المقدم من النيابة العامة علي براءة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميًا بإسم 'موقعة الجمل'. أكدت نيابة النقض في المذكرة التي أعدتها في هذا الشأن برئاسة المستشار يونس سليم رئيس النيابة والمستشار فتحي محمود رئيس الاستئناف بعدم قبول الطعن شكلاً، أو بقبوله، أو في حال قبوله شكلاً، يرفض موضوعًا.
أبدت نيابة النقض رأيها في الطعن المقيد بجدول محكمة النقض برقم 2015 لسنة 83ق المرفوع من النيابة العامة، حيث أوردت منطوق الحكم المطعون فيه من محكمة جنايات القاهرة في 10 أكتوبر 2012، والذي قضي بانقضاء الدعوي الجنائية قبل عبد الناصر محمد عبد الغفار الجابري، وشهرته 'نصر غفرة' بوفاته، وحضوريًِا ببراءة كلا من: صفوت الشريف وماجد الشربيني ومحمد الغمراوي داوود وأحمد فتحي سرور ومحمد أبو العينين ويوسف هنداوي خطاب وشريف والي ووليد ضياء الدين وعائشة عبد الهادي وحسين مجاور وإبراهيم كامل وأحمد شيحة وحسن تونس فرحات ورجب حميدة وطلعت القواس وإيهاب العمدة وعلي رضوان وسعيد عبد الخالق ومحمد عودة وحسام الدين علي مصطفي حنفي وهاني عبد الرؤوف، مما أسند إليهم.
وغيابيًا ببراءة كلا من مرتضي منصور وأحمد مرتضي منصور ووحيد صلاح جمعة، وبرفض الدعاوي المدنية وإلزام رافعيها مصاريفها.
وأوضحت نيابة النقض إنه وبتاريخ 2012/12/3 قرر المستشار عمرو محمد فوزي صادق المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 2012/12/20 أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعًا عليها من المستشار محمود أحمد زغلول الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام.
وأوردت نيابة النقض في تقريرها أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوي، وحصل عناصرها، وما سيق عليها من أدلة، خلص إلي القضاء ببراءة المتهمين المطعون ضدهم، حيث أن المحكمة وقد أحاطت بالدعوي فانها لا تطمئن إلي صحة إسناد الاتهام المسند إلي المتهمين إذ جاءت الأوراق خلوا من أي دليل يقيني وجازم ومعتبر علي توافر أية صورة من صور الاشتراك في الجرائم المسندة إليهم بالتحريض علي ارتكابها أو بالاتفاق علي ذلك أو المساعدة في ارتكابها وفقًا للمقرر بنصوص قانون العقوبات في الاشتراك المواد '40 و41 و42' التي تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب علي جريمة أو جرائم معينة، فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها وأن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحادية الفاعل والشريك علي ارتكاب الفعل المتفق عليه.
وقالت نيابة النقض أنه لما كان كذلك وكان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق افتقار أقوال شهود الاثبات إلي أي دليل يقيني يؤيدها وتطمئن المحكمة إليه الأمر الذي يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن المحكمة عليها لابتناء معظمها والغالب منها علي شهادات تسامعية وظنية واستنتاجية ونقلاً عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات وأكثرها عمن تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير وجاءت إقرارات من ضبطوا نتيجة للإكراه الواقع عليهم من تعدي بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين في اماكن عدة داخل ميدان التحرير وذلك حسبما شهد به بعض شهود الاثبات إذ جاءت مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين الشهود والمتهمين والتناقض البين بين الشهود في وقائع محددة وعدول عدد من شهود الاثبات بالتحقيقات الأولية وبجلسات التحقيق النهائية أمام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات فضلاً عما شهد به كلا من المهندس ممدوح حمزة والدكتور طارق زيدان والدكتور محمد البلتاجي واللواء حسن الرويني ومما ثبت بتحقيقات النيابة العسكرية في القضية رقم 118 لستة 2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية وبالحكم الصادر فيها من القضاء العسكري ومما ثبت بالمستندات المقدمة من دفاع المتهمين الحاضرين.
وقالت نيابة النقض أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لما كان الأصل علي ما جري به قضاء محكمة النقض أن المادة '310' من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أمورًا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة إلي المتهم وهي غير ملزمة بأن ترد علي كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد حتمًا أنها طرحته ولم تري فيه ما تطمئن معه إلي الحكم بالإدانة، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضي بالبراءة عدم تصديه لما قد تكون الطاعنة 'النيابة' قد ساقته من قرائن تشير إلي ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة علي المتهمين، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب كما وأن لهذه المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخلفها من صور أخري مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما هو واقع الحال في الدعوي المطروحة ومن ثم لا يقبل من الطاعنة 'النيابة' المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ويكون ما تثيره النيابة بشأن تقارير الطب الشرعي وتقارير الصفة التشريحية غير مقبول سيما أن التقارير الطبية في ذاتها لا تنهض دليلاً علي نسبة الاتهام إلي المتهمين.
وعلي ذلك فإن ما تثيره النيابة العامة من أن الحكم لم يعرض لتحريات الشرطة وتحريات مصلحة الأمن العام ولم يدلي برأيه فيها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
وعلي ذلك رأت نيابة النقض في ختام المذكرة التي أعدتها برأيها في الطعن المقيد بحدول محكمة النقض رقم 2015 لسنة 83ق:
أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً أو بقبوله وذلك في ضوء ما يبين لمحكمتنا العليا من أمر الشهادتين المقدمتين من النيابة العامة علي النحو الوارد بمذكرتنا.
ثانيًا: في حال قبول الطعن شكلاً في الموضوع برفضه أو بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك في ضوء ما يبين لمحكمتنا العليا بعد ضم المفردات علي النحو الوارد بمذكرتنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.