رفضت نيابة النقض الطعن المقدم من النيابة العامة علي براءة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميًا بإسم 'موقعة الجمل'. أكدت نيابة النقض في المذكرة التي أعدتها في هذا الشأن برئاسة المستشار يونس سليم رئيس النيابة والمستشار فتحي محمود رئيس الاستئناف بعدم قبول الطعن شكلاً، أو بقبوله، أو في حال قبوله شكلاً، يرفض موضوعًا. أبدت نيابة النقض رأيها في الطعن المقيد بجدول محكمة النقض برقم 2015 لسنة 83ق المرفوع من النيابة العامة، حيث أوردت منطوق الحكم المطعون فيه من محكمة جنايات القاهرة في 10 أكتوبر 2012، والذي قضي بانقضاء الدعوي الجنائية قبل عبد الناصر محمد عبد الغفار الجابري، وشهرته 'نصر غفرة' بوفاته، وحضوريًِا ببراءة كلا من: صفوت الشريف وماجد الشربيني ومحمد الغمراوي داوود وأحمد فتحي سرور ومحمد أبو العينين ويوسف هنداوي خطاب وشريف والي ووليد ضياء الدين وعائشة عبد الهادي وحسين مجاور وإبراهيم كامل وأحمد شيحة وحسن تونس فرحات ورجب حميدة وطلعت القواس وإيهاب العمدة وعلي رضوان وسعيد عبد الخالق ومحمد عودة وحسام الدين علي مصطفي حنفي وهاني عبد الرؤوف، مما أسند إليهم. وغيابيًا ببراءة كلا من مرتضي منصور وأحمد مرتضي منصور ووحيد صلاح جمعة، وبرفض الدعاوي المدنية وإلزام رافعيها مصاريفها. وأوضحت نيابة النقض إنه وبتاريخ 2012/12/3 قرر المستشار عمرو محمد فوزي صادق المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 2012/12/20 أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعًا عليها من المستشار محمود أحمد زغلول الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام. وأوردت نيابة النقض في تقريرها أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوي، وحصل عناصرها، وما سيق عليها من أدلة، خلص إلي القضاء ببراءة المتهمين المطعون ضدهم، حيث أن المحكمة وقد أحاطت بالدعوي فانها لا تطمئن إلي صحة إسناد الاتهام المسند إلي المتهمين إذ جاءت الأوراق خلوا من أي دليل يقيني وجازم ومعتبر علي توافر أية صورة من صور الاشتراك في الجرائم المسندة إليهم بالتحريض علي ارتكابها أو بالاتفاق علي ذلك أو المساعدة في ارتكابها وفقًا للمقرر بنصوص قانون العقوبات في الاشتراك المواد '40 و41 و42' التي تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب علي جريمة أو جرائم معينة، فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها وأن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحادية الفاعل والشريك علي ارتكاب الفعل المتفق عليه. وقالت نيابة النقض أنه لما كان كذلك وكان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق افتقار أقوال شهود الاثبات إلي أي دليل يقيني يؤيدها وتطمئن المحكمة إليه الأمر الذي يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن المحكمة عليها لابتناء معظمها والغالب منها علي شهادات تسامعية وظنية واستنتاجية ونقلاً عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات وأكثرها عمن تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير وجاءت إقرارات من ضبطوا نتيجة للإكراه الواقع عليهم من تعدي بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين في اماكن عدة داخل ميدان التحرير وذلك حسبما شهد به بعض شهود الاثبات إذ جاءت مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين الشهود والمتهمين والتناقض البين بين الشهود في وقائع محددة وعدول عدد من شهود الاثبات بالتحقيقات الأولية وبجلسات التحقيق النهائية أمام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات فضلاً عما شهد به كلا من المهندس ممدوح حمزة والدكتور طارق زيدان والدكتور محمد البلتاجي واللواء حسن الرويني ومما ثبت بتحقيقات النيابة العسكرية في القضية رقم 118 لستة 2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية وبالحكم الصادر فيها من القضاء العسكري ومما ثبت بالمستندات المقدمة من دفاع المتهمين الحاضرين. وقالت نيابة النقض أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لما كان الأصل علي ما جري به قضاء محكمة النقض أن المادة '310' من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أمورًا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة إلي المتهم وهي غير ملزمة بأن ترد علي كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد حتمًا أنها طرحته ولم تري فيه ما تطمئن معه إلي الحكم بالإدانة، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضي بالبراءة عدم تصديه لما قد تكون الطاعنة 'النيابة' قد ساقته من قرائن تشير إلي ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة علي المتهمين، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب كما وأن لهذه المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخلفها من صور أخري مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما هو واقع الحال في الدعوي المطروحة ومن ثم لا يقبل من الطاعنة 'النيابة' المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ويكون ما تثيره النيابة بشأن تقارير الطب الشرعي وتقارير الصفة التشريحية غير مقبول سيما أن التقارير الطبية في ذاتها لا تنهض دليلاً علي نسبة الاتهام إلي المتهمين. وعلي ذلك فإن ما تثيره النيابة العامة من أن الحكم لم يعرض لتحريات الشرطة وتحريات مصلحة الأمن العام ولم يدلي برأيه فيها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. وعلي ذلك رأت نيابة النقض في ختام المذكرة التي أعدتها برأيها في الطعن المقيد بحدول محكمة النقض رقم 2015 لسنة 83ق: أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً أو بقبوله وذلك في ضوء ما يبين لمحكمتنا العليا من أمر الشهادتين المقدمتين من النيابة العامة علي النحو الوارد بمذكرتنا. ثانيًا: في حال قبول الطعن شكلاً في الموضوع برفضه أو بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك في ضوء ما يبين لمحكمتنا العليا بعد ضم المفردات علي النحو الوارد بمذكرتنا.