يناقش مجلس الشوري في جلسته الاثنين التقرير الذي اعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك . وأوصت اللجنة بأن الهدف من المشروع انه يمكن للاقتصاد أن ينمو باستخدام أدوات التمويل الجديدة، والتي تأتي من بينها الصكوك، وتعمل جنبا إلي جنب مع أدوات التمويل التقليدية. وأشارت اللجنة في تقريرها أن المشروع يتكون من 29 مادة و ملامحه العامة تتمثل في التعريفات الأساسية وأنواع الصكوك والجهات التي يجوز لها إصدار صكوك والتأكيد علي حق رئيس مجلس الوزراء في تحديد الأموال التي يجوز أن يصدر في مقابلها صكوك حكومية وحق تشكيل لجنة أو أكثر لتقييم تلك الأموال بينما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال المذكورة وعملية التقييم . كما نص مشروع القانون أيضا علي كيفية إدارة وزارة المالية للصكوك الحكومية حيث تنشأ بموجب هذا القانون وحدة الصكوك داخلها تتولي تخطيط وتحديد المشروعات وإعداد دراسات الجدوي التي سيتم إصدار الصكوك علي أساسها. كما تمت الإشارة إلي قيام البنوك والشركات والمؤسسات التي تصدر صكوكا لصحالها بإدارة هذه الصكوك ،وتناولت إحدي المواد إصدار الصكوك الحكومية بالخارج وأعطت الحق لوزير المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الإصدار والترويج وتغطية الطرح . واقترح المشروع آلية إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص بكل إصدار وتحمل اسم المشروع ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، وتكون الرقابة من خلال هيئة شرعية وهيئة الرقابة المالية علي الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة . وفيما يتعلق بالشروط التي يجب توافرها في المشروع الذي يتم تمويله من خلال الصكوك، أن يكون داخل جمهورية مصر العربية، ومستقلا عن المشروعات الأخري التي تدخل في الذمة المالية للجهة المستفيدة. ونص مشروع القانون أيضا علي جواز مد فترة الاكتتاب في حالة عدم تغطيته وذلك بموافقة الهيئة ولمدة لا تتجاوز 15 يوما ،وأجاز أن يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده في نشرة الإصدار وكذلك ضامن لتغطية الاكتتاب علي أن يكون كلاهما من بين المرخص لهم من قبل الهيئة بمزاولة هذا النشاط ،وتم التشديد علي ضرورة الالتزام باستخدام حصيلة إصدار الصكوك طبقا للغرض الذي أصدرت من أجله وفقا لأحكام القانون. وأوجب مشروع القانون قيد وتداول الصكوك في بورصة الأوراق المالية المصرية وفي حالة عدم قيدها فيكون التداول وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وذلك كله وفقا لما تقرره الهيئة الشرعية . وشدد المشروع علي أن الصكوك تصدر لفترة محدودة ليتم بعدها الاسترداد ،وعلي جواز قيام مالكي الصكوك بتكوين جماعة بغرض حماية المصالح المشتركة لأعضائها ونظمت مهام الممثل القانوني لهذه الجماعة، بالإضافة إلي جواز إنشاء صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في الصكوك يموله مالكو الصكوك بنسبة محددة من الربح الصافي وتحدد نشرة الإصدار القواعد المتعلقة بهذا الصندوق . وتناول مشروع القانون أيضا الحوافز الضريبية الممنوحة للصكوك وآلية الاستفادة منها ،وحددت بنوده طرق تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة إصدار الصكوك وعقودها .