يناقش مجلس الشورى فى جلسته الاثنين التقرير الذى اعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك . وأوصت اللجنة بأن الهدف من المشروع انه يمكن للاقتصاد أن ينمو باستخدام أدوات التمويل الجديدة، والتى تأتى من بينها الصكوك، وتعمل جنبا إلى جنب مع أدوات التمويل التقليدية. وأشارت اللجنة في تقريرها أن المشروع يتكون من 29 مادة و ملامحه العامة تتمثل في التعريفات الأساسية وأنواع الصكوك والجهات التى يجوز لها إصدار صكوك والتأكيد على حق رئيس مجلس الوزراء في تحديد الأموال التى يجوز أن يصدر في مقابلها صكوك حكومية وحق تشكيل لجنة أو أكثر لتقييم تلك الأموال بينما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال المذكورة وعملية التقييم . كما نص مشروع القانون أيضا على كيفية إدارة وزارة المالية للصكوك الحكومية حيث تنشأ بموجب هذا القانون وحدة الصكوك داخلها تتولى تخطيط وتحديد المشروعات وإعداد دراسات الجدوى التى سيتم إصدار الصكوك على أساسها. كما تمت الإشارة إلي قيام البنوك والشركات والمؤسسات التى تصدر صكوكا لصحالها بإدارة هذه الصكوك ،وتناولت إحدى المواد إصدار الصكوك الحكومية بالخارج وأعطت الحق لوزير المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الإصدار والترويج وتغطية الطرح . واقترح المشروع آلية إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص بكل إصدار وتحمل اسم المشروع ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، وتكون الرقابة من خلال هيئة شرعية وهيئة الرقابة المالية على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة . وفيما يتعلق بالشروط التى يجب توافرها في المشروع الذى يتم تمويله من خلال الصكوك، أن يكون داخل جمهورية مصر العربية، ومستقلا عن المشروعات الأخرى التى تدخل في الذمة المالية للجهة المستفيدة. ونص مشروع القانون أيضا على جواز مد فترة الاكتتاب في حالة عدم تغطيته وذلك بموافقة الهيئة ولمدة لا تتجاوز 15 يوما ،وأجاز أن يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده في نشرة الإصدار وكذلك ضامن لتغطية الاكتتاب على أن يكون كلاهما من بين المرخص لهم من قبل الهيئة بمزاولة هذا النشاط ،وتم التشديد على ضرورة الالتزام باستخدام حصيلة إصدار الصكوك طبقا للغرض الذى أصدرت من أجله وفقا لأحكام القانون. وأوجب مشروع القانون قيد وتداول الصكوك في بورصة الأوراق المالية المصرية وفي حالة عدم قيدها فيكون التداول وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وذلك كله وفقا لما تقرره الهيئة الشرعية . وشدد المشروع على أن الصكوك تصدر لفترة محدودة ليتم بعدها الاسترداد ،وعلى جواز قيام مالكي الصكوك بتكوين جماعة بغرض حماية المصالح المشتركة لأعضائها ونظمت مهام الممثل القانوني لهذه الجماعة، بالإضافة إلى جواز إنشاء صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في الصكوك يموله مالكو الصكوك بنسبة محددة من الربح الصافي وتحدد نشرة الإصدار القواعد المتعلقة بهذا الصندوق . وتناول مشروع القانون أيضا الحوافز الضريبية الممنوحة للصكوك وآلية الاستفادة منها ،وحددت بنوده طرق تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة إصدار الصكوك وعقودها .