طالبت اللجنة العليا للانتخابات، المشرفة علي استفتاء مشروع الدستور الجديد، مجلس الوزراء بإصدار قرار بقانون من رئيس الجمهورية يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 32 بالقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، والتي تسمح بأن يصوت الناخبون في حالات الاستفتاء في غير دوائرهم الانتخابية. وقال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، إن ذلك القرار يستهدف إلغاء تخصيص لجان للمغتربين بالمحافظات، والتي كانت تسمح بأن يصوت الناخبون في لجان لا تتبع محال إقامتهم.. وأشار إلي أن الهدف من عدم السماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في غير دوائرهم المقيدين بها، يأتي في إطار الحرص علي ضمان النزاهة والشفافية للاستفتاء، وضمانًا لعدم حدوث أي شكل من أشكال التلاعب في الاستفتاء، الذي سيجري في 15 ديسمبر الجاري.. وأوضح أنه بموجب ذلك القرار سيكون تصويت الناخب أمام دائرته المحددة وفقًا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي الخاص به، مشيرًا إلي أنه بناء علي ذلك لن يكون هناك تصويت للمغتربين بالمحافظات المختلفة، علي نحو ما كان يجري من تصويت للبعض في غير دوائرهم في الاستفتاء، الذي جري في 19 مارس من العام الماضي