الأرض الطيبة .. والقيادة الرشيدة    محافظ الفيوم: تلقي 423 طلباً ضمن مسابقة تعيين القيادات المحلية الجديدة    أبرز المعلومات عن تدريس منهج الثقافة المالية لطلاب الصف الثاني الثانوي    3 صور ترصد تفقد السيسي للأعمال الإنشائية لمشروع محطة مترو الأهرامات    وزير البترول يبحث مع نظيره التركي فرص التعاون في مجالات التعدين والطاقة    توريد 12 ألف طن قمح محلي لشون وصوامع البحيرة    جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإجلاء لسكان 16 بلدة في جنوب لبنان    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة التمسك بالنهج التفاوضي بين أمريكا وإيران    سيدات زد يواجهن الزمالك في الدوري    تشكيل مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان المتوقع في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    نشاط رياح بسرعة 35 كم/س.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية وارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم    استعراض في حفل زفاف.. ضبط طالبين عرضا حياة المواطنين للخطر بالغربية    «قضية هزت القليوبية».. بدء محاكمة المتهمين بالتعدي على طفل باسوس ووالده    تأجيل دعوى تعويض الحكم محمود البنا ضد ميدو ل7 يونيو    6 مستشفيات تحصل على الاعتماد الكامل من «GAHAR»    577 ألف منتفع من التأمين الشامل بمحافظة السويس    الصحة: مستشفى دمنهور التعليمي ينفرد بخدمة إنقاذ حياة مرضى القسطرة الكلوية المستعصية    متحدث الأوقاف: 630 ندوة بالمحافظات الحدودية لتصحيح مفاهيم الزواج ومواجهة المغالاة في التكاليف    وزير التعليم العالي يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز التعاون المشترك    وزيرة الثقافة تشيد بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    بوتين: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة طهران.. وعراقجي: الأحداث الأخيرة أظهرت عمق الشراكة    الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء 47 مسافرا بينهم مرضى عبر معبر رفح البري    بالصور..تفاصيل حادث تصادم قطارين في اندونيسيا    قرار جديد في واقعة مصرع شاب هربا من زوج عشيقته بالقاهرة الجديدة    التحفظ على تروسيكل محمل بأسمدة زراعية مدعمة بالفيوم    10 طعنات وسرقة متعلقاتهما، تفاصيل مناظرة جثتي ربة منزل ووالدتها في المرج    مجلس «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»: جاهزية الكليات وتيسيرات للطلاب وخريطة دراسية متكاملة لعام 2027    مأزق التنوير العربي.. قراءة في جدليات أحمد عصيد وإبراهيم عيسى    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    ضبط عاطل بتهمة ابتزاز المواطنين في الإسكندرية    غدا.. منتخب الناشئين يواجه اليابان وديًا    الشرقية تحصد برونزيتين في بطولة الجمهورية للتايكوندو    قمة طبية دولية بجامعة عين شمس تستضيف البروفيسور الألماني أنسجار بيرليس    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    وزير الصناعة يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة الاستثمارات المقامة في مصر والراغبة في التوسع    وليد عبداللطيف: مدرب الأهلي بلا شخصية.. والزمالك الأقرب للفوز بالقمة    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات    3 جرام حشيش وزجاجة خمر، أحراز قضية نجل ميدو    التعليم: تدريس الثقافة المالية ل2 ثانوى و500 جنيه للطالب للتداول بالبورصة    ماجواير: كنا نخسر دائما مع أموريم.. وكاريك غير الخطة لكي نفوز    عيد ميلاد نور الشريف فى كاريكاتير اليوم السابع    وزير التخطيط يبحث مع شركة "أيادي للاستثمار" سُبل دعم قطاع ريادة الأعمال    قصر ثقافة أسيوط يحتفل بعيد تحرير سيناء    «آخرساعة» تكشف تفاصيل رحلة السادات إلى حيفا عام 1979    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 28 أبريل في الأسواق    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    وول ستريت جورنال: واشنطن ستقدم ردًا ومقترحات مضادة للعرض الإيراني قريبًا    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري تحكم ببطلان عقد استغلال منجم السكري

أصدرت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس المجلس، الثلاثاء، حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكري فيما تضمنه من تحديد مساحة 160 كيلومترا مربعا بمنطقة السكري .
وطالبت الدعوي بإلغاء عقد استغلال منجم السكري للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر، والذي منحت بموجبه الشركة حق استغلال المنجم لمدة 30 عاما قابلة للتجديد.بينما رفضت المحكمة إنهاء العمل بالأتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية ، حيث أكدت المحكمة أنه لا يمكن بأي حال تحميل الشركة المسئولية وحدها إنما تقع أوجه العوار والمسئولية ووزرها علي عاتق الجهة الإدارية " الحكومة" .
كان حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق قد أقام الدعوي مشيرا إلي انه في عام 2004 تم توقيع العقد للتنقيب واستخراج, واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكري الواقع علي بعد 25 كيلو مترا من مدينة "مرسي علم " بمحافظة البحر الأحمر, وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصري تماما، مثلما هو الحال في الاتفاقية التي وقعها وزير البترول السابق "سامح فهمي" بخصوص عقد توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وأضاف مقيم الدعوي أن نصوص الاتفاقية نصت علي أن تحصل شركة "سنتامين" مصر، ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية علي 50% من الذهب المستخرج, فيما تحصل مصر علي نسبة ال` 50% المتبقية, علي نحو يمثل إجحافا بحق المصريين..
وقال الفخراني في دعواه إن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب`25 مليون أوقية قابلة للزيادة علي مدار 20 سنة وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالي هو 2000 دولار، تكون بذلك قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم حوالي 50 مليار دولار أي 300 مليار جنيه مصري، يحصل المستثمر الأجنبي علي 150 مليار جنيه منها بمفرده.
حيثيات الحكم
وذكرت المحكمة أوجه العوار التي صاحبت الأتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الإستغلال ورأت المحكمة أنه لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة -بغض النظر عن جنسيتها - وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها علي عاتق الجهة الإدارية "الحكومة " القائمة علي إدارة المرفق ، وتبين لها أنه من أبرز اوجه العوار الضعف الشديد الذي اتسم به البنيان القانوني لأحكام الإتفاقية وكبر مساحات مناطق البحث والتي قاربت مساحة 5380 كيلومتر مربع ، في مناطق متباعدة ، مع إعطاء الشركة الفرعونية لحق البحث فيها لمدة 7 سنوات دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة في تنفيذ عمليات البحث ، بإستثناء مبلغ مالي تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق علي رواتب موظفيها وبدلات انتقالهم وخلافه مما لا يتصل بالعمل الفني اللازم لضمان جدية عملية البحث .
كما استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلي تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل وما توصل إليه من ان السيطرة الفعلية والعملية في تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية ، ووجود غياب يثير الشك والريبة ودواعي المساءلة للدور الضعيف الذي تقوم به هيئة الثروة المعدنية والتي تمثل الحكومة المصرية في تنفيذ هذا التعاقد ، وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوي ألما وحسرة من أن كل ما ثبت انتاجه وبيعه من نائج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الإتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار وحصلت مصر من هذا النائج علي مبلغ لا يتجاوز 19 مليون دولار فقط .
كما تساءلت المحكمة في حيثيات حكمها عن كيفية قيام الحكومة المصرية بتقديم السولار المدعم لعمليات استغلال واستخراج الذهب بمبلغ يصل إلي مليون و 600 ألف جنيه مصري يوميا فضلا عن سيل الإعفاءات الجمركية والضريبية المقدمة للشركة المتعاقدة ، وبالطبع فإنه لا يمكن القول بوضوح الجدوي الاستثمارية لمثل هذا التعاقد .
وأهابت المحكمة الحكومة متمثلة في الجهة الإدارية القائمة علي إدارة مرفق الثروة المعدنية بإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها معالجة أوجه العوار وضبط إيقاع تنفيذ هذا التعاقد ولعل من أبرز تلك الإجراءات التي تراها المحكمة ضرورية في هذا الصدد هو تشكيل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف الوزير المختص تكون ممثلة للحكومة المصرية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا التعاقد وبصفة خاصة متابعة عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه .
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة وهي بصدد نظرها للنزاع المعروض تشير الي أن السلطة المقررة للحكومة المصرية في إلغاء هذه الاتفاقية بقرار من رئيس الجمهورية، إنما هي سلطة تقديرية جوازية وفقا لصحيح تفسير ومفهوم النصوص، وأن السلطة التقديرية الجوازية وأن كانت ليست عضوية ولا بمنأي عن سلطان الرقابة القضائية، إلا أنها قطعا تكون وفقا لقواعد التفسير الصحيحة للنصوص التشريعية..
وأوضحت المحكمة انه مؤدي هذا التفسير منح الجهة إمكانية التقدير والمواءمة بين إصدار القرار بإلغاء الاتفاقية أو استمرار نفاذها وأشارت المحكمة أن أوجه العوار التي صاحبت تنفيذ الاتفاقية سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال والتي لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة وبغض النظر في ذلك عن جنسيتها وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها علي عاتق الجهة الإدارية القائمة علي إدارة هذا المرفق..
وأهابت المحكمة بالجهة الإدارية القائمة علي إدارة مرفق الثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات التي من شأنها معالجة أوجه العوار المشار اليها وضبط إيقاع تنفيذ هذا التعاقد.. مشيرة إلي أنه من أبرز تلك الإجراءات التي تراها المحكمة ضرورية في هذا الصدد هو تشكيل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف الوزير المختص تكون ممثلة للحكومة المصرية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا التعاقد، وبصفة خاصة متابعة عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه فضلا عن اعتماد مصروفات شركة العمليات ومتابعة التزامها.
الراجحي يؤكد احترامه للحكم
من جانبه، أكد العميد عصمت الراجحي مديرعام العلاقات العامة بمشروع منجم السكري بمرسي علم والمتحدث الرسمي لمشروع المنجم احترامة لأحكام القضاء المصري تعقيبا علي الحكم الصادراليوم من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين".
وأكد الراجحي - في تصريح لوكالة أنباءالشرق الأوسط -أنه تم تكليف إدارة الشئون القانونية بدراسة حيثيات الحكم الصادر .. مشيرا إلي أن مابين الحكومة المصرية ليس عقدا ولكنه القانون رقم 222 لسنة 1994 وذلك كون المنجم مشروع إستراتيجي عملاق وأن حجم الإستثمار في المشروع هو استخراج الذهب بمنجم السكري والذي بلغت حصيلته 6 مليارات جنيه , ويعمل في المشروع 25 شركة مقاولات متنوعة والعاملون بالمشروع من مهندسين وعمال وفنيين وخبراء يصل إلي 4600 عامل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.