الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    One Circle يطلق مرحلة جديدة لتطوير الاقتصاد الدائري بقطاع الاتصالات    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    ماكرون يبدأ زيارته الرابعة إلى الصين وملف أوكرانيا حاضر بقوة على الطاولة (فيديو)    ويتكوف وكوشنر يبلغان ترامب بنتائج محادثات موسكو مع بوتين    وسائل إعلام: ماكرون سيعلن عن تعديلات على العقيدة النووية الفرنسية مطلع العام القادم    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    إصابة 5 أشخاص بينهما شقيقتان في تصادم توكتوكين ب"ملاكي" بالدقهلية    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    أحمد مراد: رؤية فيلم "الست" تناسب جيل "زد" الذي لم يعش زمن أم كلثوم    منى زكي: فيلم "الست" أصعب أدواري على الإطلاق وتجسيد الشخصية أكبر من أي ممثلة    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عامر: تعديل قانون منح الجنسية يدعم الأمن القومي في شقه الاقتصادي
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 16 - 07 - 2018

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء كمال عامر، أن مشروع القانون الذي أقره البرلمان اليوم بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يعد من القوانين المكلمة لقوانين الاستثمار، حيث يعد استثمارا غير مباشر لمصر ودعما لأمنها القومي في شقه الاقتصادي، كونه يستهدف تعديل إقامة الأجانب في مصر سواء من الدول الشقيقة أوالصديقة.
وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، أن القانون نظم الإقامة للأجانب في مصر من خلال ثلاثة أنواع للإقامات (إقامة عادية - إقامة خاصة - إقامة مؤقتة)، أضيف إليها الإقامة بوديعة، وهى تسمح للمستثمرين الذين يرغبون في الإقامة في مصر، حال إيداع وديعة بحد أدنى 7 ملايين جنيه في أحد البنوك المصرية، وتواجده في مصر لمدة خمس سنوات ليتقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن منح الجنسية المصرية للراغبين في الحصول عليها، يرجع في الأساس إلى السلطة التنفيذية وفق القوانين المنظمة لمنح الجنسية المصرية، ويحق للسلطة التنفيذية أن تجيز أو تمنع منح الجنسية وفق ضوابط وإجراءات قانون منح الجنسية.
وأكد عامر أنه في حال طلب الجنسية وانطبق عليه شروط الجنسية طبقا لقانون الجنسية المصري، وعدم وجود موانع منحه الجنسية المصرية، فلا يمارس أي حقوق سياسية قبل مرور خمس سنوات، على منحه الجنسية.. كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوا في أي هيئة نيابية قبل مرور عشر سنوات على منحه الجنسية.
وتابع: هناك عدد من الدول تسمح للمستثمرين بالحصول على الجنسية في مقابل إيداع وديعة بنكية لسنوات عدة مثل :"كندا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، وتركيا، وأستراليا، والبرازيل، وبلغاريا، وهونج كونج، والمجر، وقبرص، ومالطا، والنمسا، وسنغافورة".
وأضاف أن الشخص الذي يمنح الجنسية لا يتمتع بأي مميزات إضافية غير التي يتمتع بها المواطن المصري، مشيرا إلى أنه في حال منح الجنسية يؤول مبلغ الوديعة إلى خزينة الدولة، وفي حال تم رفض طلب الجنسية يحق للشخص المتقدم للحصول على الجنسية استرداد مبلغ الوديعة.
وأوضح عامر أن كل من لا يحمل الجنسية المصرية يحق له التقدم للحصول عليها من خلال هذا القانون، مشددا على أن منح الجنسية هو أمر جوازي للسلطة التنفيذية، لها كل الحق في قبول أو الرفض وفق ضوابط الأمن القومي المصري.
وتابع: "ليس هناك أي تأثير سلبي للقانون على الخدمة في القوات المسلحة المصرية، نظرا لما تتمتع به من قوانين وضوابط تنظم عملها، وأنه لا يوجد أي قلق على الأمن القومي المصري من مشروع القانون".
وأكد رئيس لجنة الأمن القومي، أنه لا خوف تماما من القانون، فمصر دولة ذات سيادة، ويمكنها سحب الجنسية أو إسقاطها في حال ارتكب الشخص الحاصل عليها أمرا يستوجب إسقاطها عنه، وأن مصر تملك سحب الجنسية أو اسقاطها، وفقا لقانون الجنسية.
ونوه عامر بأن قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 حدد حالات سحب الجنسية وإسقاطها، ومنها حال اكتسابها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات التالية لاكتسابها، ويجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابها، وذلك في حال الحكم عليه في مصر بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، إذا حكم علية قضائياً في جريمة من جرائم أمن الدولة في الداخل أو الخارج، وإذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر لمدة سنتين متتالين ودون عذر.
كما لفت إلى أنه حسب القانون، يترتب على سحب الجنسية زوالها عن صاحبها، على أن يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعيه كلها أو بعضهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.