وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بِأن الجنسية المصرية. وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن القانون تم عرضه على مجلس الدولة ،وأن الموافقة عليه في مجموعه لحين اكتمال النصاب القانوني باعتباره من القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وأضاف عبد العال "أن الجنسية المصرية ليست للبيع أو الشراء ولا أقبل إى طلبات لإعادة المداولة على هذا القانون". ويشترط القانون حسب المادة 4 مكرر والتي أضيفت إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانوتن رقم 26 لسنه 1975 ،على أن يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة قيمتها سبعة ملايين جنيه مدة خمس سنوات متتالية على الأقل على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند رابعا من هذا القانون ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء وفى حالة قبول طلب التجنس تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة