وهم الحداثة وحقيقة الأزمة    وزير العدل يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب    ستاندرد بنك: 30 مليار دولار حجم تجارة مصر مع دول جنوب الصحراء الأفريقية سنوياً    السلام.. خيار استراتيجى    استعدادا لأمم أفريقيا.. منتخب مصر 2009 يواجه الأردن غدًا    بمشاركة بن رمضان ومعلول.. التعادل يحسم نتيجة مباراة تونس ضد موريتانيا    منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن    ناشئات يد الأهلى يتأهلن إلى دور ال16 بكأس مصر 2008 على حساب الزمالك    إحباط تهريب سكر ومكرونة تموينية قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية    انطلاق فعاليات حفل مهرجان القاهرة السينمائي ال 46    عودة الآثار    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    محافظ الأقصر يستمع إلى شكاوى المواطنين.. ويوجه بحلول عاجلة لعدد من المشكلات الخدمية    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    «المهدى بن بركة».. فى الذكرى الستين لاختفائه    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    «كوب 30» ودور النفط فى الاقتصاد العالمى    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    قبل مواجهة أوكرانيا.. ماذا يحتاج منتخب فرنسا للتأهل إلى كأس العالم 2026؟    كندا تفرض عقوبات إضافية على روسيا    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    وزير العدل الأوكراني يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    موعد مباراة السعودية وكوت ديفوار الودية.. والقنوات الناقلة    بدء استقبال أفلام مهرجان بردية السينمائى فى دورته الثالثة دورة المخرج يوسف شاهين    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيخ خليفة بن زايد يصدر قانون المستحضرات البيطرية

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم «9» لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية،.
والذي جاء للتأكيد على أن أهمية المستحضرات البيطرية لا تقل عن الدواء البشري كونها من العوامل الرئيسية في تطوير الإنتاج الحيواني وحماية الصحة الحيوانية والصحة العامة على حد سواء. ويهدف القرار إلى تنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية لما لها من تأثير مباشر على الصحة الحيوانية وما يتبعه من تأثير على الصحة العامة والبيئة.
وخفض مخاطر انتشار الأمراض الوبائية والمعدية وما يترتب على ذلك من رفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز سلامة الغذاء وتحقيق رؤية الإمارات 2021 والأهداف الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة والمتعلقة بحماية وتنمية الثروة الحيوانية.
تجاوزات
كما جاء إصدار القانون لتنظيم طرق وضوابط مراقبة تداول المستحضرات البيطرية ونوعيتها للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخاطئة في عملية التداول، وذلك في ظل إقرار قانون «نظام» المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية لتنظيم تسجيل الشركات ومصانعها ومستحضراتها البيطرية طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية.
وتضمن القانون تعريف المستحضر البيطري بمادة أو تركيبة مواد أو مدخل لمادة محضرة للعلاج أو الوقاية أو لتشخيص حالات طبية أو إصلاح أو تغيير الوظائف الفسيولوجية في الحيوان، وإلزام شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة الحصول على ترخيص من الوزارة، وشركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة التسجيل لدى الوزارة قبل مباشرة أي نشاط داخل الدولة.
كما حدد القانون مهام وزارة التغير المناخي والبيئة في ما يخص ترخيص شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة، وتسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة قبل مباشرة نشاطها داخل الدولة، وتسجيل المستحضر البيطري.
ودراسة التقارير الفنية الواردة من المنظمات أو الهيئات الدولية حول المستحضرات البيطرية وشركاتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، بالإضافة إلى مراقبة المستحضرات البيطرية بعد تسويقها وتلقي التقارير من قبل المستشفيات أو العيادات البيطرية عن جودتها وسلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، ووضع ونشر قوائم بالمستحضرات البيطرية المحظور استخدامها في أنواع الحيوانات المختلفة.
كما ركز القرار في مواده على الأسس التي يجب اتباعها في تخزين الأدوية البيطرية والأسس اللازمة لممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية وطرق التخلص من المستحضرات البيطرية وأخيراً، تسعير المستحضرات البيطرية.
وفي حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، فقد نص القرار على جزاءات إدارية شملت: الإنذار، إغلاق شركة أو مصنع أو مستودع المستحضر البيطري لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو إغلاق شركة أو مصنع أو مستودع المستحضر البيطري نهائياً. كما نص القرار على عقوبات جزائية تضم الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم .
ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو عرض أو حاز أو صنع أو ركب مستحضراً بيطرياً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبيانات المنتج أو مقلداً، أو في حال إدخال عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش أو التقليد، أو صناعة أو استيراد أو تسويق أو تداول أي مستحضر بيطري مسجل من دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة محل المخالفة.
إلغاء التسجيل في حال التزوير والتلاعب
نص القانون على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو تداول أو سوّق أي مستحضر بيطري مسجل أدخل عليه أي تغيير أو تعديل من دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة.
وفي حال استيراد عينات من أي مستحضر بيطري لأغراض الأبحاث أو التسويق من دون الحصول على موافقة الوزارة فذكر القانون أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. بينما نص القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل مصنع المستحضرات البيطرية لأي غرض آخر غير تصنيع المستحضرات البيطرية.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من قدم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمستحضر البيطري أو امتنع عن تقديم معلومات طلبتها وزارة التغير المناخي والبيئة، أو استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمستحضر البيطري، أو أعلن عن المستحضرات البيطرية في وسائل الإعلام من دون الحصول على موافقة الوزارة.
ضوابط
وذكر القانون أنه يجب على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتعين على الشركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة التسجيل لدى الوزارة قبل مباشرة أي نشاط داخل الدولة.
وأضاف القانون أن وزارة التغير المناخي والبيئة تمنح شهادة تسجيل لشركات ومصانع المستحضرات البيطرية وللمستحضر البيطري، وتكون مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. وأوضح القانون أنه لا يجوز لمصنع المستحضرات البيطرية المرخص بالدولة أن يبدأ الإنتاج إلا بعد تسجيل المنتجات لدى وزارة التغير المناخي والبيئة، ولا يجوز استعمال مصنع المستحضرات البيطرية لأي غرض آخر غير تصنيع المستحضرات البيطرية المرخص بتصنيعها إلا بعد موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة.
ونص القانون الاتحادي أنه يجب أن يكون طالب التسجيل حاصلاً على ترخيص مستودع للاتجار بالمستحضرات البيطرية بالجملة.
ذكر القانون أنه يلغى تسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها بقرار من وزارة التغير المناخي والبيئة في حال التزوير أو التلاعب بالوثائق المقدمة، أو غلق الشركة نهائياً أو منع استخدام كافة مستحضراتها، أو في حال التلاعب بمحتوى المستحضر البيطري بالمخالفة لقرار تسجيله، أو مخالفة شروط التسجيل.
كما يجوز لوزارة التغير المناخي والبيئة إلزام شركات ومصانع المستحضرات البيطرية المسجلة والمستودعات الممثلة لها بتوفير مستحضراتها البيطرية المسجلة في حالة عدم توافر البديل.
وذكر القانون أنه يحظر استيراد أو تسويق أو تداول المستحضرات البيطرية قبل تسجيلها لدى الوزارة، كما يحظر استيراد أو تداول أو تسويق أي مستحضر بيطري مسجل إذا أدخل عليه أي تغيير أو تعديل إلا بموافقة وزارة التغير المناخي والبيئة، كما يحظر استيراد عينات من أي مستحضر بيطري لأغراض الأبحاث أو التسويق إلا بموافقة وزارة التغير المناخي والبيئة.
لائحة تنفيذية
وأشار القرار إلى أن لوزير التغير المناخي والبيئة السماح باستيراد المستحضرات البيطرية غير المحظورة قبل التسجيل، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك وفقاً للمادة ال15. بينما يجوز تصنيع المستحضرات البيطرية غير المسجلة وغير المحظورة لغرض التصدير وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأضاف القانون أنه يجب على الشركات والمصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية إخطار وزارة التغير المناخي والبيئة بالتغييرات التي تطرأ على المستحضر البيطري أو الشركة المنتجة، والتحذيرات الصادرة من الشركة بما يخص سلامة وفاعلية المستحضر البيطري، أو في حالة إيقاف تصنيع المستحضر البيطري أو تعليق تداوله في بلد المنشأ، بالإضافة إلى الإبلاغ عن الشكاوى المتكررة الواردة إليها بشأن مستحضراتها البيطرية.
وبحسب القانون لا يسمح للشركات والمصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالإعلان عن مستحضر بيطري في وسائل الإعلام إلا بموافقة وزارة التغير المناخي والبيئة.
ونصت المادة ال19 من القرار بإنشاء لجنة تسمى «لجنة تسجيل المستحضرات البيطرية وشركاتها»، ويصدر تشكيلها ونظام عملها وآلية التظلم من القرارات التي تصدرها بقرار من وزير التغير المناخي والبيئة، وتختص اللجنة بتسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية، وتسجيل المستحضرات البيطرية، والتأكد من تطبيق مصانع المستحضرات البيطرية لأسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي عن التسجيل.
وذكرت المادة ال20 أنه يحق لوزارة التغير المناخي والبيئة حظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو سحب أو استرجاع المستحضر البيطري أو تعليق أو إلغاء تسجيله، أو إدخال تغييرات أو تعديلات عليه من دون أخذ موافقة الوزارة، أو توافر تقارير للوزارة عن سمية المستحضر البيطري أو ظهور آثار جانبية خطيرة له.
وتوافر تقارير للوزارة عن وجود خلل في جودته أو فعاليته، أو توقّف استعماله بناء على توصية من المنظمات أو الهيئات الرقابية الدولية ذات العلاقة، أو شطب تسجيله أو أوقف إنتاجه من بلد المنشأ، بالإضافة إلى عدم صحة المعلومات المتعلقة به والمقدمة في ملف التسجيل، وعدم تقدير الشركة أو وكيلها طلب تجديد تسجيل المستحضر البيطري قبل مدة لا تقل عن 180 يوماً من تاريخ انتهاء شهادة التسجيل.
ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تعديل
نصت المادة 32 على أن شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية القائمة وقت العمل بهذا القانون عليها أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز التمديد لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء.
وسيصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، كما سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من العمل بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.