قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفؤض ضؤيبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى فيما تضمنه من مسؤولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها، عن أداء الضريبة بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة أو مؤقت . وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بجلستها التى عقدت اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق .. أنها قضت برفض الطعن إستنادا إلى أن الظريبة التى فرضها المشرع لاتعتبر ضريبة محلية ينحصر سريانها فى رقعة إقليمية بذاتها لا تجاوزها .. وأضافت المحكمة : أنه لايجوز أن ينتحل المشرع صلة يتوهمها بين المسئول عن الضريبة والمال المحمل بعبئها، ولو كان إحداثه لهذه الصلة ضمانا لتحصيلها وخفضا لتكلفة جبايتها وتوقيا للتحايل عليها .