قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوي المقامة طعنا علي قرار وزير الثقافة بإدخال أراض بعينها في عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة. واستندت المحكمة في حكمها إلي أن محل الرقابة القضائية علي الدستورية الذي تباشرها هذه المحكمة، إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محددا علي ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص في التشريعات الأصلية أو الفرعية، ولا تمتد هذه الرقابة إلي القرارات الإدارية الفردية، مهما بلغ خطرها أو درجة انحرافها عن أحكام الدستور، ذلك أن تلك القرارات لا تتولد عنها إلا مراكز قانونية فردية أو خاصة، تقتصر آثارها علي أشخاص معينين بذواتهم. وأضافت المحكمة أن قرار وزير الثقافة رقم '3' لسنة 1983 قد انصرف إلي محض إدخال أراض بعينها في عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة، وهذا القرار وأيا كان وجه الرأي في مخالفته للدستور، لايعتبر في محتواه ولا بالنظر إلي الآثار التي يرتبها تشريعاً أصليا أو فرعيا، إذ لا تعدو المراكز القانونية التي أنشأها أن تكون مراكز فردية أو ذاتية، يقتصر مجال سريانها علي أشخاص معينين بذواتهم، هم الذين يمتلكون أو يضعون اليد علي الأراضي المحددة في هذا القرار، ومن ثم يفتقد هذا القرار خصائص الأعمال التشريعية التي تمتد إليها الرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي.