أقر مجلس النواب الليبي - خلال جلسة عقدها مساء أمس الثلاثاء في مدينة طبرق - قانون العفو العام بعد التصويت عليه بأغلبية الحضور. ويمنح القانون - الذي جاء في 11 مادة- 'جميع الليبيين' في المادة '1' الحق في العفو العام عن الجرائم المرتكبة، خلال الفترة من 5 فبراير 2011 تاريخ صدور قانون العفو رقم 35 لسنة 2012، حتي صدور هذا القانون، وانقضاء الدعوة الجنائية بشأنها وإسقاط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها ومحيها من سجل السوابق الجنائية للمشمول بالعفو متي انطبقت عليه الشروط المحددة. ويشترط القانون علي المشمولين بالعفو العام في المادة '2' التعهد كتابيًا بالتوبة وعدم العودة للإجرام، ولا يلتزم التعهد في المخالفات أو الجنح التي يعاقب عليها بالغرامة فقط، واشترط رد المال محل الجريمة في جرائم الأموال، وأن أولوية العفو من قبل ولي الدم أو التصالح مع المجني عليه حسب الأحوال، وتسليم الأسلحة والأدوات محل الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها، وإعادة الشيء إلي أصله في جرائم الاعتداء علي العقارات أو الممتلكات الخاصة. ولا تسري أحكام القانون علي جرائم الإرهاب وجلب المخدرات والمواقعة وهتك العرض بالقوة والقتل علي الهوية، والخطف والإخفاء القسري والتعذيب وجرائم الحدود متي رفعت إلي القضاء وجرائم الفساد بموجب المادة '3'. وينطبق القانون وفق المادة '4' علي الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية ونفذوها إذا انطبقت شروطه وتقتصر استفادتهم علي الآثار الجانبية المترتبة عليها وتمحا من سجل سوابقهم الجنائية. ونصت المادة '5' من القانون علي أنه 'لا يغل هذا القانون يد الإدارة عن إصدار قرارات إدارية تصحح بموجبها الأعمال غير المشروعة التي استفاد أصحابها من قانون العفو العام، ولا يغل يدها عن الإجراءات التأديبية ضد الموظفين العموميين'. وتضمنت المادة '6' إمكانية إصدار قرار مسبب يوقف السير في الدعوي الجنائية من الجهة القضائية إذا تحققت من توفر شروط العفو مع الإفراج عن المشمول بالقانون ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر. وبحسب المادة '7' 'يلغي العفو المقرر بموجب أحكام هذا القانون ويعتبر كأن لم يكن إذا عاد الأشخاص المشمولون به إلي ارتكاب جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ وقف السير في الدعوي الجنائية، وتعاد الإجراءات الجنائية بالنسبة لهم من النقطة التي توقف عندها ويصدر قرار الإلغاء من رئيس النيابة المختص'. وأسندت المادة '8' إلي غرفة الاتهام المختصة 'الفصل في المنازعات التي تثار بسبب تطبيق أحكام هذا القانون ويكون قرارها قابلاً للطعن فيه وفقًا للقواعد العامة'. ومنحت المادة '9' النائب العام مسؤولية إصدار 'المنشورات والتعليمات التي تيسر تطبيق أحكام هذا القانون'، كما أسندت للنيابات الابتدائية المختصة تحت إشراف النائب العام 'تطبيق أحكام هذا القانون، ومسك السجلات الوثائقية والملفات اللازمة ووضع منظومة إلكترونية للمتابعة بالربط مع مكتب النائب العام'. وأشارت المادة '10' إلي أن أحكام هذا القانون 'لا تخل بحق المتضرر في الرد والتعويض'، بينما نصت المادة '11' علي العمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.