عميد «بيطرى دمنهور» يقدم نصائح لذبح الأضحى بطريقة آمنة فى العيد    البيت الأبيض: مصر وقطر تعتزمان التواصل مع حماس بشأن مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة    مستشار ألمانيا: بايدن سينتصر في الانتخابات.. يعرف ما يفعله بالضبط    مهاجم ألبانيا يدخل تاريخ أمم أوروبا    كولر يصدم القندوسي.. ولجنة التخطيط تكشف مستقبل موديست مع الأهلي    عاجل| "انخفاض من 3 إلى 5 درجات".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس عيد الأضحى    ماجد المهندس يغني «لو زعلان» أغنية فيلم جوازة توكسيك    من جديد معجب يطارد عمرو دياب في حفله ببيروت..ماذا فعل الهضبة؟ (فيديو)    فحص 1374 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية جمصة غرب في دمياط    وانكشف الإدعاء على الرئيس مرسي .. "السيسي" يمنح الإمارات حق امتياز قناة السويس ل 30 عاما    رياضة الغربية: ساحات مراكز الشباب تستعد لإقامة صلاة عيد الأضحى    يورو 2024 – هاري كين: نحن هنا للفوز باللقب في النهاية    وزيرة الهجرة: تفوق الطلبة المصريين في الكويت هو امتداد حقيقي لنجاحات أبناء مصر بمختلف دول العالم    خريطة ساحات صلاة عيد الأضحى في القاهرة والجيزة | فيديو    يورو 2024.. ساوثجيت: عبور دور المجموعات أولوية إنجلترا    الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 من المتظاهرين في تل أبيب    سنن صلاة عيد الأضحى المهجورة..تعرف عليها    خطوة بخطوة .. تعرف علي ما سيفعله الحاج يوم العيد    رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك    10 نصائح من معهد التغذية لتجنب عسر الهضم في عيد الأضحي    وفد وزارة العمل يشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    ازدلاف الحجيج إلى المشعر الحرام    خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    بهاء سلطان يطرح أغنية «ننزل فين» تزامنا مع عيد الأضحى    أمين الفتوى بقناة الناس: رسول الله بلغ الغاية فى حسن الظن بالله    أصغر من 6 لاعبين.. مدرب برايتون الجديد يحقق أرقامًا قياسية في الدوري الإنجليزي    بعد إعلان وفاته.. ما هي آخر جائزة حصل عليها ماتيا ساركيتش؟    «مكنش معايا فلوس للأضحية وفرجت قبل العيد» فهل تجزئ الأضحية دون نية    الزراعة: متبقيات المبيدات يفحص 1500 عينة منتجات غذائية.. اليوم    «الصحة السعودية»: تقديم الرعاية لأكثر من 112 ألف حاج وحاجة حتى وقفة عرفات    محافظ أسوان يتابع تقديم الخدمات الصحية والعلاجية ل821 مواطنًا بإدفو    مجدي بدران يقدم 10 نصائح لتجنب الشعور بالإرهاق في الحر    بمناسبة صيام يوم عرفة، توزيع وجبات الإفطار للمسافرين بالشرقية (فيديو وصور)    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج إعداد معلمي رياض الأطفال ب«تربية القاهرة للطفولة المبكرة»    الأوقاف: خطبة العيد لا تتعدى 10 دقائق وتوجيه بالتخفيف على المصلين    ما أسباب تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة؟.. خبير اقتصادي يجيب    موعد صلاة العيد 2024 في الأردن.. اعرف الأماكن    رونالدينيو: لن أشاهد البرازيل في كوبا أمريكا    الإسماعيلى متحفز لإنبى    ماهر المعيقلي خلال خطبة عرفة: أهل فلسطين في "أذى عدو سفك الدماء ومنع احتياجاتهم"    "الخضيري" يوضح وقت مغيب الشمس يوم عرفة والقمر ليلة مزدلفة    كم تكبدت الولايات المتحدة جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟    نقل حفل كاظم الساهر من هرم سقارة ل القاهرة الجديدة.. لهذا السبب    لمواليد برج الجوزاء.. توقعات الأبراج في الأسبوع الثالث من يونيو 2024    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    أردوغان: النصر سيكون للشعب الفلسطيني رغم همجية إسرائيل ومؤيديها    مستشفيات جامعة عين شمس تستعد لافتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يختتم فعالياته بإعلان أعضاء المجلس التنفيذي الجُدد    جورج كلونى وجوليا روبرتس يشاركان فى فعالية لجمع التبرعات لحملة بايدن    محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي تدخل «جينيس» ب4 أرقام قياسية جديدة    نزلا للاستحمام فغرقا سويًا.. مأساة طالبين في "نيل الصف"    «تايمز 2024»: الجامعة المصرية اليابانية ال19 عالميًا في الطاقة النظيفة وال38 بتغير المناخ    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 يونيو 2024    المشهد العظيم في اليوم المشهود.. حجاج بيت الله يقفون على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم    هالة السعيد: 8.6 مليار جنيه لتنفيذ 439 مشروعا تنمويا في البحيرة بخطة عام 2023-2024    «التموين»: صرف الخبز في المدن الساحلية دون التقيد بمحل الإقامة المدون بالبطاقة    «تقاسم العصمة» بين الزوجين.. مقترح برلماني يثير الجدل    وزير النقل السعودي: 46 ألف موظف مهمتهم خدمة حجاج بيت الله الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاسبوع تنشر النص الكامل لمشروع قانون مكافحة الإرهاب بعد تعديلات مجلس الدولة

المشروع النهائي لقانون مكافحة الإرهاب، بعد التعديلات التي أقرها عليه قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وهي النسخة التي من المقرر أن تعرض علي رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي في التعديلات التي ستطرأ علي النظام القضائي الجنائي فيما يتعلق بجرائم الإرهاب.
وتضمنت النسخة النهائية من المشروع تعديلاً في أرقام بعض المواد، بحيث لم تعد هناك مواد مرقمة بأرقام مكررة، بالإضافة إلي تنظيم إنشاء المحكمة المختصة بجرائم الإرهاب، وأصبحت المادة الخاصة باتخاذ رئيس الجمهورية تدابير مؤقتة مثل الإخلاء والعزل وحظر التجول لمواجهة الإرهاب والأخطار الناجمة عنه مرقمة ب55.
تضمن المشروع تنظيما شاملا لمكافحة الجريمة الارهابية وتمويلها والتريوج لها، حيث تضمن قانون إصدار من ثلاث مواد، وقانوناً موضوعياً من 55 مادة.
وينقسم القانون الموضوعي إلي بابين، يتضمن الباب الأول الأحكام الموضوعية، ويتضمن الباب الثاني الأحكام الإجرائية.
وتضمن باب الاحكام الموضوعية، فصلا اول، يشمل الاحكام العامة التي تضمن التعريفات المطبقة علي القانون، ونطاق تطبيق القانون من حيث المكان، وتحديد وسائل الاشتراك في الجريمة، وتقرير عقوبة علي التحريض والشروع في الجرائم الارهابية، وموانع المسئولية بالنسبة للقائمين علي تطبيق احكام القانون في احوال وجود الخطر والضرورة وبالقدر اللازم لدفعهما.
وتضمن الفصل الثاني الجرائم والعقوبات المقرر، وتضمن تحديد 33 جريمة مرتبطة وبالارهاب، وتقرير العقوبات المناسبة لها.
القانون تضمن أيضاً تنظيما لحالات الاعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في القانون لكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة،
وأجاز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض علي من ارتكب معه الجريمة، أو علي مرتكبي جريمة أخري مماثلة لها في النوع والخطورة.
وألزم القانون المحكمة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، ان تقضي في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة.
انشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم الارهاب، هذه المحكمة تعتبر القاضي الطبيعي لتلك الجرائم، وهي من المحاكم المتخصصة مثل المحكمة الاقتصادية ومحاكم الاسرة. ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الاعلي. مقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز انشاء دوائر لها في بعض المحافظات
ومعمول بجميع الضمانات الدستورية والقانونية ااجرائية والموضوعية امام هذه المحكمة، من ضرورة حضور محامي الي كفالة عدالة الاجراءات والطعن علي الأحكام'.
وفيما يلي نص المشروع.
مشروع قرار
رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ' ' لسنه 2015
بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي قانون العقوبات،
وعلي القانون المدني،
وعلي قانون الإجراءات الجنائية،
وعلي القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر،
وعلي قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981،
وعلي القانون رقم 28 لسنه 1981 بشأن الطيران المدني،
وعلي قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنه 2002،
وعلي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002،
وعلي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003،
وعلي القانون رقم 7سنة 2010 بتنظيم الانشطة النووية والإشعاعية،
وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنه 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم،
وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين،
وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنه 1998 بشأن الموافقة علي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب،
وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 294 لسنه 2003 بشأن الموافقة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 426 لسنة 2004 بشأن الموافقة علي الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والموقعة في نيويورك بتاريخ 10/1/2000،
وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 94 لسنه 2005 بشأن الموافقة علي الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل والموقعة في نيويورك بتاريخ 12 / 1/ 1998،
وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنه 2014 بشأن الموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية إلي الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/ 12 /2010،
وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 276 لسنه 2014 بشأن الموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية إلي الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/ 12 /2010،
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
القانون الآتي نصه:
' المادة الأولي '
يُعمل في شأن مكافحة الإرهاب بأحكام القانون المرافق، وتسري علي ما لم يرد في شأنه نص فيه أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
' المادة الثانية '
تلغي المواد أرقام '86، 86 مكرراً، 86مكرراً 'ج'، 86 مكرراً'د'، 87، 88، 88 مكرراً 'أ'، و88 مكرراً 'ب'، 88 مكرراً 'ج'، 88 مكرراً'د'، 88 مكرراً 'ه' من قانون العقوبات، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
'المادة الثالثة'
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
' عبد الفتاح السيسي '
قانون مكافحة الإرهاب
___________
الباب الأول
الأحكام الموضوعية
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة '1'
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها :
1 الجماعة الإرهابية:
كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة، أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص علي الأقل، أو غيرها من التجمعات أو الكيانات التي تثبت لها هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلي ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب، أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
2 الإرهابي :
كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم '1' من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
3 - الجريمة الإرهابية :
كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، و كذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدي وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلي ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
4- الأسلحة التقليدية:
الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية.
5- الأسلحة غير التقليدية :
الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية، أو أي مواد أخري طبيعية أو اصطناعية، صلبة أو سائلة، أو غازية أو بخارية، أياً كان مصدرها أو طريقة إنتاجها، لها القدرة والصلاحية علي إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت.
6 الأموال :
جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
7- العمل الإرهابي:
كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.
8- تمويل الإرهاب:
جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.
مادة '2'
مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون، علي كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية :
'1' إذا ارتكبت الجريمة علي متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري المسجلة لدي مصر أو التي تحمل علمها.
'2' إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها :
' أ ' إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج، أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج 'ب'إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.
'ج' حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها علي القيام بعمل أو الامتناع عنه.
'3' إذا كان المجني عليه مصريًا متواجداً في الخارج.
'4' إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً أو عديم الجنسية وتواجد في مصر.
مادة '3'
يعاقب علي الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة '4'
يعاقب علي التحريض علي ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضاً عاماً علنياً أو غير علني، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب علي هذا التحريض أثر.
كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - علي ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.
مادة '5'
يعاقب باعتباره شريكًا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية، أو الإعداد لارتكابها ، أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنًا أو مأوي أو مكانًا للاختفاء، أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.
مادة '6'
لا يسأل جنائياً القائمون علي تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع علي النفس أو الأموال، وذلك كله متي كان استخدامهم لهذا الحق ضرورياً وبالقدر الكافي لدفع الخطر.
مادة '7'
تسري أحكام المواد 28 و 29 و 38 و 98 'ه' من قانون العقوبات علي كل جريمة إرهابية منصوص عليها في هذا القانون.
مادة '8'
استثناء من أحكام المادة '17' من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها في إحدي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 / 1 ، 15 / 1، 16 / 1، 2، 17 / 1، 2، 18 / 1، 30 من هذا القانون إلا لدرجة واحدة.
مادة '9'
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يتبع في شأن الجماعات الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه.
الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات
مادة '10'
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولي زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلي جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقي الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدي الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا علي الانضمام إلي الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب علي الإكراه أو المنع وفاته.
مادة '11'
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.
وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها.
كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئوله بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
مادة '12'
يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعي أو تخابر لدي دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدي أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية، أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أيٍ من المتمتعين بحماية دولية.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.
مادة '13'
يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد علي صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخري، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض علي شئ مما ذكر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقي التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو تواجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة.
مادة '14'
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولي أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية وتسري أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة علي كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متي كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص المتواجدين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح ، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر او لاستعادته، فإذا ترتب علي ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
مادة '15'
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من دخل عنوةً أو بالمقاومة مقر إحدي البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو في الخارج، وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من لجأ إلي القوة للهجوم علي أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة، أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر، أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص.
فإذا ترتب علي الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
مادة '16'
يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كُل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي قلب نظام الحكم أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة.
مادة '17'
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من ارتكب عملاً إرهابيًا، فإذا ترتب علي تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولي من هذه المادة، ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها.
كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
مادة '18'
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من :
1- أخفي أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية، أو الأموال التي تحصلت عنها.
2- أتلف عمداً أو اختلس أو أخفي مستندًا أو محررًا خطيًا أو إلكترونيًا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل علي مرتكبها أو عقابه.
3- مَكَّن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.
مادة '19'
يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التي يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أن التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلي مصر.
فإذا تلقي الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد.
كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة، كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلي خارج مصر بغرض الانضمام إلي القوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات المشار إليه في هذه المادة.
مادة '20'
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من قبض علي شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدي السلطات أو الجهات بالدولة علي القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول علي مزية أو منفعة من أي نوع.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الأعمال الأرهابية، أو اتخذ صفة كاذبة، أو تزيا بدون وجه حق بزي رسمي، أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو أجري عملاً من مقتضيات هذه الوظائف، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عن إحدي سلطات الدولة، أو إذا نشأ عن الفعل جرح، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في تحرير المجني عليه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص.
مادة '21'
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالسجن المشدد مدة لاتقل عن عشر سنين، كل من صنع أو صمم سلاحاً من الأسلحة التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها، وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحًا من الأسلحة غير التقليدية.
فإذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو الغير تقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص فتكون العقوبة الإعدام.
مادة '22'
يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع علي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري، أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتُها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد، أو لأية أغراضٍ اقتصادية أخري، وذلك تحقيقًا لغرض إرهابي.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة ، أو ارتكب الجاني عملاً من أعمال العُنف ضد شخص يتواجد في أي منها، أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة، أو تسبب في إلحاق أضرار بها يترتبُ عليها تعطيلُها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال، أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل، أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.
مادة '23'
يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من أتلف عمداً أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو خطاً من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها ، أو استولي بالقوة علي أي من تلك المنشآت.
فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولي من هذه المادة، أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر، أو ترتب علي الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي، ولو بصفه مؤقتة، تكون العقوبة السجن المؤبد.
فإذا ترتب علي ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة، وبإعادة الحال إلي ما كانت عليه قبل الجريمة علي نفقه المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات .
مادة '24'
كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة '23' من هذا القانون، علي شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأي منها، أو استولي بالقوة علي أي من تلك المنشآت، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أي من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة '23' من هذا القانون، أو إذا أضر الجاني بسلامة المجري المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد.
فإذا ترتب علي ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة، وبإعادة الحال إلي ما كانت عليه قبل الجريمة علي نفقه المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.
مادة '25'
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عشر سنين، كل من تعدي علي أحد القائمين علي تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برءوها، أو كان الجاني يحمل سلاحاً، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين علي تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.
فإذا ترتب علي الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
وتسري أحكام هذه المادة، إذا كان اذا وقع التعدي علي زوج أحد القائمين علي تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحد أصوله أو فروعه .
مادة '26'
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري.
ويعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولي من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ، ولو بصفه وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مادة '27'
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً علي شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلي تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير علي سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيا تابعًا لأية جهة حكومية، بقصد الحصول علي البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة أو الإعداد لها ويجوز بقرار من النيابة العامة المختصة، وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة والتحفظ علي الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.
وتقضي المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.
مادة '28'
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك في اتفاق جنائي بين اثنين او أكثر من الجناة، ويكون الغرض منه الاتفاق علي ارتكاب جريمة إرهابية من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من المحرضين علي هذا الاتفاق، أو كان له شأن في إدارة حركته.
مادة '29'
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، كل من جمع دون مقتضً، معلومات عن أحد القائمين علي تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بغرض استخدامها في تهديده أو في الإعداد لإلحاق الأذي به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله، أو التعدي عليه أو علي أي من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء.
مادة '30'
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنين، كل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزي رسمي مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة، أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية، وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية.
مادة '31'
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها، أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها، وكان بمكنته الإبلاغ، ولم يُبلغ السلطات المختصة.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة من هذه المادة علي الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
مادة '32'
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتي ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير.
مادة '33'
يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن.
مادة '34'
للمحكمة في أية جريمة إرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي، بتدبير أو أكثر، من التدابير الآتية:
'1' إبعاد الأجنبي عن البلاد.
'2' حظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقةٍ مُحددة.
'3' الإلزام بالإقامة في مكان مُعين.
'4' حظر الاقتراب أو التردد علي أماكن أو محال معينة.
'5' الإلزام بالتواجد في أماكن معينة في أوقاتٍ مُعينة.
'6' حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطةٍ مُحددة.
'7' حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها.
'8' الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل.
وفيما عدا التدبير الأول، لا يجوز أن تزيد مدة التدبير علي خمس سنوات.
ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وفي جميع الحالات، يترتب علي تطبيق أي من هذه التدابير السابقة فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أوالترشح للمجالس النيابية.
مادة '35'
يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض علي من ارتكب معه الجريمة، أو علي مرتكبي جريمة أخري مماثلة لها في النوع والخطورة.
مادة '36'
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة، بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها في الداخل والخارج، فضلاً عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها، المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أُعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.
كما تقضي المحكمة، عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متي ثبت أنه كان مخصصا للصرف منه علي الأعمال الإرهابية.
مادة '37'
في قضايا الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون، يحظر، قيام أي فرد أو جهة بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأية وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو علي شبكات الاتصالات او التواصل الاجتماعي أو علي أية وسيلة أخري، وذلك كله ما لم تأذن المحكمة، ويستثني من هذا الحظر هيئة الأمن القومي.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تزيد علي عشرة آلاف جنيه.
الباب الثاني
الأحكام الإجرائية
مادة '38'
لمأمور الضبط القضائي، لدي قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر، الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبها والتحفظ عليه لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة.
ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات، ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر علي النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال.
وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها، أن تأمر باستمرار التحفظ، لمدة أو لمدد أخري لا تجاوز سبعة أيام في المرة الواحدة، ويصدر الأمر مسببًا من درجة محام عام علي الأقل أو ما يعادلها وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونًا .
وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولي من المادة '42' من هذا القانون.
مادة '39'
يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه وفقاً للمادة '38' من هذا القانون بأسباب ذلك، ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام، وذلك دون الإخلال بمصلحة التحقيق وجمع الاستدلالات.
مادة '40'
علي مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها في المادة '38' من هذا القانون، وقبل انقضائها، تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر علي النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال ثمان وأربعين ساعة من عرضه عليها، والأمر بحبسه احتياطياً أو بالإفراج عنه.
مادة '41'
تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أثناء التحقيق في جريمة إرهابية، بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها قانوناً، السلطات المقررة لقاضي التحقيق، وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وذلك وفقاً لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة '143' من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة '42'
للمتهم ولغيره من ذوي الشأن أن يستأنف دون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة.
وتفصل المحكمة المختصة في الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فوراً.
مادة ' 43'
في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ علي مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطياً، ولدي قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة، لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذناً مسبباً من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطيًا، وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجري التفتيش بشأنها.
مادة '44'
للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة أو لمدد محددة، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد علي وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها.
مادة '45'
تسري أحكام المواد 208 مكرراً'أ' و 208 مكرراً 'ب' و208 مكرراً'ج' و208 مكرراً 'د' من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية علي الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية.
وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، بما في ذلك تجميد الأموال ، والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، أو المنع من السفر، علي أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولي من هذه المادة.
مادة '46'
للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين علي الأقل أو سلطة التحقيق المختصة أن يأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها، إذا اقتضي ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق علي ارتكاب المتهم أو الاشتراك في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية علي وقوعها.
مادة '47'
للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 10، 13، 17، 20 من هذا القانون، أن تصدر أمراً مؤقتاً بغلق المقار، والأماكن، والمساكن، ومحال الإيواء علي أن يصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل.
وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً بمجرد ضبطها حتي يفصل في الدعوي نهائياً، وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلي حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة علي المقر أو المكان أو المحل أو المسكن المغلق، فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة علي الأختام وبالطريقة ذاتها، ويترتب علي صدور الحكم بالبراءة سقوط أمر الغلق.
مادة '48'
تُنشأ بموجب أحكام هذا القانون، محكمة متخصصة لنظر الجنايات والجنح المنصوص عليها فيه، يكون مقرها مدينة القاهرة، ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الاعلي.
كما يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلي إنشاء دوائر لهذه المحكمة في بعض المحافظات الأخري.
وتفصل هذه المحكمة في القضايا المعروضة عليها علي وجه السرعة.
مادة '49'
تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال ، أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية، بنظر الجرائم المرتبطة بها.
مادة '50'
استثناءً من أحكام المادة '388' من قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة في هذا القانون حضورياً في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدي دفاعه.
مادة '51'
يكون الطعن في جميع الاحكام الصادرة في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون أمام محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم. وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في الأحكام المشار اليها.
فإذا رأت الدائرة أن الطعن مرجح القبول احالته إلي دائرة أخري بمحكمة النقض للفصل في موضوعه، وإذا رأت بإجماع الأراء أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير قائم علي أسباب تبرره اصدرت قراراً مسبباً برفضه.
مادة '52'
استثناءً من أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمراعاة ما هو منصوص عليه في المادة '51'، يتعين علي محكمة النقض في حالة نقض الحكم المطعون فيه. ان تتصدي للفصل في موضوع الطعن.
مادة '53'
لا تنقضي الدعوي الجنائية في الجرائم الإرهابية، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة.
مادة '54'
لرئيس الجمهورية، متي قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، علي أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
ويجب عرض هذا القرار علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فوراً ، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء، علي أن يعرض علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك.
ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضي أوامر شفوية علي أن تعزز كتابةً خلال ثمانية أيام.
مادة '55'
تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، أو رجال القضاء والنيابة العامة، بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي، علي أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين.
وفي جميع الأحوال، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقاً للوثيقة، وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين في اللجوء للقضاء.
ويتم التأمين لدي شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولرئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع وزير المالية تخصيص جزء من الأموال المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لصرف تعويض عادل لكل مواطن لحقه ضرر من الجرائم الإرهابية أو بسببها، ويصدر بتنظيم ما يلزم لذلك من ضوابط واجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.