اشار الدكتور عثمان لبيب فراج استاذ الصحة النفسية والبيئة بالجامعة الامريكية ان لكل مجتمع بشري شريحة يعاني افرادها نتيجة عوامل جينية وراثية او بيئية مكتسبة من بعض نواحي القصور الحركي او الحسي او الذهني ولكنه ليس قدرا محتوما بل ان معظمه 75% منه قابل للوقاية والعلاج ليصل افراده الي حياه اقرب ما يكون من الطبيعة والقدرة الانتاجية وأكد لبيب في المؤتمر الدولي الاول لتبادل الخبرات في مجال تطوير التشريعات لذلك فالشخص المعاق له الحق في الرعاية ومواطن مثل اقرانه من الاسوياء. وعن تشريعات المعاقين قال انها حجر الاساس في ضمان حقوق اي فئة من فئات المجتمع ولقد صدرت الدولة منذ منتصف الخمسينات عددا من القوانين التي تستهدف ضمان حقوق المعاقين في الرعاية والحماية والعمل. ويلاحظ في هذه القوانين التركيز علي حصول المعوق علي عمل يضمن استقراره الي جانب حقه في التعليم والخدمات الطبية والاجتماعية التي تسمح بقدر من الاقتصادية وعن دور وسائل الاعلام علي الاعلام الواسع الذي قامت به هيئة الاممالمتحدة ومنظماتها المتخصصة من اصدار مواثيق وقوانين فأن مستوي الوعي بالمشكلة وحجمها لا زال في مرحلة المهد بين افراد الجمهور . وعن دور التأمين الصحي في مصر قال الدكتور علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحة يعتبر التأمين الصحي حماية ضد مخاطر المرض والآثار المترتبة عليه ماليا وصحيا ووسيلة اجتماعية او اقتصادية لتحقيق الالتزام بالحق في الرعاية الصحية تقوم به الدول لصالح مواطنها عن طريق المشاركة في تجميع مدفوعات من المشتركين مسبقة علي شكل اقساط لمقابلة الخسائر المستحقة الدفع في حالة المرض او عن طريق نقل هذه الخسائر الي طرف ثالث هيئة او منظمة . وعن التزمات الدولة في القانون الجديد من منظور معياري للحق في الرعاية الصحية من حيث تحقيق التغطية التأمينية الشاملة والاتاحة المتساوية بين الريف والحضر والشمال والجنوب ومنع التميز بسبب الجنس او النوع او الوضع الاجتماعي والطبقي والانصاف والكفاءة في توزيع الاعباء المالية لتحمل مخاطر المرض. وتم عرض التجربة اللبنانية خلال المؤتمر القتها اقبال مراددوغان رئيسة اللجنة القانونية في المجلس النسائي اللبناني حيث قالت ان مقدمة الدستور والتي هي جزء لا يتجزأ منه ملتزمة صراحة بمثاق الاممالمتحدة وبالاعلان العالمي لحقوق الانسان وبكافة المواثيق والاتفاقات الدولية كما انها تنص علي مساواة جميع اللبنانيين امام القانون وذلك بتمتعهم بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية وفي تحمل الفرائض والواجبات وتولي الوظائف العامة . ومع ان الدستور اللبناني لم ينص صراحة علي المساواة بين المرأة والرجل لكنه يعني بكلمة " اللبنانيين" النساء والرجال لا سيما وأنه كرس هذا الامر عندما شمل حق الاقتراع والترشيح لكل لبناني بلغ 21 سنة من العمر للجنسين علي السواء.