الفريق أحمد شفيق وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة د. فتحي سرور رئيس المجلس علي مشروع قانون تعديل أحكام قانون الطيران المدني.. وافق المجلس علي مواد العقوبات في مشروع القانون بعد إدخال اللجنة التشريعية عدة تعديلات عليها بناء علي طلب د. سرور إعادة مشروع القانون للجنة لمناقشة تعديلات العقوبات بعد اثارة الخلاف علي عدد من المواد خلال الجلسة الماضية.. وتنص أهم مواد العقوبات علي ان يعاقب بالسجن المشدد كل من يقوم بالاستيلاء علي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو يسيطر عليها وتكون العقوبة السجن الموبد إذا أتي الجاني في سبيل ارتكاب الجريمة عملا من أعمال العنف أو الضرب أو الجرح أو الإيذاء ضد شخص داخل تلك الوسيلة أو خارجها أو قاوم بالقوة أو بالتهديد أيا من السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من الاستيلاء أو السيطرة أو منع هذه السلطة من أداء وظيفتها.. وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها. كما يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من ارتكب عمدا تدمير أو اتلاف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو وضع أجهزة أو مواد في وسيلة من وسائل النقل الجوي من شأنها احداث التدمير أو الاتلاف أو تعريض سلامة الرحلة للخطر.. وحمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بوسيلة النقل الجوي بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة.. وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن أي فعل من الأفعال المنصوص عليها إذا نتج عنه موت شخص.. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 05 ألف جنيه من قام بالتحليق بالطائرة فوق منطقة محرمة أو مقيدة أو خطرة أو التواجد بالطائرة دون قصد فوق إحدي هذه المناطق ولم يقم بتنفيذ الأوامر الصادرة له أو تواجد دون تصريح في منطقة تحركات الطائرة المحظور الدخول فيها أو ترك أشياء أو حيوانات بداخلها تؤدي إلي تعريض سلامة الطيران للخطر.