أثار ما ناقشه الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر في حلقة الجمعة الماضي من برنامجه »حديث شيخ الأزهر» فيما يتعلق بفهم البعض لقوله تعالي:» »فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَي وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» (النساء:3)، بأن الأصل هو عدم تعدد الزواج، الجدل، حيث فهم البعض أن الإمام الأكبر يدعو إلي حظر أو تحريم تعدد الزوجات.. رد الأزهر علي ذلك موضحا أن الإمام الأكبر ناقش فوضي التعدد، ورد علي الذين يعتبرون أن تعدد الزوجات هو الأصل وأن الإمام الأكبر لم يتطرق مطلقا إلي تحريم أو حظر تعدد الزوجات. واستشهد الأزهر بما قاله الإمام الأكبر نصا في كلمته أمام مؤتمر الإفتاء العالمي، منذ مايزيد علي عامين حيث قال: »وأبادِرُ بالقولِ بأنَّني لا أدعو إلي تشريعاتٍ تُلغي حقَّ التعدُّدِ، بل أرفُضُ أيَّ تشريعٍ يَصدِمُ أو يَهدِمُ تشريعاتِ القرآنِ الكريمِ أو السُّنَّةِ المُطهَّرةِ، أو يَمسُّهمَا من قريبٍ أو بعيدٍ؛ وذلك كي أقطعَ الطريقَ علي المُزايِدِينَ والمُتصيِّدين كلمةً هنا أو هناك، يَقطَعونها عن سِياقِها؛ ليتربَّحوا بها ويتكسَّبوا من ورائها». ولكنِّي أتساءلُ: ما الذي يَحمِلُ المُسلمَ الفقيرَ المُعوِزَ علي أن يتزوَّجَ بثانيةٍ -مثلًا- ويتركَ الأولي بأولادِها وبناتِها تُعاني الفقرَ والضَّياعَ، ولا يجدُ في صَدْرِه حَرَجًا يردُّه عن التعسُّفِ في استعمالِ هذا الحقِّ الشرعيِّ، والخروجِ به عن مقاصدِه ومآلاتِه؟!». وأكد الأزهر أن موضوع الحلقة انصب علي فوضي التعدد وتفسير الآية الكريمة المتعلقة بالموضوع، وكيف أنها تقيد هذا التعدد بالعدل بين الزوجات. استهدف الإمام الأكبر التركيز علي التعسف في استخدام الحق الشرعي دون سبب وهو أمر فيه ظلم للزوجات والأبناء،وقال الإمام الأكبر إنه علينا أن نقرأ الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، فالبعض يقرأ »مثني وثلاث ورباع»، وهذا جزء من الآية، وليس الآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها، ذاكرًا قول الله تعالي: »وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَي فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَي وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَي أَلَّا تَعُولُوا»وتساءل: »هل المسلم فعلًا حر في أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة علي زوجته الأولي؟ أم أن هذه الحرية مقيدة بقيود وشروط؟» بمعني أن التعدد»حق مقيد» أو نستطيع أن نقول إنه رخصة، والرخصة تحتاج إلي سبب، فمثلًا الذي يقصر الصلاة رخصته مشروطة بالسفر، وإذا انتفي السبب بطلت الرخصة، فالتعدد مشروط ب»العدل»، وإذا لم يوجد العدل يحرم التعدد، والعدل ليس متروكًا للتجربة، بمعني أن الشخص يتزوج بثانية فإذا عدل يستمر وإذا لم يعدل فيطلق، وإنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الظلم أو الضرر يحرم التعدد، فالقرآن يقول: »فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ». عدم الضرر وأوضح شيخ الأزهر أن الدعوةَ إلي شريعةِ الإسلامِ في هذه القضيةِ لم تَصِلْ لهؤلاء علي وجهِها الصحيحِ، وأنَّ الفتاوي في هذه القضية- تراكَمَتْ علي المشروطِ الذي هو إباحةُ التعدُّدِ، وسكتت عن شرطَ التعدُّد، وهو: العدلُ وعدم لُحوقِ الضررِ بالزوجةِ. وذكر أن من المعلوم أن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط لأن الشرطَ هو الذي يَلزَمُ مِن عَدَمِه العدمُ، ولا يَلزمُ مِن وُجودِه وُجودٌ ولا عَدَمٌ، نعم لقد ترسَّخ هذا الفهم حتي باتت العامة تتصوَّرَ أنَّ التعدُّدَ حقٌّ مُباحٌ بدونِ قيدٍ ولا شرطٍ، وترسَّخَ في وِجدانها أنه لا مسؤوليةَ شرعيةً تقف في طريقِ رَغَباتِها ونَزَواتِها، ما دامت في الحلالِ كما يقولون. ويعضد ما ذهب إليه شيخ الأزهر ما أكدته دار الإفتاء أن المقرر شرعًا هو أن الإسلام أباح للمسلم التزوج بأكثر من واحدة، وجعل الحد الأقصي للجمع بين الزوجات أربعًا، وهذا كله محل إجماع، وقد قيد الإسلام هذه الإباحة بالقدرة علي الإنفاق والعدل بينهن فيما يستطيع الإنسان العدل فيه حسب طاقته البشرية، وذلك في المأكل والملبس والمشرب والمسكن والمبيت والنفقة.وأوضحت: فمن علم من نفسه عدم القدرة علي أداء هذه الحقوق بالعدل والسوية فإنه يكون آثمًا ومرتكبًا لذنبٍ إذا تزوج بأخري، ودليل ذلك قوله تعالي: »فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً» وقوله : »إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه مائل، أَو سَاقِط». وأشارت الدار إلي أن تعدّد الزوجات كان شائعًا بين العرب قبل الإسلام، وكذلك بين اليهود والفرس، والتاريخ يحدّثنا عن الملوك والسلاطين بأنّهم كانوا يبنون بيوتًا كبيرة تسع أحيانًا أكثر من ألف شخص؛ لسكن نسائهم وجواريهم، وفي شريعة اليهود وفي قوانينهم -حتي الآن- يبيحون تعدد الزوجات، ولا يجرؤ أحد أن يهاجمهم في عقيدتهم ودينهم وشرعهم. إرساء الحقائق ولفتت إلي أن من باب تصحيح المفاهيم وإرساء الحقائق يجب علينا أن نعلم أن الإسلام جاء بالحد من تعدد الزوجات، ولم يأت بتعدد الزوجات كما يظن الآخرون، فعن سالم، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي -- »اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» أخرجه أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، فالحديث أمر بالحد من عدد الزوجات لمن كان يزيد علي أربع، وفي المقابل لم يرد ما يدل علي أنه يجب علي من تزوج واحدة أن يتزوج أخري، وذلك لأن تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته، وإنما يكون تزوج الرجل مرة أخري لأسباب ومصالح عامة. وأشارت إلي أن أمر تعدد النساء في حياة الرجل يجد قبولًا عند من يهاجمون الإسلام في تشريعه لإباحة تعدد الزوجات، حيث يقبلون بتعدد الخليلات والعشيقات، ويرفضون أن يعطوهن صفة الزوجة؛ إذن هم يرفضون التعدد في إطار النظام والدين والقانون، ويدعون إلي تعدد في غير إطار الزواج، وهو التعدد الذي لا يكفل للمرأة أي حق، بل يستعبدها الرجل، ويقيم معها علاقة غير رسمية ويسلب زهرة حياتها، ثم يرمي بها خارج قلبه وحياته، وقد يتسبب لأسرته في أمراض جنسية خطيرة إلي جانب أطفال السفاح الذين لا يعترف بهم في أكثر الأحيان.. وفسرت قول الله تعالي: »وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَي فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَي وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» »النساء: 3»، قائلة: إن الإمام الطبري ذكر في تفسيره »جامع البيان في تأويل القرآن» (7/531): »اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: فقال بعضهم: معني ذلك: وإن خفتم يا معشر أولياء اليتامي أن لا تقسطوا في صداقهن فتعدلوا فيه وتبلغوا بصداقهنَّ صدقات أمثالهنّ، فلا تنكحوهن، ولكن انكحوا غيرَهن من الغرائب اللواتي أحلّهن الله لكم وطيبهن، من واحدة إلي أربع، وإن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة فلا تعدلوا، فانكحوا منهن واحدة، أو ما ملكت أيمانكم». وعرضت إلي قول الإمام الطبري حيث ذكر في تفسيره (7/534): »وقال آخرون: بل معني ذلك النهي عن نكاح ما فوق الأربع، حِذارًا علي أموال اليتامي أن يتلفها أولياؤهم، وذلك أن قريشًا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل، فإذا صار معدمًا مالَ علي مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه أو تزوج به، فنهوا عن ذلك، وقيل لهم: إن أنتم خفتم علي أموال أيتامكم أن تنفقوها فلا تعدلوا فيها - من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مُؤن نسائكم - فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء علي أربعٍ، وإن خفتم أيضًا من الأربع أن لا تعدلوا في أموالهم، فاقتصروا علي الواحدة، أو علي ما ملكت أيمانكم».