قامت نيابة الأموال العامة العليا بإرسال ملف أوراق قضية أحمد المغربي وزير الاسكان السابق وأكرم عبد الله عضاضة »هارب« زوج ابنة د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، الي محكمة استئناف القاهرة وذلك لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، احيل المتهمون بعد ان كشفت النيابة ارتكابهما جرائم التربح للغير والاضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 52 مليونا و 014 آلاف جنيه لقيام المغربي بتخصيص قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة بالقاهرةالجديدة لصالح زوج ابنة سرور. جاءت ملاحظات النيابة العامة التي إشرف عليها المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا وباشر التحقيق في القصة أحمد يحيي رئيس النيابة تحت إشراف المستشار اشرف رزق المحامي العام.. أنه أثير في أوراق القضية بأنه تم استغلال نفوذ احمد فتحي سرور قبل وزير الاسكان السابق ولكن بدون ادلة كافية. كما لوحظ بأن أحمد المغربي وزير الاسكان السابق امتنع عن الكلام والاجابة علي أي سؤال خلال استجوابه امام جهات التحقيق بسرايا النيابة. كما تم استدعاء د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وبسؤاله حول الواقعة نكر صلته بها ونفي استغلال نفوذه للوزير السابق. »أدلة الاثبات« شملت أدلة الثبوت 21 شاهدا بينهم رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري ومحامي ووكيل وزارة للشئون العقارية والملكية لهيئة المجتمعات العمرانية ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون الاقتصادية وتحريات مباحث الاموال العامة وآخرين. وجاءت تحريات المباحث عن تقدم المتهم الثاني بصفته المدير المسئول عن شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري لتخصيص قطعة ارض بمساحة 5 أفدنة بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرةالجديدة وتمت إجراءات التخصيص للشركة وفقا للقواعد المتبعة وتم التخصيص الصادر للشركة وطلب ابرام التعاقد معه وبأن المتهم الاول المغربي وافق علي الغاء التخصيص الصادر لشركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري علي ان يكون باسم المتهم الثاني بالمخالفة لاحكام اللائحة العقارية المنظمة لاحوال إلغاء الترخيص وبأن المتهم الثاني بالمخالفة لأحكام اللائحة العقارية المنظمة لاحوال الغاء التخصيص وبأن المتهم الأول اتخذ قراراً بمعاملة المتهم الثاني باليابان يتم تسعير قطعة الارض وقت اعادة التخصيص في 6 مايو 8002بالسعر الذي كان سائداً وقت التخصيص الأول الذي تم في عام 5002 بالمخالفة لاحكام اللائحة العقارية التي توجب ان يتم اعتماد السعر السائد للاراضي حال الغاء التخصيص بوقف اعادة التخصيص.