وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات.. وتضمنت التعديلات عدداً من النقاط التي تنظم عمل عربات المأكولات نرصدها فيما يلي: 1- يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، بموجب ترخيص يصدر من وحدات الجهة الإدارية المختصة، ويقدم طلب الترخيص مرفقاً به البيانات والمستندات وفقاً لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون. 2- تلتزم وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها علي الأخص الالتزام بالحفاظ علي سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ علي النظافة العامة. 3- تصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتكون ملزمة للمشتغلين في هذه الوحدات. 4- لجهة الإدارة المختصة وضع الشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والموافقات التي يتعين الحصول عليها لمباشرة نشاطها، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخري. 5- يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة أن يكون طالب الترخيص شخصاًَ اعتبارياً أو طبيعياً مصرياً، وفي حالة الشخص الطبيعي، أن يكون قد بلغ 18 عاماً. 6- يشترط لمنح ترخيص تشغيل وحدة الطعام المتنقلة، ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 7- لا يجوز التنازل عن التراخيص أو نقلها إلي الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة. 8- في حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، يجب علي من آلت إليهم ملكية الوحدة في الأحوال التي تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في هذه الحالة مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة. 9- يحدد الترخيص الصادر، مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها، ويكون الحصول علي الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص. 10- أعفي مشروع القانون، الوحدات المرخص لها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة علي الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب. 11- يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التي يُسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة. 12- للجهة الإدارية المختصة إلزام مشغلي وحدات الطعام المتنقلة تركيب GPS بحيث يكون لكل وحدة، رقم مميز يسهل الاستدلال علي مكانها وموقعها، كما تضمن نصاً حول الالتزام بالنشاط المرخص به، وعدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة مانحة الترخيص. 13- في حالة مخالفة شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فوراً لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وإذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعني أو من يفوضهما، بقرار مسبب أن يضبط وحدة الطعام إدارياً ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهرا، فإذا استمر مشغل الوحدة في ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخري خلال سنة من المخالفة الأولي، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط. 14- إذا كانت المخالفة، تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو قدم طعاما مغشوشا، أو منتهي الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة علي صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام. 15- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا يجاوز حدها الاقصي 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدي وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لاحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.