قضت محكمة النقض في أولي جلساتها لنظر الطعن في قضية الرشوة بحي المعادي وطره بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في سبتمبر 5002 بمعاقبة لبني أحمد مديرة الشئون القانونية بالحي ودعاء فاروق مهندسة تنظيم واحمد محمد مصطفي مدير ادارة وحنان عبدالغني مهندسة تنظيم وايهاب شعبان مرسي مهندس التنظيم وبدر الدين علي مهندس التنظيم بالحي بالسجن 3 سنوات وغرامة الفي جنيه لكل منهم لاتهامهم بتقاضي رشاوي مقابل الاخلال بواجبات وظيفتهم وقررت المحكمة اعادة محاكمتهم من جديد امام دائرة اخري للقصور في التسيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.. صدر الحكم برئاسة المستشار طلعت الرفاعي وعضوية المستشارين عادل الشوربجي وحسين الصعيدي وممدوح يوسف وعادل الحناوي وهاني عبدالجابر وعزمي الشافعي وبسكرتارية هشام عبدالقادر وعلي محمود. سلم المتهمان حنان وبدر الدين نفسهما لهيئة المحكمة قبل بدء نظر الطعن ولم يسلم احمد مصطفي نفسه وتم تلاوة تقرير حول ظروف وملابسات الواقعة. واكد كمال يونس المحامي علي ان حكم الجنايات لم يبين ان نية الراشي قد التقت مع اراده من اتفق معهم علي الرشوة وعلي ان المبلغ الذي عرضه هو مقابل الاتجار بالوظيفة وطالب بنقض الحكم أو البراءة.