8 محظورات في الدعاية ومنع استخدام دور العبادة والمدارس والكتابة علي الجدران أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات تحديث قاعدة بيانات الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأصبح لا يجوز الإضافة أو الحذف منها إلا في حالتين فقط قبل 15 يومًا من عملية الاقتراع، هما حذف المتوفين، وإضافة من صدر له حكم نهائي بأحقيته في مباشرة حقوقه السياسية. الشرف والأمانة وأكد المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة أنه من الشروط الواجب توافرها المرشح، لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يكون مصرياً، من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخري، وأن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانوناً، وألّا يقل سنُّه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاماً، وأن يكون حاصلاً علي مؤهل عالٍ، وألّا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره، وألّا يكون مصاباً بمرض عقلي أو ذهني يؤثر علي أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وأن يزكي المترشح 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، أو ما لا يقل عن 25 ألف مواطن في 15 محافظة لهم حق الانتخاب. وأضاف أن مستندات الترشح، تضم النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح وصورة من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي)، وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها، وإقرار بأنه مصري، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أجنبية، وصحيفة الحالة الجنائية وصورة رسمية من المؤهل وشهادة بأنه أدي الخدمة العسكرية أو أُعفي منها طبقاً للقانون، وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، والتقرير الطبي الصادر من المجالس الطبية المتخصصة وإقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره، وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوماً منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية، وبيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات. وأشار الي أن توقيع الكشف الطبي البدني والذهني علي طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية يتم بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، التي تعد تقريرا طبيا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني علي طالب الترشح ، يتضمن بيان ما إذا كان طالب الترشح مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر علي أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه. وأكد أن التقرير الطبي لابد أن يتضمن بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمني، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلي طالب الترشح. وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ان القانون حدد عدداً من الحالات تمنع صاحبها من الترشح في الانتخابات، وهم المصابون باضطراب نفسي والمختلون عقليًا، والمحجور عليهم، وذلك طيلة مدة الحجر، ومن صدر ضده حكم نهائي بالتهرب من الضريبة أو ارتكاب جرائم إفساد في الحياة السياسية أو صدر ضده حكم نهائي بفصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة والمحكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية أو المعاقب نهائيا بالحبس بسبب السرقة أو خيانة الأمانة واستعمال أوراق مزورة، أو إحدي جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، والمحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، حتي إذا تم وقف تنفيذ العقوبة أو رد الاعتبار للشخص ولا يسري ذلك علي الحرمان من التصويت. الدعاية الانتخابية وعن الدعاية الانتخابية اكد لاشين ان الأنشطة المسموح بها وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، هي الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية. وأضاف أن سقف الدعاية الانتخابية 20 مليون جنيه لكل مرشح في الجولة الأولي من الانتخابات ، و5 ملايين جنيه في حالة الإعادة. ومسموح لكل مرشح أن يتلقي تبرعات، 400 ألف جنيه من أي شخص طبيعي (2٪ من الحد الأقصي المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية)، مع إلزامه بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأوجه إنفاقه من هذا الحساب. ويُحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي. ويقدم المرشح خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات تقريراً عن المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية، ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، علي أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلي الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبَل الهيئة. وأكد لاشين أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، دون غيره، المختص بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلي هذه المدة ثلاثة أيام إذا قُدمت تظلمات إلي الهيئة، وتُنشر النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية خلال يومين علي الأكثر من تاريخ إعلانها وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات الفائز برئاسة الجمهورية بالنتيجة. وأضاف انه في حال وجود مرشح وحيد، أو لم يبقَ سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، ففي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل علي 5% من إجمالي أصوات الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح علي هذه النسبة تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات مرة أخري خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة. 8 محظورات وكشف عن وجود 8 محظورات في الدعاية هي التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه، واستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في أغراض الدعاية، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو إلي التمييز بين المواطنين، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، واستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات، والكتابة بأي وسيلة علي جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية.