حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ثلاثة اعتبارات عند تقديم العامل استقالته بالقطاع الخاص ويقول رفعت حسن وزير القوي العاملة الأسبق: لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وبناء عليه لايعتد بالاستقالة الشفوية كما لا يعتد بالاستقالة إلا إذا قبلها صاحب العمل وبناء عليه فإن الاستقالة لا تنهي عقد عمل العامل بمجرد تقديمها ولا ترتب آثارها إلا من تاريخ موافقة صاحب العمل. ويضيف حسن: من حق العامل العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من إخطار صاحب العمل وفي هذه الحاله تعتبر كأن لم تكن.