كتبت هناء بكري: أرست محكمة النقض مبدأ قضائيا مهما يتعلق بامتداد عقد ايجار مسكن الزوجية للمطلقة رجعيا.. أكدت فيه أن للزوجة المطلقة رجعيا الحق في الإقامة بمسكن الزوجية حتي انتهاء عدتها شرعا صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال الدين حامد وعضوية المستشارين عبدالرحيم يوسف وعمرو الشوربجي وأشرف القباني وعمرو مأمون وسكرتارية عبدالرحمن رياض ومحمد السقا كان زوج الطاعنة قبل وفاته قد استأجر من ابنته فيلا بأحدالأحياء الراقية بمدينة الإسكندرية وتزوج فيها من الطاعنة وقبل الوفاة حدثت بينهما مشادة وقام علي اثرها بطلاقها طلاقا رجعيا فتركت منزل الزوجية وسافرت لزيارة ابنها من زوج آخر خارج البلاد، وأثناء ذلك توفي زوجها قبل انتهاء عدتها وعندما عادت إلي البلاد فوجئت بابنته تمنعها من دخول الفيلا بحجة أن زوجها قد توفي وأنه طلقها قبل الوفاة، وانكرت العلاقة الايجارية بينه وبين الزوج »والدها« وادعت أنها كانت تستضيف والدها وزوجته فسارعت الزوجة إلي إقامة دعوي بمحكمة الأسرة بالإسكندرية علي الابنة طالبت فيها بالحكم بثبوت العلاقة الايجارية فيما بين زوجها ونجلته صاحبة الفيلا وامتداد عقد الايجار لها والزام الابنة بتحرير عقد ايجار جديد.. حكمت المحكمة برفض طلباتها فأستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف فقضت بتأييد حكم أول درجة وطعنت علي الحكم أمام النقض التي قضت بنقض الحكم واعاداته إلي محكمة الاستئناف للحكم فيه من جديد بهيئة أخري وقالت في أسباب حكمها إن المشرع نص في المادة 92 فقرة 1. من القانون رقم 94 لسنة 7791 علي استمرار عقد الايجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه »العين المؤجرة« لصالح زوج وأولاده ووالديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك أيا كانت مدة اقامتهم وأبا كانت بدايتها يشترط أن تستمر حتي الوفاة أو الترك والمقصود بالاقامة مع المستأجر هي الاقامة المستقرة في العين المؤجرة، ولا يمنع دون توافرها انقطاع الشخص عدة الاقامة بها بسبب عارض طالما لم يكشف عن انه أنهي هذه الاقامة بارادته. كما أن المقرر في المذهب الحنفي أن الطلاق الرجعي لا يغير شيئا من أحكام الزوجية وهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحلم وليس له من اثر الا تقص عدد الطلقات التي يملكها الزو علي زوجته ولا تزول حقوق الزوج الا بانقضاء العدة.. وانتهت المحكمة في اسبابها إلي أن صلة القرب بين زوج الطاعنة ونجلته وكونه وكيلا عنها لا يفيد بالضرورة عدم وجود العلاقة الايجارية بينهما، بالإضافة إلي أن طلاق الطاعنة من زوجها كان طلاقا رجعيا وحدثت وفاته قبل انقضاء عدتها منه شرعا.