أصدر د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا بتغليظ العقوبات علي جرائم التلاعب والاتجار بالسلع التموينية المدعمة، وتتدرج العقوبات من تسديد ضعف قيمة السلع التي يتم التصرف فيها، وتحصيل الحافز الشهري مضاعفا، وتصل إلي الإغلاق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيا. يشمل القرار كل جهات الصرف وهي البقال التمويني، وفروع جمعيتي ومنافذ المجمعات التي تتعامل في السلع التموينية، ويحدد الإجراءات والتدابير الخاصة في حالة حدوث مخالفات، مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية والإدارية. وأوضح الوزير انه بالإضافة إلي تسديد المخالف ضعف قيمة السلع، يتم تحصيل ضعف قيمة الحافز الشهري الذي تم تحصيله من المواطنين، وفي حالة تكرار المخالفة خلال 3 شهور يتم تحصيل 3 أضعاف الحافز، ثم يجري تحصيل 4 أضعاف الحافز في حالة تكرار المخالفة مرة أخري، مع الانذار بالإغلاق، ويتم السداد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية. وتضمن القرار أنواع المخالفات التي تؤدي إلي سحب الحصة التموينية من جهة الصرف، واسنادها إلي أقرب البقالين بالمنطقة نفسها، وهي تكرار ارتكاب 4 مخالفات خلال 6 شهور، أو 3 مخالفات خلال العام أو التصرف في كميات من السلع الغذائية أو تجميع بطاقات ذكية أو اثبات مبيعات وهمية أو إلغاء رخصة جهة الصرف لأي سبب أو صدور حكم قضائي بذلك. بالإضافة إلي عدم تمكين الحملة من أداء عملها أو التعدي علي أفرادها، مع ضرورة اثبات واقعة التعدي بقسم الشرطة المختص. ومن بين المخالفات وصول الفروق المالية المستحقة لدي جهة الصرف إلي 50 ألف جنيه. وحظر القرار توريد سلع مخالفة للمواصفات والأوزان والأسعار المدونة، وأكد علي ضرورة الالتزام بالاعلان عن الأسعار في مكان ظاهر، وبخط واضح علي واجهة المحل، مع اعتماد الاعلانات من مكاتب التموين والإدارات التموينية.