»لا يتوقف السلفيون عن إثارة البلبلة عبر التدخل في الشأن الديني وكانت آخر» تدخلاتهم» ما زعمه أحد دعاتهم وهو سامح عبدالحميد الذي قال إن زكاة الفطر هذا العام 20 جنيها عن كل فرد وإنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا ولكن يجب إخراجها طعاما، وأضاف أن الأئمة الثلاثة اتفقوا علي ذلك وهو الرأي الصحيح لإخراج زكاة الفطر، ولايجوز إخراجها من الآن، ويجب إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط. وكانت دار الإفتاء قد حددت الحد الأدني لزكاة الفطر ب12 جنيها ،وأشار فضيلة المفتي إلي أن دار الإفتاء المصرية مالت إلي الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلاً من الحبوب، تيسيرًا علي الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم. حول هذا الموضوع يقول د. محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية إن السلفيين يبحثون كل فترة عن إثارة الفتنة في المجتمع المصري بعد أن تهدأ الأمور، وأكد أن المختص بتحديد قيمة زكاة الفطر هو دار الإفتاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية وقد حددت الدار زكاة الفطر هذا العام لتكون 12 جنيها عن كل فرد، ويمكن للمسلم دفعها من أول يوم في رمضان والأفضل التعجيل في ذلك. وأوضح أن الدار تراعي في التحديد أوضاع الناس الفقراء حيث من المعلوم أنها مقررة علي جميع الناس دون استثناء الغني والفقير، حيث بنت قرارها بأن قيمة زكاة الفطر تعادل 2 كيلو ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد، حيث يقدر مجمع البحوث الإسلامية القيمة وفقاً لأقل أنواع الحبوب سعراً وهو القمح ومن يرد أن يزيد فله ذلك وذلك تيسيرا علي الناس. مصلحة الفقير وقال د. أحمد محمود كريمة الاستاذ بجامعة الأزهر إن صدقة الفطر تسمي في التشريع الإسلامي صدقة الأبدان وهذا الوصف فيه دلالات ومقاصد ولذلك اجتهد السابقون والذين من بعدهم في صفة المخرج في صدقة الفطر فاتجه الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز وجماعة من متأخري المالكية ووافقهم الأزهر الشريف علي إخراج القيمة نقدا وعلل الفقيه ابن رشد في كتابه الماتع »بداية المجتهد» بأن صدقة الفطر حق للفقير وهي ليست كزكاة الأموال حق لله، فتراعي فيها المصلحة للفقير قال رسول الله صلي الله عليه وسلم »أغنوهم ذل السؤال في ذلك اليوم» ومما قاله عمر بن عبد العزيز وهو من أكابر التابعين »خذوا من كل مسلم نصف درهم» وقال سفيان » أدركتهم يخرجون صدقة الفطر دراهم » وعليه فإخراج صدقة الفطر في أي وقت في شهر رمضان وليس بالضرورة ان تخرج عند الذهاب للمصلي لأنها مرتبطة بشهر رمضان فهي تخرج في أي وقت في رمضان وتقدر بغالب قوت البلد فبالتطبيق علي مصر تقدر في صعيد مصر بالذرة وفي القاهرة وما حولها بالقمح أو الدقيق وفي الدلتا بالأرز وقد راعت دار الإفتاء المصرية وهي جهة الاختصاص الوحيدة المناط بها بيان الحكم الشرعي وكذلك لجنة الإفتاء بمشيخة الأزهر الشريف وهي تاريخا ودستورا المختصة فقط بالشئون الإسلامية بتقدير الغالب والذي فيه تيسير علي السواد الأعظم من المواطنين بما يعادل اثنين كيلو ونصف من القمح أو الدقيق وهو يساوي اثنا عشر جنيها مصريا الحد الأدني ومن زاد زاد الله له وتصرف للفقراء والمساكين فقط عند جمهور الفقهاء. زكاة مقبولة وأوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر الشريف أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وزكاة الفطر واجبة علي المسلم عن نفسه وعن زوجه وأولاده وأبويه الفقيرين وخادمه إن كان عنده خادم ولو الزوجة أنجبت طفلا قبل فجر العيد وجب علي المولود زكاة، والأصل في الزكاة أن تخرج من غالب قوت أهل البلد إذا كانوا يأكلون تمرا تخرج تمرا وإذا كانوا يأكلون قمحا تخرج قمحا واختلف الفقهاء في الكمية فمنهم من قال كيلة بالكيل المصري تخرج عن أربعة أشخاص ومنهم من قال عن كل ستة أشخاص والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أجاز إخراج القيمة نقدا بمعني أن نحسب قيمة كيلة الأرز أو القمح أو التمر وتقسم إما علي أربعة أشخاص أو علي ستة أشخاص وأجاز الشافعي علي أربعة اشخاص توسعة للفقراء وعلي ستة أشخاص مراعاة لحال المزكي إذا كان فقيرا لأن الزكاة ليس لها نصاب وتجب علي من يملك قوت يوم العيد وليلته بمعني ان الذي يأخذ زكاة يخرج زكاة ايضا، فدار الإفتاء اصدرت فتوي بأن الحد الأدني اثنا عشر جنيهاً كونها أصدرت أن ذلك هو الحد الأدني يبقي ليس لها حد أقصي فكلما زاد كان أفضل للمزكي، وأفضل وقت لإخراج الزكاة بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد وإن كان يري بعض الفقراء أنه يجوز إخراجها في أول يوم من رمضان ويري البعض إخراجها في العشر الأواخر والإمام أبو حنيفة قال إخراج القيمة نقدا أولي للفقراء .