هل يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد، إبراء للذمة وإعانة لذوي الحاجات؟ زكاة الفطر من رمضان شرعت في السنة الثانية من الهجرة، وما عليه جمهور الفقهاء أنها فرض، فعن ابن عباس »رضي الله عنهما» قال: فرض رسول الله »» زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. واتفق الفقهاء في الجملة علي جواز تقديم زكاة الفطر علي يوم الفطر، واختلفوا في المدة التي تجوز تقديمها فمن ذلك ما ذهب إليه الشافعية من أنه يجوز تقديمها من أول شهر رمضان، لكن لا يجوز تقديمها علي شهر رمضان. ومن القواعد المرعية »حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله» وفي زماننا فإن حاجات الفقراء والمساكين في عالم له ظروفه ومستجداته أولي بتيسير تقديمها لأنه انفع للفقراء والمساكين. التتابع والتفريق في صيام الكفارات ما الواجب الشرعي في صيام الكفارات والقضاء التتابع أم التفريق؟ ذهب عامة أهل العلم إلي وجوب التتابع في صوم كفارتي الظهار والقتل لثبوت التتابع فيهما بقوله تعالي: »فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا» وفي كفارة إفساد صيام رمضان بالوطء يقول رسول الله »»: »هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟.. واختلف الفقهاء في صفة صيام كفارة اليمين فيري المالكية والشافعية والحنابلة في قول ان التتابع فيها غير واجب، ويجوز تفريق الصيام. أما القضاء فاتفق الفقهاء في الجملة علي أنه لا يجب التتابع فيه مثل قضاء رمضان لأصحاب الأعذار وغيرهم ويجوز التفريق.