وافق مجلس النواب أمس برئاسة د علي عبدالعال رئيس مجلس النواب علي مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.. وأرجأ التصويت النهائي علي القانون لحين توافر أغلبية الثلثين حيث إنه من القوانين المكملة للدستور.. وتضمنت التعديلات تغليظ العقوبات لتصل الي السجن المشدد والغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه علي كل من قام بنقل عضو بشري او جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لهذا القانون وإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي عشر سنوات، وإذا ترتب علي الفعل المُشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه. ونصت المادة (18) علي أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد مليوني جنيه كل من اجري او ساعد في اجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب علي الفعل وفاة المتبرع او المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الادارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، والتي تجري فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.. فيما نصت المادة (19) علي عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الاكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل علي جزء من عضو انسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب علي الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.. وتضمنت المادة (20) النص علي عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية كل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه. ولا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذة المادة من الجرائم الاصلية التي يعاقب علي غسل الاموال المتحصلة منها وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم »80» لسنة 2003. ويعاقب حسب المادة ( 23) بالسجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 100 الف جنيه ولاتزيد عن 300 الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف اي حكم من احكام هذا القانون.. وتنص المادة »24»: أنه للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ان تحكم بكل او بعض التدابير التالية: تشمل الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بأجراء اي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون.وذلك لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات ويحكم بغلق المنشأة نهائيا اذا لم تكن من المنشآت الطبية ووقف الترخيص الصادر للمنشأة لاجراء اي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات.