فتحى عزت شروط الاعفاء: الارشاد عن كامل أموالهم وعدم الارتباط بأية جرائم جنائية نجحت الثورة وسقطت رموز الفساد التي سادت البلاد واستولت علي الاموال والممتلكات الخاصة بالدولة.. تعددت البلاغات بمكتب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تطالب بمعاقبة الكثيرين من رموز النظام السابق وصدرت القرارات بالتحفظ علي الاموال والممتلكات الخاصة بهم حتي تستوفي التصفيات التي تتم في ظروف صعبة علي البلاد وفي حالة تعجز معها سرعة الاجراءات مع غياب الكثير من الاجهزة الرقابية او من يعاونها من السلطات التي تمدها بالمستندات والمعلومات في وقائع مر عليها الكثير من السنوات وكانت تحت يد اصحاب السلطة من النظام السابق. حاورت »الاخبار« المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات الاسماعيلية والذي أكد ان التحقيقات مهما اتسمت بالسرعة فلن تؤدي الي اهدار حقوق الدفاع والعمل علي تجميع الادلة الناطقة التي يجب ان يقوم عليها الاتهام وتصلح لذاتها لثبوت الجريمة قبل الجاني حتي يمكن تقديمه للمحكمة الجنائية وقد لا ترقي تلك الادلة الي مرتبة الثبوت وجدية الاتهام.. ومن ثم عدم تدعيم البلاغات وما يترتب علي ذلك من حفظها وضياع الاموال والممتلكات علي الدولة ومن هذا المنطلق وبعد ان ابدي البعض ممن استولوا علي اموال البلاد واراضيها استعدادهم لردها مقابل الاعفاء من العقاب ومن خلال البحث في النصوص المتعددة في القانون التي ينظر فيها الي المصلحة العامة للدولة ولبناء ما هدم ولتيسير المسيرة نحو الافضل لجذب الاستثمارات . واذا كان الكثير في البلاد ينادي بتعقب الفساد ومعاقبة المفسدين والزج بهم في السجون لاسترداد الاموال والممتلكات وكانت السياسة الجنائية قد وضعت نوعين من الجزاءات الجنائية هي العقوبات التقليدية المتمثلة في قيد الحرية والاخري التدابير العقابية وذلك بالنسبة لجرائم الاختلاس والاستيلاء علي المال العام والعدوان عليه والتربح والاضرار العمدي بأموال الدولة وممتلكات الهيئات والمؤسسات المملوكة لها والوحدات التابعة لها إلي غير ذلك من الاشخاص الاعتبارية وتصل العقوبة في بعض الاحوال السجن المؤبد طبقا لنص المادة 211 من قانون العقوبات وما بعدها. ويضيف المستشار الدكتور فتحي عزت ان الفرق الموضوعي بين العقوبة والتدابير فمثلا اذا كان الجاني ارتكب جريمته بسبب وظيفته او نشاطه كان حرمانه من القيام بتلك الوظيفة او ذلك النشاط تدابير يواجه خطورتها وفي ضوء ذلك نص القانون في المادتين 42 ، 52 من قانون العقوبات علي مجموعة من التدابير منها الحرمان من الحقوق والمزايا التي تؤدي الي حرمان الجاني من القبول في أي وظيفة أو التحلي بأي رتبة او الشهادة امام المحاكم او الالتحاق بالوظيفة العامة او بنائه عضوا في احد المجالس النيابية والعزل من اي وظيفة يكون قد شغلها. ورغبة المشرع في الكشف عن جرائم المال العام والتي تقترف في العادة خفية وقد لا تفطن السلطات اليها الا بعد ان ينقضي علي ارتكابها زمن طويل فأراد ان يشجع بالتبليغ علي هذه الجرائم لاماطة اللثام عنها وعن جناتها وصورة هذا التشجيع هو ما قرره في المادة 811 مكرر فقرة »ب« من قانون العقوبات علي الاعفاء من العقاب بشرط رد المال موضوع الجريمة. وأضاف انه من الصالح العام اعطاء الفرصة لمن يقوم برد الاموال والممتلكات من الجناة بشرط ان يقوموا بالارشاد عنها وما عسي ان تكون حققته من ارباح لديها عبر احتفاظهم بها سنوات وذلك فيما يتعلق بقضايا الاموال دون تلك التي تتضمن انتهاكا للحريات أو الاعتداء والمساس للاشخاص والاعتداء عليهم بأي صورة كانت سواء قتل أو ضرب او تعذيب أو غير ذلك من جرائم النفس.. بحيث يكون في رد هذه الاموال واعفاء الجناه من العقوبة المؤبد للحرية وتوقيع بعض التدابير الاحترازية عليهم والتي من بينها منعهم من مباشرة اي اعمال عامة ولو ادي الامر لاصدار مرسوم بقانون من المجلس الاعلي للقوات المسلحة وذلك باضافة المادة 811 مكررا »ج« الي قانون العقوبات تنص علي ان يعفي من العقوبات المقيدة للحرية المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الجناه برد الاموال والممتلكات العامة موضوع الجريمة وللنائب العام في حالة اصدار امر بإقامة الدعوي الجنائية لهذا السبب ان يأمر بكل أو بعض التدابير المنصوص عليها بالمادتين 42 ، 52 من هذا القانون ويلغي هذا الامر تلقائيا ويعتبر كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من اثار ومنها حق توقيع العقوبة المقيدة للحرية المقررة للجريمة المرتكبة اذا اخفي الجناه اي مال او ممتلكات متحصلة من احدي الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب اذا تم اكتشافها بعد صدور ذلك الامر.