ايدت محكمة اسئتناف القاهرة لشئون الاسرة حكم محكمة اول درجة، بإلزام «الاب» بدفع مبلغ 25 ألف جنيه مصاريف الدراسة والتعليم للصغير للحضانة «الام» ورفضت المحكمة نقل الصغير بإحدي المدارس الحكومية لقدرة ويسار الاب.. اصدر الحكم المستشار محمد عرفه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صفي الدين علي ونبيل السيد.. وكانت محكمة اول درجه قد قضت علي المدعي عليه «الاب» بإلزامه بان يؤدي للمدعية «الام» حاضنة الصغير مبلغ 25 ألف جنيه مصاريف دراسية لصغيرها والتي قامت بسدادها لاحدي المدارس الخاصة لانها تمثل نفقات التعليم الاساسي للصغير عن عام دراسي واحد.. استأنف «الاب» الحكم وطلب من محكمة الاستئناف العالي تخفيض المبلغ واستبعاد جزء من المصروفات الدراسية ونقل الصغير باحدي المدارس الحكومية، رفضت المحكمة استئناف الاب وقضت بتأييد حكم محكمة اول درجة.. قالت المحكمة في اسباب الحكم.. ان حق التعليم مقرر للطفل بموجب قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وقانون الاحوال الشخصية وان الولاية التعليمية تكون للام الحاضنة وان التعليم الذي اختارته الام الحاضنة للابن يتفق ومصلحة ابنها الصغير في التعليم ويتناسب وقدرة ويسار الاب الذي يعمل «طبيبا» باحدي الدول العربية وانه امتنع عن سداد المصاريف الدراسية لصغيره بدون وجه حق وان الام الحاضنة هي التي قامت بسدادها بموجب ايصالات دالة علي ذلك، ومن ثم يلتزم المستأنف باداء هذه المصروفات الدراسية بكاملها للام الحاضنة للصغير والملحق بالتعليم.