في خطوة غير مسبوقة حصل جهاز حماية المستهلك علي حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم مركز »أكاديمية كامبريدج للغات« الكائن في 01 ش د.حسن حمدي مدينة هيئة التدريس بولاق الدكرور، مبلغ 001 ألف جنيه بسبب تلقي الجهاز شكاوي تفيد ان المركز يعلن عن عقد دورات تدريبية للغات والكمبيوتر، مع عدم التزامه بالمواعيد، اضافة الي ان القائمين علي التدريس والدورات التدريبية غير متخصصين كما انه يعلن عن منح الحاصلين علي هذه الدورات شهادات معتمدة من كلية كامبريدج البريطانية أو شركة مايكروسوفت. وصرح سعيد الألفي رئيس الجهاز انه تم اعطاء هذه الشكاوي اهمية خاصة وانها تتعلق بالخدمات في احدي المجالات المهمة والاساسية، التي تضر بالمستهلك علي جميع المستويات المادية وأيضاً التعليم والتدريب لتأهيله لسوق العمل. واضاف انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المركز المشكو في حقه بعد مخاطبة وزارة التربية والتعليم بمدي قانونية هذا المركز، وعما اذا كان حاصلا علي التصاريح اللازمة لمزاولة هذا النشاط، حيث افادت الوزارة بان هذا المركز لم يحصل علي التراخيص اللازمة من قبل الادارة التعليمية، وان هناك قرارا وزاريا رقم 081 لسنة 2002 لوزير التربية والتعليم بشأن التعليم الخاص يحظر مباشرة أي نشاط في مجال التدريب والتعليم بهدف تقديم خدمات تدريبية وتعليمية في مجالات انشطة اللغات والكمبيوتر، والسياحة والفنادق أو التطريز والتفصيل، وكذلك اعمال السكرتارية أو أية أنشطة تعليمية أو تدريبية الا بعد الحصول علي موافقة وزارة التربية والتعليم، وان تخضع هذه المراكز لاشراف الوزارة والمديريات والادارات التعليمية بالمحافظات، كما تخضع لقوانين العمل و التأمينات المعمول بها. كما تنص المادة 521 من القرار الوزاري انه يحظر عي أي مركز ان يبدأ نشاطه قبل منحه ترخيصا بذلك، وان يتم اغلاق أي مركز يخالف ذلك. وقال رئيس الجهاز انه في ضوء هذه المعلومات من الوزارة ونتيجة لعدم تنفيذ المركز القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز برد قيمة ما سدده الشاكون حيث ان المركز لم يؤد الخدمة للمستهلكين وان الشاكين قد تضرروا من ان القائمين علي تدريس الدورات التدريبية من غير المتخصصين فضلا عن عدم الالتزام بالمواعيد المقررة للدورات، فقد قرر الجهاز احالة المركز المشكو في حقه الي النيابة استنادا الي هذه المعلومات، وانطلاقا من الاضرار بحقوق ومصالح المستهلك وتضليله عن طريق الاعلانات الوهمية. وأكد الالفي ان هذا الحكم بالغرامة 001 الف جنيه وهي اقصي غرامة نص عليها قانون حماية المستهلك، مع النشر في الصحف لتوعية المستهلكين بعدم التعامل مع هذا المركز، يمثل رادعا مهما للمراكز الاخري التي تمارس نشاطها في هذا المجال بدون الحصول علي موافقة الوزارة والتي تلحق اقصي الضرر بحقوق المستهلك وبدلا من ان تحقق هدفه في رفع قدراته وتأهيله لسوق العمل، تستنزف امواله دون عائد.