رئىس تحرير الشروق أثناء خروجه من المحكمة قررت محكمة جنايات الجيزة أمس في ثاني جلساتها لمحاكمة د. مؤمنة كامل عضو مجلس الشعب عن محافظة 6 أكتوبر »مقعد كوتة المرأة« وعمرو خفاجي رئيس تحرير جريدة الشروق الجديدة وهشام المياني المحرر بالجريدة التاجيل لجلسة 71 يناير المقبل كطلب دفاع المتهمين الاطلاع والاستعداد وصرحت بتصوير المستندات التي قدمتها النيابة بجلسة الامس وصرحت لدفاع المتهمين الثاني والثالث باستخراج المستندات التي طلبها. صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ابراهيم عبدالخالق وأحمد دهشان الرئيسين بالمحكمة وحضور محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية وامانة سر عادل الشيخ وخالد عبدالمنعم بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا وفي بدايتها اثبتت المحكمة عدم حضور د. مؤمنة كامل المتهمة الثالثة وتقدم دفاعها بشهادة رسمية للمحكمة تؤكد اصابتها بنزيف حاد في الاثني عشر وهي تحت الملاحظة بمستشفي قصر العيني التعليمي.. ثم استمعت المحكمة في جلسة امس إلي التسجيلات التي تمت بين المتهمين الثاني والثالث والتسجيلات التي اجرتها المتهمة الثالثة في بعض الفضائيات عقب الواقعة كما استمعت المحكمة في جلسة أمس لمرافعة النيابة وطلبات الدفاع. واكد ممثل النيابة ان وقائع الجريمة بدأت في اليوم السابق للنشر وفي يوم 3 ديسمبر الماضي اتصل المتهم الثاني هاتفيا بالمتهمة الثالثة وابلغها انه محرر بالجريدة وتبادلا الحديث فيما بينهما حتي تطرقا إلي انتخابات مجلس الشعب بالبدرشين وقال المتهم الثاني للثالثة ان نجاحها كان نتيجة تزوير الانتخابات لمصلحتها فما كان منها الا ان قامت بنعت المجني عليه المستشار الوليد الشافعي بابشع الالفاظ والعبارات ووصمته بأنه مختل وكاذب وأهوج وانه معروف عنه ذلك كما ادعت عليه كذبا بأنه ليس عضوا في اللجنة العامة بتلك الدائرة. واضاف ممثل النيابة ان المتهم الثاني قام بتسجيل الحوار والافصاح لها عن رغبته في نشره فلم تعترض علي ذلك فعرض تلك التسجيلات والموضوع قبل نشره علي المتهم الاول بصفته رئيس تحرير الجريدة الذي وافق علي النشر بتاريخ 4 ديسمبر الماضي علي صفحات الجريدة وتناقلته الايدي وعلم به الجميع علي الرغم من انه تضمن عبارات تسئ لشخص المجني عليه والهيئة التي ينتمي لها ولم يكتف بذلك بل وضعا صورة المجني عليه بجوار صورة المتهمة الثالثة ولم يكتفيا المتهمان الاول والثاني بذلك النشر بل نشرا الفاظا وعبارات لم تصدر منها اثناء المكالمة فلقد خانا الامانة التي منحها المجتمع في القيام بدور الصحافة واعبائها والرسالة التي رسمها الدستور وخالفا ما أمر الله به وقامت المتهمة الثالثة بسب المجني عليه والقضاء. واكد رئيس النيابة ان جريمة الاهانة جرمها قانون العقوبات اذا وقعت علي موظف عام أواحد رجال الضبط أو اي انسان مكلف بخدمة عامة اثناء أو بسبب تأديته وظيفته وافردت لها عقوبة الحبس مدة لاتزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لاتتجاوز 002 جنيه وقد جرم قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ان كانت موجهة إلي رئيس لجنة الانتخابات أو احد اعضائها اثناء أو بسبب تأديته لوظيفته ايضاً وحدد عقوبتها بالحبس لاتزيد عن سنتين وغرامة من الف إلي خمسة الاف جنيه واضاف ان جريمة السب تتحقق بكل ما يمس اعتبار الانسان وشرفه ولم يستند لواقعة معينة ويتحقق ذلك باسناد عين معين بكل ما ينطوي علي معني الاحتقار والتصغير سواء كان معينا أو غير معين. واكد انه وبهذا الدليل علي قيام المتهمين بارتكاب جريمة السب والقذف والاهانة في حق المجني عليه عن طريق النشر وهو ما ثبت من مطالعة الموضوع المنشور بالجريدة كما ان المتهمة الثالثة اقرت بان التسجيلات الثابتة بالاسطوانة المدمجة والتي استمعت اليها خاصة بها وانها تحتوي مضمون الحوار الهاتفي الذي دار بينها وبين المتهم الثاني بما تضمنه من الفاظ وعبارات ووقائع في حق المجني عليه وقد تأكد ذلك بما جاء. باقوال المتهم الثاني وتأيد بقيام المتهم الاول بتقديم تلك الاسطوانة بالتحقيقات صفته رئيس تحرير الجريدة واقراره باستماعه اليها وموافقته علي نشر الموضوع بالجريدة علي الرغم من انطوائه علي الفاظ وعبارات من شأنها الحط من كرامة المجني عليه الذي ثبت من مطالعة الافادة الصادره من محكمة جنوبالجيزة الابتدائية انه عضو في اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بدائرة البدرشين. ثم استمعت المحكمة ل »CD« المسجل عليه نص المحادثة الهاتفية التي اجريت بين د. مؤمنة كامل والصحفي والذي قام بتسجيله الاخير وطلب دفاع المتهمة الثالثة استبعاد شهاده جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين لأنها جاءت مخالفة لميثاق الشرف الصحفي واتهم جمال فهمي بالشهادة الزور واكد ان شهادته مسيئة للصحافة وطلب التصريح له بالادعاء مدنيا ضد النقابة وجمال فهمي ب 001 الف جنيه وواحد واعترض سيد أبوزيد محامي النقابة وتقدم بمذكرة منسوبة لنقيب الصحفيين تتعلق بالخبرة الصحفية واسلوب العمل الصحفي وعلاقة الصحفي بمصادرة واكد تضامنه مع الصحفيين وطالب ببراءة المتهمين لان ما نشر يندرج تحت الحوار الذي يحتوي علي رأي وهو ما يستوجب عرض اراء كل الاطراف كما هي دون اضافة او تعديل كما ان المدعي بالحق المدني توجه للجريدة بمذكرة وتم نشرها كما هي وكان لابد من مواجهة المتهمة الثالثة بما جاء فيها.. وعن تسجيل الحوار الصحفي اكد ان الصحفي في البداية كان يسجل من خلال الكتابة وعقب التقدم التكنولوجي تم استخدام التسجيل والحوار الصحفي السريع من خلال التليفون اصبح هو الشائع من اجل السبق الصحفي. وتقدم دفاع الصحفيين بطلبه إلي المحكمة لحضور المتهمة الثالثة وقرر انه يعترض علي حضور محام عنها لاثبات العذر الذي جعلها لم تحضر الجلسة طبقا للمادة 793 و 883 الذي نص علي انه لايجوز لاحد أن ينوب أو أن يدافع عن غائب الا لاثبات العذر وقال الدفاع ان هذا الامر يقلق المتهمين الاول والثاني لانه اذا صدر حكم وهي في المستشفي فسيكون حضوريا لهما ويجوز لها عمل معارضة لانه في غيبتها. كما سجل دفاع النقابة اعتراضه علي عدم حضور د.مؤمنة كامل وانابة دفاعها للحضور خاصة وان المحكمة كانت قد قررت في جلستها الاولي الاستماع إلي التسجيلات الصوتية لها في جلسة الامس.