الغت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة قرار وزير التربية والتعليم بالزام أصحاب مكتبات الكتب الخارجية ودور النشر بدفع مقابل مادي يصل إلي 01٪ مقابل السماح لهم بطباعة ونشر الكتب الخارجية باعتبار أن ذلك نظير حق الملكية الفكرية بالوزارة. كان شريف جاد صاحب إحدي دور النشرقد أقام دعوي ضد الوزير طلب فيها الغاء قرار الوزارة بحصوله علي مقابل مادي نظير السماح لهم بنشر وتداول الكتب الخارجية.. وقد أكدت المحكمة في حيثيات حكمها: ان سلطة اصدار اللوائح التنفيذية وفقا للمادة 441 من الدستور اللازمة لتنفيذ القوانين هي من اختصاص رئيس الجمهورية ويجوز له ان يفوض غيره في اصدارها، كما يجوز له ان يعين بالقانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذها.. وانه في حالة التعدي علي هذه السلطات يعد من الناحية القانونية اغتصابا لسلطة رئيس الجمهورية. واوضحت المحكمة انه لايجوز للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة التربية والتعليم ان تتدخل باصدار قرارات ولوائح تتضمن القواعد واللوائح اللازمة للحصول علي الترخيص دون ان يسبق ذلك تفويض من رئيس الجمهورية.. وانها في حالة مخالفتها لذلك يعد اغتصابا لسلطة رئيس الجمهورية ويفتقد قرارها للمشروعية.