تطوير الأداء.. تفاصيل اجتماع وزير الدولة للإعلام مع رؤساء الهيئات الإعلامية    محافظ المنوفية: العمل بروح الفريق الواحد وتكاتف كافة جهود مؤسسات الدولة    النائب أحمد عبدالجواد: نسعى لتقديم خطاب سياسي متوازن وزيادة مساحة التوافق    مدبولي: تنفيذ توجيهات الرئيس بتوفير الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين    البنك المركزي: 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة بنهاية 2025    إزالة 22 حالة تعدِ على 11 فدان في قنا    36% زيادة في صافي أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي في نهاية العام المالي 2025    وزيرة التضامن: نستعد لتوزيع مليون وجبة إفطار ساخنة داخل قطاع غزة    عراقجي: توصلنا إلى تفاهم بشأن المبادئ الرئيسية في المفاوضات مع أمريكا    جنازة عسكرية مهيبة لتشييع اللواء دكتور مصطفى خليل كامل بالمنيا بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية    سبب حرمان جماهير الجيش الملكي من حضور مباراة بيراميدز    وصول حافلة الزمالك لاستاد هيئة قناة السويس لمواجهة سيراميكا في كأس مصر    بعد موجة الدفء.. كتلة هوائية شمالية تعيد الشتاء من جديد| خاص    استعدادات «الإفتاء» لحفل رؤية هلال شهر رمضان 2026 | صور    السجن 6 سنوات ل عاطل تعدى على شاب من ذوي الهمم بالشرقية    عمرو سعد يفتح باب الأمل ل 30 أسرة ب 10 ملايين جنيه قبل عرض «إفراج»    القنوات الناقلة لمسلسل نيللي كريم «على قد الحب» في رمضان 2026    7 أسباب تجعل «عائلة مصرية جدًا» دراما الأسرة الأبرز في رمضان 2026    رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح عشرة أسرّة رعاية مركزة بمستشفى الإصابات والطوارئ    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني بين مصر ورواندا    وكيل الأزهر يستقبل كبير وزراء «ملاكا الماليزية» لتعزيز التعاون التعليمي والدعوي    القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة في تقليد عسكرى أصيل    صحاب الأرض.. مسلسل يجسد حرب غزة على شاشة التليفزيون المصري في رمضان    صفاء أبو السعود: العوضي وشعبان وآسر ودينا ودرة نجوم قنوات ART في رمضان    رئيس مجلس الوزراء ينيب وزير الأوقاف لحضور احتفال دار الإفتاء باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك    61 متبرعا بالدم من ضباط وأفراد الشرطة بالفيوم دعما للمنظومة الصحية    عاجل- مجلس الوزراء ينفي إجازة المدارس الحكومية يومي الأربعاء والخميس    روسيا تعلن إسقاط 178 مسيرة واستهداف مواقع أوكرانية    وزير الصحة يترأس الاجتماع رقم 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي    سحل سيدة في شوارع بني سويف.. سقوط سائق ميكروباص بتهمة إصابة راكبة ووالدتها    الداخلية تضبط 10 أطنان دقيق وتضرب محتكرى الخبز الحر والمدعم    الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي    رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض تفاصيل تعديل قانون سجل المستوردين    «الصحة» تعزز كفاءة العاملين حول الحوكمة بالتعاون مع المعهد القومي    وكيل سوبوسلاي يرد على تكهنات ارتباطه بالانتقال ل ريال مدريد    حكام مبارايات الثلاثاء في ختام منافسات ربع نهائي كأس مصر للكرة النسائية    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    عميد طب قصر العيني: بدء تنفيذ مجموعة استبيانات منظمة لرصد احتياجات الطلاب    وزير الخارجية يجتمع مع وزراء كينيين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون في مجال إدارة الموارد المائية    "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يهدم منشآت زراعية بقرية عرب الجهالين شرقي القدس المحتلة    وزير الأوقاف يعلن تفاصيل الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    صلاة التراويح.. تعرف على حكمها وعدد ركعاتها وكيفية أدائها    تبدأ من مليون جنيه.. «ڤاليو» تطلق أحدث حلول التمويل الفوري عبر تطبيقها الإلكتروني    طالب بجامعة الدلتا التكنولوجية يحصد أول بطولة للجمهورية في رماية المسدس    إتشيفيري معترفا: دهست قدم كوندي قبل الهدف في برشلونة    «الصحة» تعلن إطلاق خدمة «الفترات البينية» لإنهاء الزحام في عيادات هيئة التأمين الصحي    نصائح مهمة لراحة الجسم بعد الإفطار فى شهر رمضان    عمرو سعد يعلن تبرعه ب 10 ملايين جنيه للغارمين بالتزامن مع «إفراج»    لجنة الانضباط ترفض احتجاج اتحاد جدة على مشاركة مهاجم النصر    "الأعداد فى الثقافتين المصرية والإنجليزية".. رسالة دكتوراه ب"ألسن سوهاج"    استشاري صحة نفسية: دخول 700 نوع مخدر جديد لمصر خلال 2011-2013 (فيديو)    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في الأقصر    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    دعاء الفجر.. أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    الإفتاء: التهنئة بقدوم شهر رمضان جائزة ولا حرج فيها    محافظة القدس: إصابة فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه في بلدة النبي صموئيل    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار مدحت سعد الدين الممثل الوحيد للقضاة في لجنة الخمسين:
منع حضور الأعضاء الاحتياطيين بلجنة جلسات التصويت باطل
نشر في الأخبار يوم 17 - 11 - 2013

المستشار مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض وممثل القضاة في لجنة الخمسين كعضو احتياطي فتح قلبه ل»الأخبار« في حوار صريح حول الدستور الجديد وعمل اللجنة .
أكد أن منع الاعضاء الاحتياطيين من حضور جلسات التصويت باطل دستوريا.. وتحدث عن المهلة المحددة لعمل اللجنة وهي شهران انتهت بالفعل ولابد من صدور قرار جمهوري بمد فترة عملها.. وقال ان نظام القوائم في الانتخابات البرلمانية يتعارض مع 3 أحكام صادرة بعدم دستوريته.. واكد ان انشاء مفوضية العدالة الانتقالية يعني خلق قضاء استثنائي مواز يهدف لسلب اختصاصات القضاء العادي. وإلي تفاصيل الحوار:
الانتخاب بالقائمة غير دستوري بنص 3 أحكام للمحكمة العليا
في بداية الحوار .. نود معرفة رأيك بشأن الجلسات المغلقة التي تدار الآن لمناقشة مواد الدستور والتصويت عليها بداخل لجنة الخمسين؟
مناقشة مواد الدستور التي تدار الآن في جلسات لجنة الخمسين لاتتسم بالوضوح ويعتريها الغموض والإبهام، بعد قرار حظر حضور الأعضاء الاحتياطيين ومناقشة مواد الدستور في جلسات مغلقة.
وهل هذا القرار صحيح ؟
قرار حظر حضور الاحتياطيين باطل لانفراد هيئة المكتب ورئيسه بإصداره دون اعتبار لرأي الأعضاء الأصليين والاحتياطيين، فهو تجاوز من هيئة المكتب، لأن صدور أي قرار فيما يتعلق بمناقشة نصوص الدستور يجب أن يصدر من لجنة الخمسين بكامل تشكيلها، طبقا لنصوص لائحة اللجنة التي تم التوافق عليها من سائر الأعضاء الأصليين والاحتياطيين، وجاءت نفاذا للمادة 92 من الإعلان الدستوري والقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 3102 المنفذ لها، ولأن نصوص اللائحة توجب اشتراك الأعضاء الاحتياطيين في سائر جلسات اللجان النوعية ولجنة الخمسين بكاملها، ولأن التصويت يتم طبقا للائحة ..إما بالتوافق بين سائر أعضاء اللجنة أو بالتأجيل للنقاش لمدة 42 ساعة لأي نص مختلف عليه ثم يجري التصويت بين الأعضاء الأصليين بشرط موافقة 57٪ علي النص حتي يمكن تمريره، وحتي تتحقق الحكمة من الحوار المجتمعي الذي نصت عليه المادة 92 من الإعلان الدستوري، وهو إخراج أفضل دستور يتماثل مع الواقع المصري ويعبر عن رغبات كل أطيافه، وهو ما لايتحقق إلا بحضور الأعضاء الاحتياطيين وإبداء آرائهم ومقترحاتهم في نصوص الدستور وأدلتهم وحججهم علي ذلك باعتبارهم الأساس الأول والركن الركين لهذا الحوار المجتمعي، خاصة وقد تبع هذا القرار قرار آخر وهو أن يتم التصويت علي مواد الدستور في جلسات مغلقة غير مذاعة علي الرأي العام، مما يخالف نص المادة العاشرة من اللائحة.
سبب البطلان
اذا ما سبب بطلان تلك القرارات ؟
اشتراك الأعضاء الاحتياطيين وإبدائهم مقترحاتهم وأدلتهم وحججهم عليها يثري المناقشات حول نصوص الدستور، حتي ولو لم يكن لهم الحق في التصويت عليها، وهو الأساس للحوار المجتمعي المنصوص عليه في المادة 92 من الإعلان الدستوري، ويؤدي إلي إخراج الدستور في أفضل صوره بما يتواءم مع رغبات أطياف الشعب المصري خاصة مع الافتقار الشديد للقانونيين في لجنة الخمسين، مع أن ما يتم مناقشته هو القانون الأسمي لأي دولة متحضرة، ويبين الحقوق والواجبات المقررة للمواطنين والعلاقة بين السلطات المختلفة في الدولة، وقد كانت اللجنة التي أخرجت دستور 3291 أبو الدساتير المصرية أغلبها من القانونيين المحترفين الذين تمكنوا من وضع دستور يعد وبحق أفضل الدساتير المصرية حتي الآن.
ما قولك فيما يثار حول انتهاء مدة عمل لجنة اعداد الدستور؟
المدة انتهت بالفعل ودليل ذلك أن المادة 92 من الاعلان الدستوري نصت في الفقرة الثانية منها علي أنه "يتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوما علي الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه علي الحوار المجتمعي"، هذه الفقرة لها شقان الشق الأول يتحدث عن ميعاد انتهاء عمل اللجنة وهو ميعاد وجوبي أخذا من عبارات النص نفسه (يتعين) وليس ميعادا تنظيميا، والتفسير الوارد باللائحة بأنه ستون يوم عمل مخالف للنص الدستوري المشار إليه، وأي تفسير خلاف ذلك لايقول به أي محترف للقانون، والشق الثاني خاص بإجراء الحوار المجتمعي خلال تلك المدة وذلك مستفاد من عبارات الفقرة ذاتها (تلتزم)، وهو ما يؤكد علي ضرورة مشاركة الاحتياطيين في المناقشة كما سلف القول وإلا بطلت أعمال اللجنة والتصويت علي ما يتم في حال عدم حضورهم، ويؤكد علي ضرورة علنية كل الجلسات لإعلام المجتمع بما يتم في هذه الجلسات من مناقشة علي مواد الدستور.
دستور الخبراء
هل كانت لك مقترحات علي نصوص الدستور المقدمة من لجنة الخبراء؟
لقد أعددت مذكرة بالملاحظات والمقترحات علي الملامح الرئيسية للدستور بعد بحث ودراسة لعدد من الدساتير العالمية بقارات العالم الخمس والدساتير المصرية المتعاقبة بدءا من دستور 1923 حتي الدستور المعطل عام 2012 ؟ وقدمتها لسائر اللجان النوعية ولرئيس اللجنة، وأبديت بعضها في المناقشات العامة فيما يتعلق ببعض نصوص السلطة القضائية ولم أتمكن من عرض باقيها بسبب صدور هذا القرار المفاجئ ولم تكن مناقشات اللجان النوعية قد انتهت بعد.
ما أهم تلك المقترحات؟
بعضها يتعلق بشكل الدولة ونظامها السياسي واستحداث مادة بالدستور تبين عناصر الأمن القومي المصري، وتعديل المادة المتعلقة بالمقومات الاقتصادية لبيان نظام اقتصادي محدد يمكن أن تسير عليه الدولة من خلال هذا النص بعد الرجوع إلي الاقتصاديين قبل إقرارها، وبعضها يتعلق بالحقوق والحريات وضرورة النص في الدستور علي الواجبات المفروضة علي المواطن المصري مثلما ينص علي حقوقه فيه، وحتي لاتنحرف السلطة التشريعية في وضع القوانين التي تتعلق بالحقوق والحريات اقترحت نقل نص من مشروع دستور 4591 الذي لم يظهر للنور، وكانت به مادة تضع الضوابط الكفيلة بمنع هذا الانحراف التشريعي، وأخيرا تقدمت بمقترحات تبين أهم الملاحظات علي النصوص التي تتعلق بالسلطات المختلفة بالدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومن أهم هذه الملاحظات بالنسبة للسلطة التنفيذية هو أن محاكمة رئيس الجمهورية يجب أن تتم علي درجتين وليست درجة واحدة غير قابل للطعن علي حكمها كما ورد في مشروع لجنة الخبراء، لأن القول بذلك يتناقض مع باقي نصوص الدستور التي تنص علي أن المصريين لدي القانون سواء لافرق بينهم ويتناقض مع حق التقاضي المكفول للمصريين جميعا أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة.
باعتبارك قاضيا ولك خبرة قانونية واسعة ..ما تعليقك حول النصوص الخلافية في مشروع الدستور حول النظام الانتخابي (فردي أم قائمة) ونظام المجلسين ونسبة الخمسين في المائة عمال وفلاحين؟
لم تعرف مصر في تاريخ الحياة النيابية قبل دستور 2102 إلا النظام الانتخابي الفردي، لطبيعة المجتمع المصري القائمة علي تمركز التجمعات البشرية والصلات الوثيقة بين الأبناء والعائلات، وحينما بحثت عن حل للمشكلة وجدت أن مشكلة الانتخاب بالقوائم أو الفردي ونسبة العمال والفلاحين ونظام المجلسين هي سلسلة متصلة الحلقات وصل دستور عام 3291 في مصر لإيجاد حل لها لم نصل إليه عام 3102 فقد كان النظام الانتخابي في مصر يقوم علي أساس أن كل نائب يمثل عددا من نسبة السكان في مصر، وذلك تأثرا وأخذا من النظام الانتخابي في أمريكا وفرنسا، بمعني أن كل نائب في مجلس النواب يمثل ثلاثين ألفا من السكان، وكل عضو في مجلس الشيوخ يمثل ستين ألفا، وقد كان تعداد مصر في ذلك الوقت لايزيد عن عشرة ملايين نسمة مع الأخذ في الاعتبار أن يمثل نائب عن كل محافظة من محافظات مصر لايكتمل فيها هذا النصاب العددي، وبناء عليه كان أعضاء مجلس النواب لايزيدون علي ثلاثمائة نائب ومجلس الشيوخ لايزيد علي مائة وخمسون نائب، بمعني أن مجموع أعضاء المجلسين هو أربعمائة وخمسين نائبا، ويختص كلا المجلسين بإصدار التشريعات وتكون الرقابة علي الحكومة من اختصاص مجلس النواب، فإذا ما ضاعفنا هذا العدد بحسب نسبة السكان اليوم بحيث يمثل نائب في مجلس النواب لكل ثلاثمائة ألف ناخب وستمائة ألف لكل نائب في مجلس الشيوخ فلن نتجاوز النصاب المشار إليه، مع وضع الضوابط اللازمة لعضوية مجلس الشيوخ بحيث تتوافر بها الخبرات اللازمة لأن تخرج التشريعات من كلا المجلسين منضبطة لايشوبها شائبة خاصة مع الغاء المجالس القومية المتخصصة التي لم يرد لها ذكر بمشروع الدستور الجديد، وذلك هو مسلك سائر الدساتير في الدول المتحضرة بحيث تكون السلطة التشريعية ممثلة في مجلسين يعبر أعضاؤها عن جميع أبناء مصر.
هذا النظام لايتواءم مع نظام الانتخاب بالقوائم القائم علي اتساع الدوائر الانتخابية، وهو ما لن يعبر في هذه الحالة عن رغبة الناخبين في اختيار نائب ينوب عنهم، خاصة أن فرنسا كانت تطبق نظام القوائم النسبية في الانتخاب وعدلت عنه إلي النظام الفردي لفشله في تحقيق رغبات الناخبين وان المحكمة الدستورية المصرية سبق وان اصدرت احكاما بالغاء نظام الانتخاب بالقائمة في ثلاثة احكام مختلفة ، وهذا النظام الفردي يلغي نظام الكوتة أيا كان مسماها ومنها نسبة الخمسين في المائة عمال وفلاحين التي تتناقض مع نصوص الدستور التي تقرر ان المصريين متساوون في الحقوق والواجبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.