سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم النيابة تسلمت آخر مذگرة بالطعن بالنقض من دفاع محسن السگري الطعون أمام محكمة النقض خلال ساعات لتحديد جلسة لنظرها
تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية أمس آخر مذكرة بالطعن بالنقض من محامي محسن السكري ضابط أمن الدولة »السابق« والمتهم الأول في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان عبدالستار تميم التي شغلت الرأي العام منذ مقتلها في يوليو 8002 ورجل الاعمال هشام طلعت مصطفي المتهم الثاني في القضية بالاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة الصادر في 42 سبتمبر الماضي بمعاقبتهما بالسجن المشدد 51 عاما لرجل الاعمال والمؤبد للسكري والسجن المشدد لمدة 3 سنوات لاحراز سلاح وذخيرة. جاءت مذكرة الطعن 8 أسباب منها الاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون جاءت اسباب الطعن بالنقض علي 501 صفحات. وسوف تقوم النيابة خلال ساعات تحت اشراف المستشار عمرو فوزي المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية بارسال جميع الطعون المقدمة من النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين الي محكمة النقض. وذلك لتحديد جلسة لنظر الطعون للفصل فيها شكلا وموضوعا من حيث قبولها شكلا والفصل في موضوعها سواء بتأييد الحكم او الغائه واعادة المحاكمة ونظرها بمعرفة محكمة النقض ذاتها وليست بمحكمة الجنايات. و كان د. محمد القليوبي المحامي قدم مذكرة الطعن في النيابة والذي اودعها عاطف المناوي محامي محسن السكري جاء فيها ان المحكمة اهدرت حق الدفاع المكفول للمتهم بنص الدستور والاخلال به اخلالا قام علي الخطأ في تطبيق القانون وتأويله كما قضت اخلالا آخر بحق الدفاع ترتب علي فساد في الاستدلال وأن الحكم حجب شاهد من شهود الاثبات لمناقشة الدفاع له عن نقطة جوهرية تغير وجه الرأي في الدعوي رغم اصرار الدفاع علي هذا الطلب والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال بخصوص جريمة حيازة السلاح والذخائر والتفات المحكمة عن طلب الدفاع بالمحاكمة الاولي ثم بالمحاكمة الثانية بطلب مصمم عليه. وهو انتقال كامل المحكمة او ندب احد مستشاري المحكمة لاجراء معاينة لموقع الجريمة متضمنا البناية محل الواقعة وليس شقة القتيلة فقط ومقارنة ذلك بالمسافات الزمنية الواردة من دبي وهو طلب يتجه به الدفاع لاثبات استحالة حدوث الواقعة علي النحو الوارد بالاوراق وهو اخلال آخر بحق الدفاع اهدرت به المحكمة حق الدفاع بما طلبه ولم تحققه صادرت المحكمة حقوق الدفاع المكفولة له دستوريا واجرائيا حيث تم حجب دليل من ادلة الدعوي وهو نسخة من جهاز الدي ڤي آر المحرز ضمن احراز القضية وقدم الدفاع جهاز هارد دسك يتم نسخ الصور الخاصة بالمتهم من جهاز الدي ڤي ار المحرز علي جاز الهارد دسك المقدم من الدفاع بجلسة المحاكم.